الدفع بعدم جواز الإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية
الدفع بعدم جواز الإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية
يُعد الاستئناف من طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، التي تتيح للخصوم إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة لمراجعته من حيث الواقع والقانون.
إلا أن المشرع المصري قيد هذا الحق بنصاب معين، فجعل بعض الأحكام نهائية لا يجوز استئنافها، متى صدرت في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرتها، سواء كانت محكمة جزئية أو ابتدائية.
الأساس القانوني للدفع بعدم جواز الاستئناف
نظم المشرع النصاب الانتهائي للمحاكم في قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو الآتي:
-
نصت المادة 42 على أن المحاكم الجزئية تختص بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.
-
كما نصت المادة 47 على أن المحاكم الابتدائية تختص بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى التي تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ويترتب على ذلك أنه متى صدر الحكم في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة، لا يجوز استئنافه، ويكون الطعن عليه غير مقبول شكلًا.
مفهوم الدفع بعدم جواز الاستئناف
يقصد بـ الدفع بعدم جواز الاستئناف تمسك أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية بأن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة كانت تفصل في حدود نصابها الانتهائي، وبالتالي لا يجوز قانونًا استئنافه.
ويُعد هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون انتظار تمسك الخصوم به.
نطاق تطبيق الدفع
يُثار الدفع بعدم جواز الاستئناف في الحالات التالية:
-
إذا كان الحكم صادرًا من محكمة جزئية في دعوى قيمتها لا تجاوز النصاب الانتهائي (15 ألف جنيه).
-
إذا كان الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية في دعوى قيمتها لا تجاوز النصاب الانتهائي (100 ألف جنيه).
-
إذا تبين أن موضوع النزاع أو الطلب المستأنف فيه لا يتجاوز النصاب الانتهائي حتى ولو كانت قيمة الدعوى الأصلية أكبر.
-
إذا تبين أن الاستئناف قد طُعن به على أمر وقتي أو حكم انتهائي بنص القانون.
تقدير قيمة الدعوى لتحديد النصاب
يُحدد النصاب الانتهائي بحسب قيمة الطلب الأصلي وقت رفع الدعوى وليس وقت صدور الحكم أو الاستئناف.
فإذا تبين من صحيفة الدعوى أن قيمة الطلب لا تتجاوز النصاب الانتهائي، فإن الحكم الصادر فيها يكون نهائيًا لا يقبل الاستئناف، حتى لو زادت القيمة أثناء سير الدعوى.
الأثر القانوني لقبول الدفع
إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم جواز الاستئناف، قضت بـ:
عدم جواز الاستئناف لصدور الحكم في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة التي أصدرته.
ويترتب على ذلك أن الحكم الابتدائي أو الجزئي يصبح نهائيًا وباتًا لا يجوز إعادة طرحه أمام المحكمة الاستئنافية، ويكتسب قوة الأمر المقضي.
من يملك إثارة الدفع
يجوز لأي من الخصوم إثارة الدفع بعدم جواز الاستئناف في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام.
فهو لا يسقط بعدم التمسك به في الجلسة الأولى، بل يمكن إبداؤه في أي وقت قبل صدور الحكم في الاستئناف.
التفرقة بين عدم جواز الاستئناف وسقوط الاستئناف
من المهم التمييز بين:
-
عدم جواز الاستئناف: لكون الحكم صدر في حدود النصاب الانتهائي.
-
سقوط الاستئناف: لرفعه بعد الميعاد المحدد قانونًا.
فالأول يتعلق بقيمة النزاع واختصاص المحكمة، بينما الثاني يتعلق بميعاد الطعن.
أمثلة عملية
-
حكم صادر من محكمة جزئية بإلزام المدعى عليه بمبلغ 10,000 جنيه، لا يجوز استئنافه.
-
حكم صادر من محكمة ابتدائية في دعوى قيمتها 80,000 جنيه، يعد نهائيًا أيضًا.
-
أما إذا تجاوزت قيمة النزاع النصاب الانتهائي، فيجوز استئناف الحكم أمام المحكمة الأعلى.
خاتمة الدفع بعدم جواز الإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والإبتدائية
يتضح أن الدفع بعدم جواز الاستئناف للأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية في حدود نصابهما الانتهائي يُعد من الدفوع الجوهرية التي تضمن احترام توزيع الاختصاص بين المحاكم وتمنع إطالة أمد التقاضي.
ويجب على المحامين توخي الدقة عند تقدير قيمة الدعوى لتحديد ما إذا كان الحكم قابلًا للاستئناف أم نهائيًا، حفاظًا على حقوق موكليهم وتفاديًا لإجراءات طعن غير مقبولة شكلًا.
الطعن رقم ٥١٠ – لسنة ۷۲ ق – جلسة ٢٢ / ١١ / ٢٠٠٣
حيث إنه متى كان المشرع قد كفل حق التقاضي لأي صاحب دعوى وأيا كانت قيمتها، وكانت الأسس التي قررتها لقصر حق التقاضي بالنسبة لبعض الدعاوى على درجة واحدة أسسا موضوعية لها ما يسوغها من منطق قضائي وعملي سديد، وأنه باشر كله في نطاق سلطته التقديرية في تنظيم حق التقاضي، فإن النعي بأن مثل هذا التنظيم يتعارض مع الدستور في مساسه بحق الملكية يكون إقحاما لحق الملكية وما أسبغه عليه الدستور من حماية في دائرة لا تتعلق به، ولا تتصل بأبعاده، وحيث أنه عن النعي بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة، فإنه مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المناط في حظر التمييز يكون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة التي تتحدد وفقا لشروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، وإذ كان القانون من بعد أن جعل جميع الأحكام الصادرة حتى قيمة معينة غير قابلة للطعن عليها بالاستئناف.
ثم أجاز في النص الطعين استئناف أنواع معينة من هذه الأحكام بمعايير موضوعية عامة، ولم يمايز في هذا أو ذاك بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، فإنه يكون قد أخل بمبدأ المساواة، ويكون النعي عليه بذلك قد جاء على غير أساس. وحيث أنه عن النعي على النص الطعين بإهداره السلطة القضائية وإعاقته تحقيق العدالة، فهو مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا عقدت المادة (١٦٧) من الدستور، الاختصاص بتحديد الهيئات القضائية وتنظيم طرق تشكيلها
التشريعية، فإنه متى قامت هذه السلطة بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي لنوع معين من القضايا في إطار السلطة التقديرية المعقودة لها، ودون تجاوز منها للقيود والفواصل الدستورية الأخرى، فإنها لا تكون قد تناولت استقالا السلطة القضائية بالمساس أو أعاقت تحقيق العدالة.
الطعن رقم ١٤٨ – لسنة ٢٢ ق جلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ س ١٠ – ج ١ – ص ٤٢٦
قصر استئناف هذه الأحكام على أحوال معينة حددها القانون بمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، دون غيرها، قد سوغه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون بما أورده من أن الحكم الباطل والحكم المبنى على إجراءات باطلة أو الحكم الصادر بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ليس أيهم جديرا بأن يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، بما يبرر فتح باب الاستئناف في مثل هذه الأحوال، ومن ثم فإن الضوابط التي صاغها المشرع للحالات التي يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية، إنما يقوم على أسس موضوعية راعت في جوهر ما راعته طبيعة الحكم بعد ما لحق به من بطلان وأن المصلحة في تصحيح ما شابه من عوار تعلو على قيمة الدعوى التي اتخذتها قاعدة
نهائيته.
الطعن رقم ١٤٨ – لسنة ٢٢ ق – جلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ – س ۱۰ – ج ١ – ص ٤٢٦
الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وهي الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألفي جنيه، وورد بالمذكرات الإيضاحية للقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹٦٨ بإصدار قانون المرافعات للسلطة
التشريعية، فإنه متى قامت هذه السلطة بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي لنوع معين من القضايا في إطار السلطة التقديرية المعقودة لها، ودون تجاوز منها للقيود والفواصل الدستورية الأخرى، فإنها لا تكون قد تناولت استقالا السلطة القضائية بالمساس أو أعاقت تحقيق العدالة.
الطعن رقم ١٤٨ – لسنة ٢٢ ق جلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ س ١٠ – ج ١ – ص ٤٢٦
قصر استئناف هذه الأحكام على أحوال معينة حددها القانون بمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، دون غيرها، قد سوغه المشرع في المذكرة الإيضاحية للقانون بما أورده من أن الحكم الباطل والحكم المبنى على إجراءات باطلة أو الحكم الصادر بالمخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ليس أيهم جديرا بأن يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، بما يبرر فتح باب الاستئناف في مثل هذه الأحوال، ومن ثم فإن الضوابط التي صاغها الشرع للحالات التي يجوز فيها استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية، إنما يقوم على أسس موضوعية راعت في جوهر ما راعته طبيعة الحكم بعد ما لحق به من بطلان وأن المصلحة في تصحيح ما شابه من عوار تعلو على قيمة الدعوى التي اتخذتها قاعدة نهائيته.
الطعن رقم ١٤٨ – لسنة ٢٢ ق – جلسة ۲۰۰/٦/٩ – س ١٠ – ج ١ – ص ٤٢٦
الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وهى الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألفي جنيه، وورد بالمذكرات الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹٦٨ بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية وتعديلاته، ومنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ورسوم التوثيق والشهر، أن أساس عدم جواز استئناف هذه الأحكام يرجع إلى ضالة قيمة هذه الدعاوى، وأن هذا التحديد يأخذ في اعتباره ما تنعكس به القيم المالية من أثر على أهمية الدعوى ذاتها، وهي الأهمية التي تحدد المستوى الذي يجب أن تحسم الدعوى عنده نهائيا وهو ما من شأنه كذلك تخفيف العبء عن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها، ومن ثم فإن تبنى المشرع لفكرة قيمة الدعوى كمعيار الجواز استئناف الحكم الصادر فيها من عدمه، إنما يقوم على اعتبارات موضوعية مبررة لا إخلال فيها بالحق في التقاضي.
الطعن رقم ١٤٨ – لسنة ٢٢ ق – جلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ – س ۱۰ – ج ١ – ص ٤٢٦
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة لنظرها لازما للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية، ولما كان جوهر طلبات المدعي بصفته في النزاع الموضوعي ينحصر في أحقيته في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بصفة انتهائية لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان نص الفقرة الأولى من المادة (۲۲۱) من قانون المرافعات لا يجيز الاستئناف في هذه الحالة، فإن حسم المسألة الدستورية المثارة من شأنه أن يؤثر تأثيرا جوهريا
على الفصل في الطلبات الموضوعية، مما تتحقق معه مصلحة شخصية للمدعى في إقامة دعواه الدستورية المائلة.
الطعن رقم ١٤٨ – لسنة ٢٢ ق – جلسة ٩ / ٦ / ٢٠٠٢ – س ١٠ – ج ١ – ص ٤٢٦
إذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الأصلية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار والتسليم لعدم الوفاء بالأجرة ولانتهاء مدته بالتنبيه ونازعه الطاعنون في طبيعة العلاقة الإيجارية بينهما وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة وأقاموا الدعوى الفرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية وامتداد عقد الإيجار قانوناً إليهم ومن ثم تضحى هذه المنازعة غير مقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بالتالي بنظر الدعويين الأصلية والفرعية للمحكمة الابتدائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لعدم إيداع الكفالة تأسيساً على أن المنازعة المطروحة بالدعويين تدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فيجوز استئناف الحكم الصادر فيهما طبقاً للمادة ٢٢١ من قانون المرافعات بشرط إيداع الكفالة فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ٢٤٨٧ – لسنة ۷۰ ق – جلسة ٦ / ١٢ / ٢٠٠١ – س ٥٢ ج ٢ – ص ١٢٥٤
مفاد المادتين ٣٥، ٣٦ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الخاص بتنظيم الشهر العقارى المعدل بالقانون ۲۵ لسنة ۱۹۷۹ أن لصاحب الشأن الذي تأشر على طلبه بإستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ، أو تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب الى أمين مكتب الشهر العقارى إعطاء هذا المحرر أو القائمة رقماً وقتياً إلى أن يقول قاضي الأمور الوقتية كلمته فيه ، إما بإبقاء الرقم الوقتي أو بإلغائه بقرار نهائي غير قابل للطعن يحسم به جميع أوجه .
الخلاف القائمة بين صاحب الشأن وبين مصلحة الشهر العقارى حسماً مؤقتاً واجب النفاذ ، لا يمس أصل الحق ، ولا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع ، وذلك بما قرره المشرع من وجوب التأشير بمضمون هذا القرار وتاريخه في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس منذ صدوره بغية استمرار أعمال القيد والشهر بهذا القرار الوقتي دون إبطاء والحيلولة دون إطالة أمد المنازعة في أمر ماله الى قضاء الموضوع الذى يستقر بحكمه ذلك الخلاف وكان القرار الصادر من قاضي الأمور الوقتية على هذا النحو لا يعد من الأحكام التي تصدر بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى التي تجيز المادة ٢٢١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ استئنافها .
الطعن رقم ٣٥٩٢ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٥ / ٤ / ١٩٩٧ – س ٤٨ – ج 1 – ص ٦٠٩
لما كان البين من الوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٢٨٧ سنة ٣٦ ق المنصورة – والذي يحتج الطاعن بقوته قد صدر في دعوى أقامتها المطعون عليها بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع لعدم وفاته بأجرتها في المدة من ۱۱/۱۹۷۹/ احتى آخر ديسمبر سنه ۱۹۸۲ البالغ جملتها مبلغ ٦٠٠،۱۰۱۷ جنيه وقضى فيها بطلباتها وغذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف المشار قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها – المطعون عليها – تأسيسا على بطلان التكليف بالوفاء السابق على رفعها لتضمنه مبالغ تزيد عما انشغلت به ذمته من دين الأجرة – بيد أن الثابت أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة وفقا لنص المادة ۱/۲۲۱ من قانون المرافعات وهو قضاء في شكل الاستئناف وليس في موضوع الدعوى الذي يحتج الطاعن فى شانها بالحكم السابق ومن ثم فلا قيام للحالة الواردة بالمادة ٢٤٩
من قانون المرافعات والتي تجيز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم إنتهائي غير أحكام محاكم الاستئناف إذ الحكم المطعون فيه صادر – من محكمة ابتدائية – ولم يناقض قضاء الحكم السابق ومن ثم يكون النعى المؤسس على هذا السبب من أسباب الطعن قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
الطعن رقم ٩١٢ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٩٤ – س ٤٥ – ج ٢ – ص ١٤١٧
إن ما أجازته المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر استثناء من حكم المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنه ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون رقم ٦ لسنه ۱۹۹۱ والتي لا تجيز الطعن في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية هذا الحكم في خصوص تقدير الرسوم بما يعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة ۲۲۱ ممن قانون المرافعات المشار إليها ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة ۲۲۱ آنفة البيان على الأحكام الصادرة في التظلم من أوامر التقدير طبقا لنص المادة ٢٦ المشار إليها، وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
الطعن رقم ۱۲۷۳ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٣ / ١١ / ١٩٩٤ -س ٤٥ – ج ٢ – ص ۱۳۲۳
مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمي لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول بأنها قد صدرت في حدود النصاب الإنتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان.
الطعن رقم ٢٥٤١ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٥ / ٦ / ١٩٩٤
نصت المادة ٤٧ من قانون المرافعات على أن ” تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائنا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه.
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها .
فأذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بالمخالفة للاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام كان جائزا استئنافه ولا يمكن القول بأنه صدر في حدود النصاب الانتهائي لها وكان جواز الاستئناف أو عدم جوازه أمرا متعلقا بالنظام العام فلا يجوز الاعتماد في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف على القيمة التي حددها المدعى وسكت عليها المدعى عليه بل يجب أن تستند المحكمة في ذلك إلى القواعد التي نص عليها قانون المرافعات ومنها أن تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد بقيمة المتعاقد عليه فإن كان من الأراضى قدرت قيمته باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليها ضريبة قدرت المحكمة قيمته، وكان البين من الأوراق أن الدعوى . رفعت بطلب صحة عقد بيع مساحة ١٥س ١٦ ط أرض زراعية لقاء ثمن قدرة ٦٩٢ جنيه وأن الدعوى رفعت
بطلب صحة عقد بيع مساحة ١٦ ط من الأرض ذاتها لقاء ثمن مقداره ٢٤٠ جنيه وكان مؤدى أن المحكمة ضمنت الدعويين وأصدرت فيهما حكما واحدا أنها قضت ضمنيا باختصاصها قيميا بنظرهما إما باعتبار أن قيمة الأرض المتعاقد عليها تدخل في نطاق اختصاصها ، أو باعتبار أن الدعوى الثانية قد باتت طلبا مرتبطا بالدعوى الأولى فيتبع الطلب الأصلي من حيث جواز استئنافه ، أو أن يكون حكمها في الدعوى الثانية قد صدر بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي التي رسمها القانون وفي كل من هذه الحالات يجوز استئنافه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الدعوى .. فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وجره ذلك إلى عدم تحقيق دفاع الطاعن.
الطعن رقم ٤٢٨ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٥ / ٥ / ١٩٩٢ – ص ٤٣ – ج ١ – ص ٦٦٣
النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٧ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۸۰ – على أن ” تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدئيا في جميع الدعاوى المدنية و التجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها ” ، و في المادة ۱۰۹ على أن ” الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
و في الفقرة الأولى من المادة ۲۱۹ على أن ” للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في إختصاصها الإبتدائي ” و فى الشق الأول من المادة ۲۲۱ من أن يجوز
إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ” يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضي على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا في أحوال إستثنائية لاعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التي إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائي فيها قيد الطعن عليه بالاستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائي و النوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام ، و بالتالي فإن مناط تحديد الإختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الإختصاص التي رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هي خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالي يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، وتحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط في قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة ٤٠١ من القانون الملغي ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى في العودة إلى القواعد العامة في شأن تلك الأحكام ما يغني عن هذا النص .
الطعن رقم ۳۱۲ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٨٨ – س ٣٥ – ج 1 – ص ٣٧
مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها ، هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمي
لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التي رسمها القانون و المتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت في حدود النصاب الإنتهائي لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان .
الطعن رقم ۳۱۲ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٨٨ – س ٣٥ – ج ۱ – ص ٣٧]
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر – صحيحاً – و بما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيها و سبعمائة و ثلاثين مليماً – و ذلك طبقاً للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات إعتباراً بأن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار و هو من الأراضي التي يكون تقديرها بإعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها – بما يجعل الدعوى تدخل في الإختصاص القيمي للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً إستئنافه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن الدعوى تدخل في النصاب الإنتهائي للمحكمة الإبتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ۳۱۲ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٧ / ٤ / ١٩٨٨ س ٣٥ – ج ۱ – ص ۳۷
النص في المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهری لازم لقبول الإستئناف إستهدف المشرع منه تضييق نطاق الرخصة الإستثنائية التي يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الإستئناف على أن
الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الإستئناف أو خلال ميعاد الإستئناف الكفالة المنصوص عليها في المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات و هو ما لا يغني عن إيداعها بعد ذلك – فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ۱۰۷۹ – لسنة ٥٠ ق – جلسة ٣١ / ١ / ١٩٨٤ – س ٣٥ – ج ١ – ص ٣٥٤
مفاد نص المادة ۲۲۱/۱) من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثناء الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان [ أولهما ] وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالإستئناف في الحكم لمخالفته القانون أو خطئه في تطبيقه . ثانيهما] أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الإستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الإستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت بإستئنافها على وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي ، ذلك أن مخالفة قواعد الاختصاص يعيب الحكم بالخطأ في تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها في المادة ۲۲۱ سالفة البيان و من ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس .
الطعن رقم ٣٩٠ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ٢٦ / ٥ / ١٩٨٠ – س ۳۱ – ج ٢ – ص ١٤٩٧
مفاد نص المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات ، أن المشرع رأى أن الحكم الباطل أو المبنى على إجراءات باطلة ، و إن صدر أيهما بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى ، و ليس جديرين بأن يحوزا حجية الشيء المحكوم به ، فاعتبر فتح باب الإستئناف فيهما رغم إنعدام وسيله الطعن بمثابة ضمانه ،
المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة و مؤدی ۱۹۷۳ أن المشرع لم يرتب بطلان الحكم صراحة ألا على القصور في أسبابه الواقعيه دون الأسباب القانونية ، و من ثم فإن المادة ٢٢١ آنفة الإشارة إنما تجيز على سبيل الإستئناف الأحكام الإنتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى متى شابها البطلان للقصور في أسباب الحكم الواقعيه و لم تجزه إذا بنى على مخالفة القانون
الطعن رقم ۱۱۷ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ٤ / ٤ / ١٩٧٩ – س – ج ٢ – ص ١٦
إذا كانت الدعوى ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تنص عليه المادة ۳۸ من قانون المرافعات ، كما أن العبرة في نصاب الإستئناف تكون وفق ذات الأساس السابق و على ما تنص عليه المادة ۲۲۳ من القانون بقيمة المطلوب فيها و ليس بقيمة ما قضت به المحكمة ، و إذ كان المطعون ضده قد أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم له بمعاش شهرى و من بعده للمستحقين عنه و بمبلغ ١٠٤ جنيها و ۱۳۰ مليماً قيمة التأمين الإضافي و بمبلغ ٢٦ جنيهاً قيمة المعونة المالية و كانت هذه الطلبات جميعها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فإن الدعوى يقدر بمجموع هذه الطلبات باعتبار أن قيمتها تزيد على مائتين و خمسين جنيهاً كنص المادة ٤١ منه و يكون استئناف الحكم الصادر فيها – بالزام الهيئة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ ٢٦ جنيهاً قيمة المعونة المالية – جائزاً وفق القواعد السالفة الذكر إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و لم يجز إستئناف الحكم المشار إليه و قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لعدم إيداع الطاعنة الكفالة المقررة بنص المادة ٢٢١ مرافعات قصداً إلى أنه صدر بصفة إنتهائية من محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز إستئنافه إلا بسبب وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بشرط إيداع مبلغ الكفالة المنصوص عليها في تلك المادة و التي لم تودعها الطاعنة فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ٢٥٢ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٨ / ٣ / ۱۹۷۸ – س ۲۹ – ج ۱ – ص ٨٠٥
لوجبت المادة ۲۲۱ مرافعات على المستأنف فيما تجيزه من استئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات و أثر في الحكم فقد أوجبت على المستأنف أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل. الكفالة خمسة جنيهات و نهت قلم الكتاب عن قبول صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و نصت على مصادرة الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان مما مؤداه أن إيداع الكفالة إجراء جوهري لازم لقبول الإستئناف يضع قيداً على هذه الرخصة في الطعن ضماناً للجدية في إستعمالها
الطعن رقم ۲۹۸ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ٢٢ / ٢ / ۱۹۷۸ – س ۲۹ – ج ١ – ص ٥٥٢
المناط في جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة إنتهائية هو وقوع بطلان فيها أو في الإجراءات المؤثرة فيها مما لا سبيل إلى الوقوف عليه إلا بتناول موضوعها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد عرض للحكم المستأنف بما ينتهى إلى سلامته و إلى نفى قاله البطلان عنه لا يكون قد ناقض قضاءه بعدم جواز الإستئناف بل حمله على ما لا يقوم بدونه
الطعن رقم ۲۹۸ – لسنة ٤٥ ق – جلسة ٢٢ / ٢ / ١٩٧٨
إن ما أجازته المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، لا يعتبر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إستثناء من حكم المادة ١٥/٤ من القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ التي تقضى بأن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، ذلك أن القانون سالف الذكر ، و هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء و ، لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات ، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة الأولى من قانون إصدار قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ من إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه ، ذلك أن هذا النص ، هو نص عام لا يقرر سوى مبدأ الإلغاء الضمني و لا ينصرف إلى إلغاء النص الوارد في قانون خاص ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف رغم ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم الإبتدائي ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
الطعن رقم ٦٢٢ – لسنة ٣٩ ق – جلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٧٥
ما أجازته المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لا يعتبر إستثناء من حكم المادة ١٥/٤ من القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ ، ذلك لأن القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة ٢٢١ من قانون المرافعات ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد في قانون خاص و لا وجه للتحدى بأن نص المادة ١٥/٤ هو النص العام و أن نص المادة ۲۲۱ من قانون المرافعات هو النص الخاص في هذا الصدد ، ذلك أن نصوص قانون المرافعات في الطعن في الأحكام تعد كلها من النصوص العامة في الإجراءات لشمولها كل أنواع الأنزعة إلا ما إستثنى بنص خاص في حين أن القانون رقم ۱۲۱ لسنة ١٩٤٧ لا يتضمن إلا نصوصاً خاصة بالمنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكامه خرج فيها المشرع عن القواعد العامة في قانون المرافعات من حيث الإختصاص و إجراءات التقاضي و طرق الطعن في الأحكام تحقيقاً للأهداف التي تغياها من سن أحكامه تخفيفاً لأزمة المساكن و من بينها رغبته في حسم المنازعات الناشئة عن تطبيقه في درجة واحدة من درجات التقاضي كما أنه لا وجه للإحتجاج بما نصت عليه المادة الأولى من قانون إصدار قانون المرافعات الحالي من إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه ، ذلك أن هذا النص العام ليس إلا ترديداً لمبدأ الإلغاء الضمني دون زيادة ، و من ثم فلا يلغى النص الوارد في قانون خاص . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الإبتدائية برفض تخفيض أجرة العين المؤجرة تطبيقاً للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، فأن النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .
إستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى البيوع
محامٍ خبير في صياغة الدفوع المدنية والطعون القضائية في مصر
يُعتبر المستشار محمد منيب من أبرز المحامين الخبراء في صياغة الدفوع المدنية والطعون القضائية في مصر، لما يمتلكه من خبرة طويلة في التعامل مع مختلف أنواع الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئنافية.
يتميز بأسلوب قانوني دقيق في تحليل وقائع الدعوى وتطبيق النصوص التشريعية وأحكام النقض، مما يمنحه قدرة متميزة على إعداد دفوع قوية ومذكرات قانونية محكمة تُحدث فارقًا حقيقيًا في مسار الخصومات القضائية.
وقد اكتسب المستشار محمد منيب سمعة متميزة في مجال قانون المرافعات والطعون المدنية بفضل احترافيته في إدارة القضايا وتحقيق أفضل النتائج لعملائه في مختلف مراحل التقاضي.
مكتب محمد منيب المحامي
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني