الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع

الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع

الدعوى، وهو من الدفوع التي تمس النظام العام، ويجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.
وفي نطاق التنفيذ، يثور هذا الدفع حين يُثار نزاع أمام محكمة الموضوع، بينما ينعقد الاختصاص في الأصل لقاضي التنفيذ دون غيره، أو العكس.

 ماهية الدفع بعدم الاختصاص النوعي

المقصود بالدفع بعدم الاختصاص النوعي هو الاعتراض على نظر الدعوى أمام محكمة غير مختصة نوعيًا بنظرها، لأن المشرّع قد خص نوعًا معينًا من الدعاوى بقاضٍ محدد دون سواه.
وفي مجال التنفيذ، منح القانون لقاضي التنفيذ سلطة نوعية خاصة تتعلق بالفصل في جميع منازعات التنفيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية، وفقًا لنص المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.

 اختصاص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ

نصت المادة (275) مرافعات على أن:

يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها.

ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة.

ويُفهم من هذا النص أن قاضي التنفيذ هو صاحب الولاية العامة في منازعات التنفيذ، سواء أكانت هذه المنازعات تتعلق بسلامة الإجراءات التنفيذية أو بحقوق الأطراف المتنازعة على المال محل التنفيذ.
ولا يقتصر اختصاصه على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، بل يمتد إلى كافة السندات التنفيذية الأخرى، متى توافرت لها القوة التنفيذية.

 صور الدفع بعدم الاختصاص النوعي في نطاق قاضي التنفيذ

يُثار الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام قاضي التنفيذ في حالتين رئيسيتين:

  1. إذا نُظر النزاع أمام محكمة الموضوع بينما كان يجب أن يُعرض على قاضي التنفيذ — كأن تُرفع دعوى بوقف التنفيذ أو ببطلان إجراءات الحجز أمام المحكمة الابتدائية، فيدفع الخصم بعدم اختصاصها نوعيًا لاختصاص قاضي التنفيذ.

  2. إذا نُظر النزاع أمام قاضي التنفيذ بينما يختص به قاضٍ آخر — كأن يكون النزاع متعلقًا بأصل الحق محل السند التنفيذي، لا بإجراءاته، فيدفع الخصم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ نوعيًا لأن اختصاصه ينحصر في منازعات التنفيذ دون أصل الحق.

 الطبيعة القانونية لاختصاص قاضي التنفيذ

اختصاص قاضي التنفيذ اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفته، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها أن النزاع يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ أو يخرج عنه.
فإذا نظرت محكمة غير مختصة نوعيًا دعوى كان يجب أن تُعرض على قاضي التنفيذ، كان حكمها قابلاً للإلغاء لعيب جسيم في الاختصاص.

 الأثر القانوني للدفع بعدم الاختصاص النوعي

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا لاختصاص قاضي التنفيذ، فإنها تحيل الدعوى إليه عملاً بالمادة (110) من قانون المرافعات، متى كانت المحكمة المحال إليها تتبع جهة القضاء ذاتها.
أما إذا كان النزاع يدخل في اختصاص جهة قضاء أخرى، فإن المحكمة تحكم بعدم اختصاصها فقط دون إحالة.

الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع

يتضح أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص قاضي التنفيذ يعد من الدفوع الجوهرية المرتبطة بالنظام العام، ويهدف إلى احترام التنظيم التشريعي لاختصاص المحاكم، وضمان توزيع العمل القضائي وفق الأسس التي حددها المشرع.
ومن ثم فإن إغفال هذا الدفع أو تجاوزه من شأنه أن يُعرّض الحكم للبطلان، تحقيقًا لمبدأ الشرعية الإجرائية وحسن سير العدالة.

وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها ، وكذلك الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي .

الطعن رقم ٤٠ – لسنة ٦٨ ق – تاريخ الجلسة ١٢/١٤/۱۹۹۸

المقرر عملاً بنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على تقدير جدية النزاع ودون المساس بأصل الحق لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداء بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه وتقديره هذا وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظاً سليماً يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره.

الطعن رقم ٤٢٥٩ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٧ / ٢ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج 1 – ص ١٤٦

– أن اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها ان تفصل فيه من تلقاء ذاتها عملا بنص م. ١٠٩ من قانون المرافعات فان الحكم المطعون فيه – وهو الصادر من محكمة الاستئناف إذ قضى في الدعوى ، بما يتضمن اختصاص هذه المحكمة بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقودا للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب …….. مع الزام الطاعنين بمصاريف هذا الطعن عملا م. ۱۸۵ من قانون المرافعات لانهم وان كانوا محكوما لهم فيه بنقض الحكم الا انهم برفعهم الاستئناف عن الحكم الابتدائي الى محكمة غير مختصة نوعيا بنظره قد تسيبوا في انفاق مصاريف لا فائدة منها .

 الطعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٩ق – جلسة ١٩٩٦/١١/١٤ م ٤٧ص ١٢٨٥

مفاد نص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره باصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير مما مقتضاء أن قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما أستثنى بنص خاص .

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ق – جلسة ١٩٩٦/٥/٧ م ٤٧ ص ٧٣٦

لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمتها من الدين المقضى به في الحكم الصادر في الدعوى ٥٩٦ لسنة ۱۹٨٤ تجارى جنوب القاهرة الابتدائية والذي اتخذ الطاعن اجراءات تنفيذه عليهما أكثر من مرة واوقفت اجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان ، ثم اتخذت مرة أخرى على عنوان آخر – وكان القضاء في هذه الطلبات ايجابيا وسلبيا يؤثر حتما في سير تنفيذ الحكم ٥٩٦ لسنة ١٩٨٤ المشار اليه واجراءاته فان الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وان تحيل الدعوى الى قاضي التنفيذ واذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتما على قضاء ضمني بالاختصاص فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ق – جلسة ١٩٩٦/٥/٧ م ٤٧ ص ٧٣٦

المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الادارى – والتي تستهدف أما المضى في التنفيذ واما ايقافه – وان وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ الا ان ذلك لا ينفى انتسابها – كأصل عام – الى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم وبالتالي تظل لها الطبيعة الادارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الادارى ولا يغير من ذلك نص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ – باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى -بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية اذ هو من قبيل الاختصاص النوعي وبالتالي ينصرف هذا الحكم الى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادى دون ان تجاوزها الى اختصاص محجوز لجهة القضاء الاداري.

الطعن رقم 11 – لسنة ٢٠ ق – جلسة ١ / ٨ / ۱۹۹۹ – س ۹ ج ۱ ص ۱۱۸۲

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها وذلك أيا كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملا بالمادة ٢٧٥ من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها – وحسبما يقضى نص المادة ٢٧٧ من ذات القانون – أما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها.

الطعن رقم ٥٤٣٩ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩ / ۲ / ۱۹۹۸ -من ٤٩ – ج ۱ – ص ۱۷۷

لما كان الحكم الابتدائي الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بوصفه قاضيا للتنفيذ قد كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية في التنفيذ وقضى بعدم اختصاصه نوعيا بها بما ارتاه من أن ظاهر المستندات وظروف الحال غير كافية للتدليل على ما يدعيه الطاعن ويحتاج تكملة هذا الدليل إلى فحص موضوعي وهو الأمر الممتنع عليه – ومن ثم فان محكمة أول درجة لما تقل كلمتها في اصل الحق ولم تستنفذ ولايتها بالفصل فيه وإذ استؤنف حكمها وانتهت محكمة الاستئناف إلى تكييف المنازعة باعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية وقضت بإلغاء الحكم الابتدائي فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها غير أن الحكم المطعون فيه تصدى له وفصل فيه مما فوت بذلك على الخصوم إحدى درجات التقاضي.

الطعن رقم 4259 لسنة ٦١ ق – جلسة ٧ / ٢ / ۱۹۹۸ – الطعن رقم ٤٢٥٩ -س ٤٩ ج ١ ص ١٤٦

اذ كان الثابت من الأوراق ان الطلبات الختامية للطاعنين امام قاضي التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية انهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم في الاستئناف رقم الصادر في الاستئناف وعدم الاعتداد بالحكم لصالحهم في الاستئناف رقم ………. وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف ……….. القاضي بوقف تنفيذ الحكم الأول ” فان المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتيه استنادا الى ان المطلوب فيها بحسب التكييف القانوني الصحيح ليس الا اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق فيفضل فيها قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا للامور المستعجلة وذلك عملا بالفقرة الاخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ٢١٦١ – لسنة ٥٩ ق – جلسة ١٤ / ١١ / ١٩٩٦ – م ٤٧ ج ٢ ص ١٢٨٥

لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية أمام محكمة أول درجة الحكم بصفة موضوعية ببطلان محضر الحجز الإداري رقم ١٧ لسنة ١٩٨٥ تأسيسا على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة فإن التكييف القانوني الصحيح للدعوى أنها منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة بوصفها قاضيا للتنفيذ أربعين يوما عملا بالفقرة الأولى من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد باعتبار الدعوى منازعة تنفيذ وقتية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه هذا القضاء الخاطئ عن نظر الاستئناف بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.

الطعن رقم ۱۱۲۰ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٣٠ / ١ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ١ – ص ٢٧٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الخصم الحكم بما يحسم النزاع في أصل الحق، في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها اتخاذ إجراء وقتى بما لا يمس أصل الحق الذى يتناضل بشأنه وكان مفاد نص المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية

الطعن رقم ١٦٢٦ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٨ / ١ / ١٩٩٥ ص ٤٦ – ج ۲ – ص ۸۸۹]

لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضي التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائيا في ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانونا ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد فإن هذا الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتى بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده ابتناء عليه إعمالا لنص المادة ۲۷ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣۰۸ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۲ دون أن يبغى فصلا في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.

الطعن رقم ١٦٢٦ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٨ / ٦ / ١٩٩٥ – مكتب فني ٤٦ – ج ٢ ص ٨٨٩]

لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ٦/٤/١٩٨٥ الذى تم تنفيذا للحكم الصادر الصالح المطعون ضدها وهى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة منازعة موضوعية في التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في أصل الحق المتعلق بالتسليم، فإن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراءات وقتى والذى استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات.

الطعن رقم ۳۱۰۷ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢٣ / ٥ / ١٩٩٥ – مكتب فني ٤٦ – ج ١ – ص ٨٠٦

المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ۲۷۵ مرافعات أن يكون التنفيذ جبريا وان تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضي التنفيذ

الطعن رقم ٢٣٢٤ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ١١ / ١ / ١٩٩٥ – س ٤٦ – ج ١ – ص ١٣١

من المقرر عملا بنص المادة ۲۷۵ من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية ومنها إشكالات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة وان اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي تخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعليه مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أمام محكمة الموضوع . أصل الحق ومن ثم فإن أحكامه وما أفرغه فيها من أسباب لا تحوز حجية

الدفع بعدم القبول لإختصاص هيئات التحكيم الإتفاقي بنظر النزاع

خبير قانوني في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية في مصر

يُعد المستشار القانوني محمد منيب من أبرز الخبراء في قضايا مجلس الدولة والمنازعات الإدارية في مصر، حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع الدعاوى الإدارية، سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية، أو التعويضات، أو منازعات الموظفين العموميين، أو العقود الإدارية.

يتميز محمد منيب بأسلوبه القانوني الدقيق في إعداد وصياغة المذكرات القانونية والدفوع الإدارية، مع فهم عميق لأحكام القضاء الإداري ومبادئ المحكمة الإدارية العليا.

كما يقدم استشارات قانونية متخصصة للهيئات والأفراد في كيفية الطعن على القرارات الإدارية وضمان حماية الحقوق أمام جهات القضاء الإداري، مما جعله من أفضل الخبراء القانونيين في مجال المنازعات الإدارية ومجلس الدولة في مصر.

مكتب المستشار محمد منيب

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.

حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

error: