الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة

تُعد الصفة من الشروط الأساسية لقبول الدعوى أمام القضاء، إذ لا تُقبل أي دعوى ما لم يكن رافعها أو المرفوعة ضده ذا صفة قانونية صحيحة في النزاع. ويُعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة من أهم الدفوع الشكلية التي تهدف إلى حماية الحق في التقاضي من العبث أو سوء الاستعمال.

 مفهوم الصفة في الدعوى

ما المقصود بالصفة في القانون؟

الصفة هي الارتباط القانوني المباشر بين أطراف الخصومة وموضوع الدعوى. فالمصلحة وحدها لا تكفي لقبول الدعوى، بل يجب أن تكون مقرونة بصفة تخوّل للشخص حق المطالبة أو الدفاع.
فمن يرفع الدعوى يجب أن يكون هو صاحب الحق أو من يمثله قانونًا، ومن تُرفع عليه الدعوى يجب أن يكون هو الملتزم بالحق المتنازع عليه.

النص القانوني المنظم للصفة

تنص المادة 3 من قانون المرافعات المصري على أنه:

“لا تُقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون…”
وقد استقر الفقه والقضاء على أن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى إلى جانب المصلحة.

 طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

هل الدفع بعدم الصفة دفع شكلي أم موضوعي؟

يُعتبر الدفع بعدم الصفة من الدفوع الموضوعية ذات الطبيعة الخاصة، إذ يتصل بمدى توافر شروط قبول الدعوى وليس بحقوق الخصوم في ذاتها.
ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام.

الهدف من الدفع بعدم الصفة

الغاية الأساسية من هذا الدفع هي منع الأشخاص غير ذوي الصفة من استخدام حق التقاضي في غير موضعه، وضمان أن يكون أطراف النزاع هم فقط أصحاب العلاقة القانونية الحقيقية بالحق محل الدعوى.

حالات انتفاء الصفة في الدعوى

تتحقق حالة انتفاء الصفة في عدة صور، من أبرزها:

  • رفع الدعوى من شخص لا يملك الصفة في تمثيل صاحب الحق (كمحامٍ بلا توكيل أو وريث لم يتم إعلان صفته رسميًا).

  • رفع الدعوى على شخص لا علاقة له بالحق محل النزاع.

  • إقامة الدعوى باسم كيان قانوني غير قائم أو منحل.

  • تصرف أحد الخصوم دون سند قانوني في دعوى تخص الغير.

وفي جميع هذه الحالات، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة دون التطرق إلى موضوع النزاع.

آثار الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى انقضاء الخصومة دون بحث الموضوع، مع احتفاظ المدعي بحقه في رفع الدعوى من جديد إذا صحّح صفته القانونية.
كما أن هذا الحكم لا يُكسب حجية نهائية إلا بالنسبة للصفة فقط، ولا يمنع من إعادة رفع الدعوى متى زالت أسباب عدم القبول.

الصفة والنظام العام

من الثابت فقهيًا وقضائيًا أن الصفة من الشروط المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى لو لم يتمسك بها الخصم.
وقد أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن:

“الصفة في الدعوى شرط لازم لقبولها، ويتعين على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها.”

 الفرق بين الصفة والمصلحة والأهلية

العنصر التعريف الأثر القانوني عند تخلفه
الصفة ارتباط الخصم بالحق موضوع الدعوى الحكم بعدم القبول
المصلحة المنفعة القانونية المرجوة من الدعوى عدم القبول
الأهلية صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات بطلان الإجراءات

 خاتمة الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة

إن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يمثل أداة قانونية جوهرية لضمان نزاهة الخصومة القضائية، وتحقيق العدالة في إطار صحيح من النظام القانوني.
ولذلك، يجب على المحامين توخي الدقة في التحقق من صفة موكليهم وخصومهم قبل رفع الدعوى أو الرد عليها، تفاديًا لعدم القبول وضياع الوقت والجهد القضائي.

الطعن رقم ۲۳۰۲ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١٧ / ٢ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ١ – ص ٢٥٢

كما قضت بانه :-

قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق على الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها و عند استئناف الحكم الذى يصدر فيها و مناط المصلحة سواء اكانت محتمله او غير محتملة انما هو كون الحكم المطعون فيه قد اضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها او قضى له ببعضها دون البعض الآخر . فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته او محققا لمقصوده منها ..

و اذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققا لمقصود الطاعنين مما تتنافى معه مصلحتهما في الطعن ويتعين من اجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن ينبين مما سلف ذكرة انه اذا توافر للمدعى حق او مركز قانوني اعتداء يحرم صاحبه من منافعة بحيث يحتاج لحمايه القضاء تنشأ لة مصلحة في الحصول على حماية قضائية لرد هذا الاعتداء اى نشأت له مصلحة في الدعوى و اذ تخلف احد هذه الشروط فلا يوجد الحق في الدعوى

 شروط المصلحة :-

يتبين من نص المادة الثالثة من قانون المرافعات انة لا يقبل أى طلب او دفع لا يكون لصاحبة فيها مصلحة قائمة يقرها القانون فيشترط فى المصلحة شرطين الأول ان تكون المصلحة قانونية و الثانى ان تكون المصلحة قائمة.

 يتعين أن يكون المصلحة قانونية :

و يقصد بقانونية المصلحة هو ان يتمسك رافعها بحق أو بمركز قانوني اي يكون موضوعها مجرد ادعاء بحق او بمركز قانوني دون ان يتأكد القاضي من وجود الحق او المركز القانوني و هو بصدد الفصل في مسألة قبولها .

لان ذلك لن يتأكد الا بصدور حكم القاضي و انما المقصود أن يتاكد القاضي بغرض صحة ما يدعيه الخصوم . من أن ما يدعية المدعى هو مما يحميه القانون بصفة مجردة أو يعترف به.

وعلى ذلك فيكون دور القاضي عند بحثه في مسألة قبول او عدم قبول الدعوى هو البحث فيما اذا كانت هناك قاعدة من قواعد القانون تحمى ما يدعيه المدعى اى ما يطالب به ام لا . فان وجد القاضي بغرض صحتة ما يدعية المدعى أن هناك قاعدة قانونية لحمايتة كانت الدعوى لذلك مقبولة نظرا لقانونية المصلحه و ان لم يجد القاضي قاعدة تحمى ما يدعيه المدعى فانة يحكم بعدم قبول الدعوى لعدم قانونية المصلحه دون أن يتطرق لبحث موضوع ما يدعيه المدعى  و اذا توافر هذا المعنى في المصلحة فلا اهمية بعد ذلك لما اذا كانت المصلحة المدعى بها مصلحة مادية او ادبية.

نستخلص من ذلك الى ان الفصل في مسألة قبول الدعوى هو فصل مسألة قانونية بحتة و هى البحث عن القاعدة القانونية التى تحمى المصلحة محل الادعاء دون التطرق الى البحث في حقائق هذه المصلحة و ما اذا كانت تقوم على اساس لو لا تقوم على اساس. فهو فصل في مسألة سابقة على هذه المرحلة اى على الفصل في الموضوع.

و تظهر الحكمة في اشتراط قانونية المصلحة في ان القضاء يقوم بوظيفه محددة هي حماية النظام القانوني في الدولة و هذا النظام لا يتحقق الا بحماية الحقوق و المراكز التي يحميها القانون. فاذا كانت هذه المصالح لا يقرر المشرع حماية لها فلا يكون هناك مبرر لنظرها امام القضاء حرصا على وقتة لان البحث فيها يتجاوز وظيفة القضاء .

و من امثلة الدعاوى التي تكون غير مقبولة لعدم قانونية المصلحة الدعاوى غير المشروعة و هي تلك الدعاوى التي يطالب فيها المدعى بتحقيق مصلحة غير مشروعة اى مصلحة لا يحميها القانون وذلك لمخالفتها للنظام العام و الآداب مثل الدعوى التي يرفعها المدعى بالزام المدعى عليه بدين القمار فهذه الدعاوى لا يحميها القانون الدعاوى الملوثه.

و هي تلك الدعاوى التي يطالب المدعى فيها باسترداد ما دفعه لاخر بناء على اتفاق فيما بينهم يعد من جانبة متنافيا للاداب العامة مثل طلب الراشي استرداد الرشوة من المرتشى فهذه الدعاوى ليست جديرة بحماية القانون فلا يجب ان تدنس ساحات المحاكم بدعاوى ملوثة ولهذا فان الدعاوى التي تستند على هذه المصالح الملوثة تكون غير مقبولة لعدم قانونية المصلحة

الدعاوى التى يستند فيها المدعى إلى مصلحه اقتصادية بحته :

من امثلة هذه الدعاوى الدعوى التي يرفعها التاجر بحل شركه تجارية منافسة له في تجارتة لبطلان دفع في عقد تأسيسها وكذلك الدعوى التي معاملة ارباحا تجارية. يرفعها تاجر للمطالبة بالتعويض عن قتل عميل لة كان يحقق من وراء معاملة أرباحا تجارية

فمثل هذه الدعاوى التي تستند الى مصلحة اقتصاديه بحتة يترتب على رفعها القضاء بعدم القبول لعدم قانونية المصلحة و كذلك الدعاوى التي تستند الى مصلحة ادبية بحته فلا تكون كافية لقبول الدعوى للمطالبة بها مثل الدعوى التي ترفعها فتاة لالزام خطيبها بالزواج نظرا لعمق العلاقات التي نشأت بينهما اثناء فترة الخطبة فلا تقبل مثل هذه الدعاوى لعدم قانونية المصلحة و للمحكمة القضاء بعدم القبول و لو من تلقاء نفسها .

يتعين أن تكون المصلحة والقصة

يقصد بواقعية المصلحة أو المصلحة القائمة بانها الفائدة العملية التي تعود على المدعى من الحكم له بطلباته فلا يكفى أن يتمسك المدعى بحق او مرکز قانونى و انما لابد ان يكون هناك مبررا واقعيا للحصول على حماية القضاء .

فالمصلحة الواقعية تتمثل في الضرر الذي يقع على المدعى اذا لم يحصل على حكم من القضاء و ان هذا الحكم من شأنه ان يزيل الضرر بمعنى ان تكون هناك فائدة عمليه تعود على المدعى من الحكم له بطلباته يكون محروما منها قبل الحكم و يتحقق القاضى من ذلك ببحثه طلبات المدعى .

ولا يشترط ان يكون قد وقع اعتداء بالفعل على الحق او المركز القانوني المدعى على فرض وجوده حتى تنشأ المصلحة الواقعية فقد توجد حتى قبل وقوع الاعتداء اذا كان هناك تهديدا بالاعتداء على الفعل أو المركز القانوني فتنشأ المصلحة الحالة لازالة هذه الاضرار المحتملة .

و ينقسم الضرر الى نوعين ضرر حال و هو الذى يتحقق بالاعتداء على الحق المدعی به . و ضرر محتمل الوقوع و هو الذي يتحقق بالتهديد بالاعتداء على الحق .

الضرر الحال – الاعتداء على الحق :-

يقصد بالضرر الحال الاعتداء الفعلى على الحق او المركز القانوني المدعى و الذي ينتج عنة حرمان صاحب الحق من الانتفاع بمزايا حقة فهنا تنشأ لة مصلحة قائمة وحالة في ازالة هذا الاعتداء و اصلاح الضرر الذي تم اما اذا لم يقع اعتداء على الحق اى لم يقع الضرر فلا مصلحة في رفع الدعوى إلى القضاء. وعلى ذلك فلا تقبل دعوى الدائن بدين غير مستحق الاداء قبل حلول الأجل . و كذلك الدعوى بالمطالبه بدين معلق على شرط واقف لعدم وجود الحق اصلا قبل تحقق الشرط .

الضرر الحال شرط لقبول دعوى الالزام

يشترط في دعوى الالزام ان يكون الضرر حالا و هي تلك الدعوى التي يترتب عليها إلزام المخالف للقانون بالكف عن الاعتداء و ازالة ما ترتب عليه . فالحكم الصادر في هذه الدعوى يتميز بان محلة جزاء قانوني . و على ذلك فلا تقبل دعوى الالزام الا اذا كانت تستند على اعتداء فعلى على الحاجة . الحق المدعى و الذي ترتب عليه ضرر فعلى يلزم لرفعة حكم بالالزام .

لا يشترط في الدعاوى التقريرية و المنشئة ان يكون الضرر حال :-

الدعاوى التقريرية هي دعاوى وقائية تستهدف منع الاعتداء على الحق فالشك حول وجود الحق او عدم وجوده لا يعد اعتداء فعلى على الحق منتجا لضرر حال و انما مجرد تهديد بالاعتداء عليه أما الدعاوى المنشئة .

فهي تلك التي يكون موضوعها حقا من الحقوق الارادية و التي يعترف بها المشرع للافراد لإحداث تغيير معين بارادتهم المنفردة في مركز من المراكز الا انه في حالات معينة يستلزم المشرع لإحداث هذا التغيير تدخل يحصل مقدما من القضاء . مثل الحق في الشفعة و الوقتية الحق في فسخ العقد.

فمجرد ادعاء الحق في احداث التغيير بعد حرمانا للشخص من احداث هذا التغيير بارادته يلزم تدخل القضاء لإحداثه و بالتالي تكون المصلحة قائمة ولا يلزم اثبات وقوع ضرر بالفعل .

الضرر المحتمل : التهديد بالاعتداء على الحق

يقصد بالضرر المحتمل الضرر الذى لم يقع بعد ولكن قد يقع في المستقبل و هو ما عبرت عنة المادة الثالثة من قانون المرافعات بالضرر المحدق و هذا يفترض ان الحق او المركز القانوني لم يقع عليه اعتداء .

ولكن هذه الاضرار المحتملة و التي يدخل فيها الدعاوى الوقائية تنشأ الحاجة للحصول على الحماية القضائية . و على ذلك فمن قامت به الحاجة الى الاستقرار و الى وقايتة من الاضرار المحتملة من الاخطار التي تهدد حقه او مركزه القانوني فتكون لة مصلحة هامة

و قائمة في الوقاية منها وله ان يلجاء الى القضاء في كل حالة تقوم به هذه الحاجة .

ومن هنا ظهرت الدعاوى الوقائية و اصبحت ظاهرة تستعصى على الانكار و تكون هذه الدعاوى مقبولة متى قامت الحاجة الى رفعها

و تصنف المادة الثالثة الدعاوى الوقائية الى دعاوى الغرض منها الاحتياط لرفع ضرر محدق و هى الدعاوى الوقائية العامة ومنها الدعاوى التقريرية و الوقتية و دعاوى وقف الاعمل الجديدة

و دعاوى يكون الغرض منها الأستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه و هي دعاوى الادلة و منها دعاوى وقتية مثل دعاوى اثبات الحالة و سماع الشاهد و ما يدخل في عداد الدعاوى الموضوعية مثل دعوى التزوير الاصلية و دعوى تحقيق الخطوط الاصلية

وخلاصة القول انة يشترط لكي تكون الدعوى مقبولة توافر الصفة و المصلحة في الدعوى . بالاضافة لشرط وجود حق او مركز قانوني فحيث لا حق فلا دعوى و ان يتم الاعتداء على هذا الحق

وإن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة – بإعتبارها شرطا في المصلحة – قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦، إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. وإذ كان الفصل في الدفع المثار يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٤٣٤٧ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٣٠ / ١١ / ١٩٩٩ – س ٥٠ – ج ۲ – ص ۱۱۹۰

النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون” يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وان تظل المصلحة متحققة وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة الي حماية الحق واقتضائه فحسب وانما يقصد بها مجرد استيثاق المدعى لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به.

الطعن رقم ٤٨٧ – لسنة ٧٣ ق – جلسة ٢٨ / ٥ / ٢٠٠٥

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات انه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون وإذ صدر قرار بنقل الطالب من وظيفته إلى وظيفة أخرى لصدور حكم مجلس التأديب بشأنه في ١٩٩٤/٢/١ بنقله الى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون الطالب قد انفصمت علاقته

بالوظيفة القضائية ومن ثم لا يكون للطالب مصلحة في النعي على الحركة القضائية بإهدار أقدميته بين أقرانه مما مؤداه عدم قبول الطلب.

الطعن رقم ١٥٧ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ٨ / ٣ / ٢٠٠٥

يقرها القانون المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ على أن لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ على أن يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها -وفي أي حالة كانت عليها الدعوى – بعدم القبول.

الطعن رقم ٣٥٩٨ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٤ / ١٢ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ٢ – ص ١٢٥٠

من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالحالمشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها، وبات من المستقر أنه يشترط لصحة أي قرار إداري أو عقد أو التزام إداري أن يكون له سببا مشروعا وأن يستهدف تحقيق غاية مشروعة

ولذلك نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات على إنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون فدل النص بعبارته الصريحة على أن القضاء لم يشرع أصلا إلا لحماية مصالح المحتكمين إليه طلبا أو دفعا بترجيح إحدى المصلحتين على الأخرى وأن كل ما لا يحقق مصلحة قائمة يقرها القانون غير جدير بالحماية القضائية، وكذلك نصت المادة الخامسة من القانون المدنى على أن استعمال الحقوق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعة، فدلت بعبارة صريحة أن الحقوق نفسها قد شرعت لتحقيق مصالح إن تنكبتها بات استعمال الحق غير مشروع.

الطعن رقم ۱۱۹٣ – لسنة ٦٩ ق – جلسة ٣٠ / ٤ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج 1 – ص ٦١٤

إذ كان المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة – لا يجني الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول .

الطعن رقم ٥٤٥٢ – لسنة ١٣ ق – جلسة ٢٠ / ٢ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ١ – ص ٣٥٣

المقرر في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو مما يستقبل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم بها قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته

أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أن رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة – البنك الطاعن هو المستأجر للعين المؤجرة وقد فوض عنه في التعاقد الأستاذ . .. رئيس مجلس إدارة البنك بالمنصورة ومن ثم يكون إختصام البنك الطاعن قد تم صحيحا في القانون حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه ، هذا إلى أنه قد ثبت من الأوراق أن بنك المنصورة – المطعون ضده الأجير – كان مختصما في الدعوى ووجه المؤجرون لهما الإنذار بالإخلاء عقد الإيجار وكان ما أورده الحكم فيه الرد الكافي على ثبوت صفة الطاعن مع بنك المنصورة – المطعون ضده الأخير – فيكون الحكم بذلك لم يخالف أحكام القوانين أرقام ١٠٥ لسنه ١٩٦٤، ١١ ، ١٧٧ لسنه ١٩٧٦ التي جعلت لبنوك الائتمان الزراعي لسنة ١٩٧٥

والتعاوني في المحافظات الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعلت حق تمثيلها أمام القضاء لرؤساء مجالس إدارتها وقد اختصم بنك المنصورة في الدعوى فلا يعيب الحكم إسباغه الصفة على البنك الطاعن لكونه هو الطرف المستأجر في العقد.

الطعن رقم ٣٦١٧ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٧ / ٦ / ١٩٩٣ -س ٤٤ ج ٢ – ص ٧٠٣

لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلبه مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون و كان الطعن بالنقض لا يخرج على هذا الأصل ، فإنه لا يكفى لقبوله مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، و كان البين من وقائع الدعوى أن المطعون ضدها الثانية قد وقفت موقفاً سلبياً من الخصومة و لم توجه إليها أية طلبات و لم يقض لها أو عليها في الحكم المطعون فيه فإنها لا تكون خصماً حقيقياً و يكون إختصامها في الطعن لذلك غير مقبول .

الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتقاء الصفة

أحسن محامي في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية أمام جميع درجات المحاكم

إذا كنت تبحث عن أحسن محامي متخصص في قضايا الخصومة والدعاوى الجنائية أمام جميع درجات المحاكم، فإن المستشار محمد منيب هو الاختيار الأمثل.

بخبرة واسعة ومعرفة دقيقة بأحكام قانون المرافعات والقانون الجنائي، استطاع محمد منيب أن يحقق نجاحات بارزة في الدفاع عن موكليه وصياغة مذكرات قانونية قوية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية وحتى محكمة النقض.

يتميز أسلوبه بالاحترافية والدقة، مع الالتزام بتقديم أفضل استشارات قانونية تحقق للعميل حماية كاملة لحقوقه وضمان الحصول على أقوى وسائل الدفاع.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

error: