الدفع بعدم جواز قبول صحيفة الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محامي

الدفع بعدم جواز قبول صحيفة الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محامي

في الدفع بعدم جواز قبول صحف الدعاوي امام محاكم الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محام مقيد

الدفع بعدم جواز قبول صحيفة الاستئناف الا اذا كان موقعا عليها من محامي

يجب ان يكون المحامي مقيد بنقابة المحامين بدرجة الإستئناف

لمادة ٣٧ من قانون المحاماة تنص على: المحامى المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور

والمرافعة امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الادارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى امام هذه المحاكم

وما يعادلها الا اذا كان موقعا عليها منه والا حكم ببطلان الصحيفة. ويكون للمحامى امام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة

امام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والادارية العليا والدستورية العليا كما يكون له ابداء الفتاوى القانونية

واعداد العقود وشهرها والقيام بكافة اعمال المحاماة الأخرى في عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف

الا اذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم: قضت محكمة النقض قرار لجنة قبول المحامين لا يقرر للمحامي

طالب القيد مركزا قانونيا اذا اثر رجعى وانما هو ينشىء هذا المركز من يوم صدوره فحسب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون

فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول محاكم الاستئناف

على سند من ان الاستاذ . الذى وقع الصحيفة قد تقدم بطلب القيد امام محاكم الاستئناف بتاريخ ٢٩ / ١ / ۱۹۸٥ وان اللجنة

قررت قيد اسمه بجدول هذه المحاكم في ٢ / ٤ / ۱۹۸۹ مما ينسحب قرارها الى تاريخ تقديم الطلب وسداد رسمه السابق

على توقيع المحامي على بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٨٥ فانه يكون قد اخطا في تطبيق القانون

 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: