الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة

الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة

الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة

يُعَدّ الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة من أبرز الدفوع الشكلية التي تهدف إلى استبعاد بعض المنازعات من ولاية القضاء بفرعيه العادي والإداري.

ويستند هذا الدفع إلى مبدأ دستوري أصيل يقضي بأن القضاء لا يختص بالفصل في أعمال السيادة، لما تتسم به تلك الأعمال من طبيعة سياسية وسيادية تتصل بسيادة الدولة ووظائفها العليا.

 المقصود بأعمال السيادة

يقصد بـ أعمال السيادة تلك الأعمال التي تصدرها الدولة أو إحدى سلطاتها العامة باعتبارها صاحبة السيادة، لا باعتبارها شخصًا من أشخاص القانون العام.

وهي أعمال ذات طبيعة سياسية تتصل بسيادة الدولة في الداخل أو الخارج، مثل:

  • إعلان الحرب أو عقد الصلح.

  • العلاقات الدبلوماسية وتمثيل الدولة خارجيًا.

  • إصدار القوانين أو المراسيم ذات الصلة بالنظام العام للدولة.

  • القرارات العليا التي تتعلق بالأمن القومي أو السياسة العامة.

هذه الأعمال تخرج عن رقابة القضاء، لأنها تتعلق بسلطة الدولة العليا التي لا يجوز للقضاء أن يتدخل في تقديرها أو توجيهها.

 الأساس القانوني للدفع بعدم الاختصاص الولائي

يستند هذا الدفع إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وإلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من أن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء.
وقد نصت المادة (17) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن:

“لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.”

وبذلك، فإن الدفع بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة يقوم على أن موضوع النزاع يتعلق بعمل سيادي لا ولاية للقضاء في نظره.

 طبيعة الدفع بعدم الاختصاص الولائي في أعمال السيادة

يُعتبر هذا الدفع من دفوع النظام العام، ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى.

فإذا تبين للمحكمة أن النزاع يتعلق بعمل من أعمال السيادة، وجب عليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى دون الدخول في موضوعها.

 أهمية هذا الدفع

تتجلى أهمية الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة في أنه:

  • يحافظ على التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

  • يمنع تدخل القضاء في أعمال تتعلق بسيادة الدولة أو أمنها القومي.

  • يرسخ مبدأ احترام القرارات السياسية العليا التي تمارسها الدولة في إطار سيادتها.

 أمثلة عملية على أعمال السيادة

  • قرار إعلان الحرب أو إنهائها.

  • القرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى.

  • إصدار القوانين أو اللوائح العامة التي تمس النظام السياسي أو الدستوري للدولة.

  • القرارات المتعلقة بتعيين أو عزل الوزراء أو كبار المسؤولين في الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض المصرية والمحكمة الإدارية العليا أكدت في العديد من أحكامها أن معيار التفرقة بين العمل الإداري والعمل السيادي هو طبيعة العمل وأثره على المصلحة العامة للدولة.

 آثار الحكم بعدم الاختصاص الولائي

إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة، فإنها تغلق باب التقاضي بشأن هذا العمل أمام جميع جهات القضاء، لأن أعمال السيادة لا تخضع لأي رقابة قضائية.

ولا يجوز للمحكمة أن تُحيل الدعوى إلى جهة أخرى، لأن جميع جهات القضاء منعدمة الولاية في نظر هذه الأعمال.

ضوابط التمييز بين العمل السيادي والعمل الإداري

وضعت محكمة النقض المصرية مجموعة من الضوابط للتمييز بين العمل السيادي والعمل الإداري، ومن أهمها:

  1. أن يكون العمل صادرًا عن سلطة الدولة العليا.

  2. أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة تتعلق بسيادة الدولة أو أمنها.

  3. ألا يكون قابلاً للفصل فيه بمعايير قانونية بحتة.

وبالتالي، كل عمل يتوافر فيه الطابع السياسي أو السيادي يخرج عن ولاية القضاء ويخضع لمبدأ الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

 الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص الولائي لتعلق المنازع بعمل من أعمال السيادة

إن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة هو من الدفوع الجوهرية التي تكرّس مبدأ الفصل بين السلطات وتؤكد احترام سيادة الدولة.

فأعمال السيادة تُمارس باسم المصلحة العليا للدولة، ولا يجوز للقضاء التدخل في تقديرها أو مراجعتها.

ويُعد هذا الدفع من النظام العام، يجوز التمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

الطعن رقم ٩٠٦ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ٢٢ / ٥ / ٢٠٠١ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ۷۱۳۲]

لم يورد المشرع تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة ۱۷ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ السنة ١٩٧٢ على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ۱۱ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹٧٢ التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروحفي الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يستثني الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار فيها بشأنه من مطاعن وكانت أعمال السيادة تتميز بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج، فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً

للوطن ولمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.

الطعن رقم ٩٥٥٢ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٤ / ٦ / ١٩٩٩ – ج ٢ – ص ٨٩٦]

اختصاص ولاتي – أعمال سيادة – أعمال السيادة منع المحاكم من نظرها للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما أذا كان من أعمال السيادة من عدمه – المادة ۱۷ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية المادة ١١ من القانون رقم ٤٧ بشأن مجلس الدولة -مثال ذلك.

وحيث أن حاصل نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه – وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أطرح دفعهما بعدم اختصاص القضاء العادي بولاية نظر النزاع لتعلقة بأعمال السيادة باعتبار أن وضع يد القوات المسلحة على ممتلكات الأفراد في زمن الحرب هو مما يتصل بالأمن القومى تعبيرا عن الارادة السياسية للدوله وأنها بشغلها هذه الأماكن بمعداتها ومنشأتها العسكريه تكون بمنأى عن ردها بعد أن ران عليها وصف المال العام بما يتساوى مع نزع ملكيتها للمنفعة العامة – كما أطرحالحكم ما تمسكا به من إيجارية العلاقة مع مورث المطعون ضدهم الذي أقر بتقاضيه للقيمة المقدرة إيجارا لاملاكه بما ينفى صفة الغصب من وضع يدهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه

وحيث أن هذا النعى مردود – ذلك انه لما كان المشرع لم يورد تعريفا لي تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة ١٧ من القانون رقم ٤٦ مه ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقه مباشره او غير مباشره ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنه ۱۹۷۲ التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الاداريه فإنه يكون منوطا بالقضاء ان يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة ام يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظرها ما قد يثار بشانه من مطاعن ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لإعمال السيادة او حصر دقيق لها ألا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية اهمها تلك الصيغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسيه فهي تصدر من السلطة التنفيذيه بوصفها سلطه حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسيه سلطه عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لأن

تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرز تخويل السلطه التنفيذيه الحق في إتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء اوبسط الرقابة عليها منه

نقض مدنى – الطعن رقم ٢٢٣٣ لسنه ٦٨ق – جلسه ٢٠٠٣/١/٢٦ )

لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع الأعمال السيادة او حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الادارية العادية اهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسيه فهي تصدر من السلطة التنفيذيه بوضعها فينعقد لها في نطاق السياسية سلطه عليا لتحقيق

مصلحة الجماعه كلها والسهر على احترام دستورها و الاشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابله بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرز تخويل السلطة التنفيذيه الحق في إتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها .

( الطعن رقم ٥٧٥ لسنه ٦٠ق – جلسه ١٩٩٤/١٢/٢٥ م ٤٥ ص ١٦٥٣)

المحاكم هي المختصة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، و المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة ١٧ من القانون -رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة ١١ من قانون نظام مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ التي نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية و يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، و أعمال السيادة تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها في الداخل و الخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا التقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .

الدفع بعدم الإختصاص الولائي بنظر النزاع

أشهر مكتب استشارات قانونية في القاهرة متخصص في إعداد وصياغة أنواع الدفوع المدنية

يُعد مكتب المستشار القانوني محمد منيب من أشهر مكاتب الاستشارات القانونية في القاهرة المتخصصة في إعداد وصياغة الدفوع المدنية بمختلف أنواعها، سواء الشكلية أو الموضوعية.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا القانون المدني وقانون المرافعات، مع تقديم حلول قانونية دقيقة ومتكاملة تناسب طبيعة كل نزاع.

ويعتمد محمد منيب في عمله على أسلوب احترافي يجمع بين الدقة القانونية والتحليل العميق للوقائع، مما يضمن صياغة دفوع قوية تُحدث تأثيرًا فعّالًا أمام المحاكم.

كما يقدم المكتب خدمات متكاملة تشمل كتابة المذكرات القانونية، والدعم في مراحل التقاضي المختلفة، بما يحقق أفضل النتائج للمتقاضين في القضايا المدنية والعقارية والتجارية.

 محمد منيب المحامي

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: