الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع
الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع
تُعد الدفوع بعدم الاختصاص النوعي من أهم الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، إذ تهدف إلى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى بحسب طبيعتها ونوعها. ويُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص المحاكم الجزئية من أبرز التطبيقات العملية لهذا المبدأ، نظرًا لتعدد المنازعات التي تُثار بشأن تحديد ما إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية أم المحكمة الابتدائية.
المقصود بالدفع بعدم الاختصاص النوعي
يقصد بالدفع بعدم الاختصاص النوعي هو اعتراض أحد الخصوم على نظر الدعوى أمام محكمة لا تملك ولاية نوعية عليها، لأن القانون قد حدد لكل محكمة نطاقًا معينًا من الدعاوى تختص به بحسب نوعها أو قيمتها أو طبيعتها.
ويختلف الاختصاص النوعي عن الاختصاص القيمي أو المحلي، في أن النوعي يرتبط بطبيعة الحق المدعى به أو نوع المنازعة ذاتها، بينما يرتبط القيمي بقيمة الدعوى والمحلي بمكانها الجغرافي.
الأساس القانوني لاختصاص المحاكم الجزئية
حدد المشرّع المصري اختصاص المحاكم الجزئية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث نصت المادة (42) على أن:
“تختص المحاكم الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه…”
كما تختص أيضًا بنظر بعض الدعاوى النوعية الخاصة بغض النظر عن قيمتها، مثل:
-
دعاوى الانتفاع بالعقار.
-
دعاوى الحيازة بجميع أنواعها.
-
دعاوى الأجرة وتقديرها.
-
بعض المنازعات الأسرية أو التجارية البسيطة بنصوص خاصة.
ومن ثم فإن اختصاص المحكمة الجزئية يقوم على عنصرين أساسيين:
-
القيمة (الدعاوى التي لا تجاوز مائة ألف جنيه).
-
النوع (دعاوى معينة حددها القانون صراحة).
حالات الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص المحكمة الجزئية
يثور الدفع بعدم الاختصاص النوعي لصالح المحكمة الجزئية في عدة حالات، منها:
-
رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية رغم أن قيمتها تدخل في حدود اختصاص المحكمة الجزئية، كأن تكون الدعوى مطالبة بمبلغ مالي بسيط لا يتجاوز الحد المنصوص عليه.
-
رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية رغم أن نوعها من الدعاوى التي يختص بها القاضي الجزئي بنص القانون، مثل دعاوى الحيازة أو الانتفاع بالعقار.
-
رفع دعوى أمام جهة غير مختصة نوعيًا بينما المشرّع خص المحكمة الجزئية بنظرها صراحة.
في هذه الحالات، يكون للمدعى عليه أو حتى المحكمة من تلقاء نفسها أن تُثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي، حفاظًا على حسن توزيع العمل القضائي بين المحاكم.
الطبيعة القانونية للدفع بعدم الاختصاص النوعي
يُعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، أي أنه لا يسقط بعدم إبدائه في الميعاد، ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الخصومة، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف.
كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم متى تبين لها أن الدعوى من اختصاص محكمة أخرى.
ويترتب على ذلك أن أي حكم يصدر من محكمة غير مختصة نوعيًا يُعد قابلًا للإلغاء أو البطلان لصدوره من محكمة لا تملك ولاية الفصل في النزاع.
إجراءات الحكم بعدم الاختصاص النوعي
إذا تبين للمحكمة أن الدعوى تدخل في اختصاص محكمة أخرى من حيث النوع، فإنها تحكم بعدم اختصاصها نوعيًا وتُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وذلك وفقًا للمادة (110) من قانون المرافعات التي تنص على أنه:
“على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويكون حكمها بالإحالة ملزمًا للمحكمة المحال إليها.”
ويُراعى في الإحالة أن تكون بين محاكم تابعة لجهة القضاء ذاتها، أي بين المحاكم المدنية فقط أو بين المحاكم الإدارية فقط، أما إذا كان الاختصاص ينعقد لجهة قضاء أخرى، فإن المحكمة تكتفي بالحكم بعدم الاختصاص دون إحالة.
أثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي
يترتب على قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي وقف السير في الدعوى أمام المحكمة غير المختصة، وإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة لتبدأ نظرها من جديد وفق الإجراءات القانونية.
ولا تلتزم المحكمة المحال إليها بإعادة إعلان الخصوم أو تقديم مستندات جديدة ما لم يطلب أحدهم ذلك، ويعتبر الحكم الصادر بالإحالة نهائيًا فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة.
أهمية الدفع بعدم الاختصاص النوعي في العمل القضائي
تنبع أهمية هذا الدفع من كونه ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الإجرائية، إذ يمنع تضارب الأحكام بين المحاكم ويكفل أن يُعرض كل نوع من المنازعات على القاضي المختص بها.
كما يسهم في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى من خلال توجيهها إلى المحكمة المختصة ابتداءً، بدلًا من إهدار الوقت أمام محكمة غير مختصة نوعيًا.
الخاتمة الدفع بعدم الإختصاص النوعى لإختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع
إن الدفع بعدم الاختصاص النوعي لاختصاص المحاكم الجزئية بنظر النزاع يُعد من الدفوع الجوهرية التي تتصل بالنظام العام، ويهدف إلى تطبيق مبدأ المشروعية في توزيع الاختصاص بين المحاكم.
وهو من الأدوات القانونية التي تضمن حسن سير العدالة وتفادي إصدار أحكام من محاكم غير مختصة، مما يعزز ثقة المتقاضين في النظام القضائي المصري ويؤكد احترام القضاء لحدود ولايته القانونية.
الطعن رقم ٥١٠٩ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٤ / ١٢ / ١٩٩٤ -من ٤٥ – ج ٢ – ص ١٥٩٤]
اذ كان النص في المادة ٤٣ من قانون المرافعات – المنطبق على واقعة النزاع بعد تعديله فى ۱۹۹۹/٥/١٧ – على ان تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا اذا لم تجاوز
قيمتها الفى جنيه الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمسائي والمصارف وكان من بين الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الرى ومن ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالمياه التي عنتها المادة المذكورة وتدخل بالتالي في الاختصاص الاستثنائي المحكمة المواد الجزئية .
الطعن رقم ٤٣٥٣ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١١ / ٧ / ٢٠٠١
اذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقا للمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وكان قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالزام الطاعنين باعادة المروى مثار النزاع الى الحالة التي كانت عليها طبقا لعقد الاتفاق المؤرخ ١٩٤٨/٤/٢٥ وعدم توريثهم للمطعون ضدهما اولا والمطعون ضده الثاني فيه بتضمن قضاء باختصاص المحكمة الابتدائية بشأن هذا النزاع حالة كونه من المنازعات التي تختص محكمة المواد الجزئية نوعيا بها عملا بالمادة ٤٣ من القانون سالف الذكر بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٣٥٣ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١١ / ٧ / ٢٠٠١
لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الزام المطعون ضدهما الرابع والخامس ( الجمعية التعاونية الزراعية ووزير الزراعة بصفته ( أن يصرفا لها مستلزمات الانتاج العينية والنقدية عن الأرض الزراعية التي تمتلكها وتحوزها . ولم تؤسس تلك الدعوى على وجود عقد مزارعة بينها وبين الطاعن . فان الدعوى على هذا النحو لا تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية الوارد حكمه في المادة (۳۹) مكرر) المشار اليها ، وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة في قانون المرافعات ، واذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أنفة البيان غير قابلة لتقدير قيمتها تعتبر زائدة على ( خمسمائة حنيه التزاما بحكم المادة (٤١) منه باعتبار يوم رفع الدعوى . وذلك قبل التعديل الحاصل بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۳ . ويكون الاختصاص بنظرها معقودا تبعا لذلك للمحكمة الابتدائية عملا بنص المادة (٤٧) من قانون المرافعات
طعن ٤٧٧ س ٦١ق – نقض ۱۹۹۷/۱/۱۲
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة (۳۹) مكرر) المضافة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ الى المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٣ بشأن الاصلاح الزراعى ، يدل على أن المناط في دخول المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية في الاختصاص النوعي الاستثنائي للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها . وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه . فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن الزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة . ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائي سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية متى كان موضوعها ناشتا عن سبب آخر غير عقد المزارعة للاراضي الزراعية ، ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات ، وذلك التزاما بما هو مقرر في قواعد الاصول الفقهية من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره .
الطعن رقم ٤٧٠٧ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٧/٦/١٢ س ٤٨ ص ٨٧٤
مفاد ما نصت عليه المواد ٤٦٤ ، ٤/٤٣ من قانون المرافعات ٨٣٦ من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصصا أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر منهما كانت قيمة الدعوى .
الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ١٦ ق – جلسة ١٩٩٧/٦/٢٩ س ٤٨ ص ١٠٣٤
اذا كان النزاع في الدعوى يدور حول العلاقة الايجارية بين مستأجري الأرض الزراعية ومالكيها ويقتضى الفصل فيه تطبيق حكم من أحكام المواد من ٣٢ حتى ٣٦ مكرر من قانون الاصلاح الزراعي رقم ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ فان المحكمة الجزئية تكون هى المختصة نوعيا بنظره أيا كانت قيمته عملا بالمادة ۱/۳۹ مكررا المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون ۱۷۸ لسنة ١٩٥٢ سالف الذكر مما كان لازمة وقد طرح هذا النزاع ابتداء على المحكمة الابتدائية أن تحيله بحكم أو بقرار الى المحكمة الجزئية المختصة نوعيا بنظرة لأن قرار الاحالة في هذه الحالات يعتبر قرارا اداريا مما يجوز العدول عنه وانما هو حقيقته قضاء ضمنى بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوى يخرج به النزاع من ولايتها ولا يجوز لها اعادة النظر فيه ولو باتفاق الخصوم كما يجوز لها الغاؤه أو العدل عنه حتى ولو أبديت بعد صدوره طلبات جديدة أمامها يكون من شأنها تغير وجه الرأى فيه .
الطعن رقم ٣٥٥ لسنة ٦٥ق – جلسة ١٩٩٧/٦/٢٩ م ٤٧ ص ٩٥٤
لما كان البين من الأوراق ان دعوى المطعون ضده الأول اقيمت بطلب مساواته بأعضاء مجلس ادارة الشركة في صرف كافة المكفآت والبدلات وهى على هذا النحو لا تعد من دعاوى المطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها في مفهوم المادة ٤٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملا بنص المادة ٤٧ من ذات القانون معدلة بالقانونين رقمي ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ و ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ فان الحكم المطعون فيه اذ التزم هذا النظر فيما قضى به ضمنا من اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يكون قد اصاب صحيح القانون
الطعن رقم ٥٣٣٥ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤
اختصاص – دعوى العامل بطلب الحكم له بمقابل رصيد اجازاته هي في حقيقتها دعوى تعويض العامل عن حقه فيها ولا تعد على هذا الاساس من دعاوى المطالبة والأجور في مفهوم المادة ٤٣ مرافعات وتختص المحكمة الابتدائية بنظرها .
الطعن رقم ۲۸ – السنة ۷۱ ق – جلسة ١٧ / ١٢ / ٢٠٠١
إنه وإن كانت المادة ٤٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ قد نصت على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها مهما تكون قيمتها إلا أنه لما كانت أجازات العامل بأنواعها عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات النظام العام فلا يجوز لرب العمل أن يحجبها عن العامل و إلا يعد ذلك إخلالاً منه بالتزام جوهري من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه وكان البين من الأوراق أن المنازعة في الدعوى تدور حول ما يدعيه المطعون ضده من أن الطاعنة قد حالت دون حصوله على الأجازات المقررة له قانوناً في الفترة من ۱۹۸۰/۱/۱ حتى إحالته إلى المعاش فإن دعواه بطلب الحكم له بمبلغ ۷۳۲۹ جنيه مقابل الأجازات – وهو في حقيقته تعويض عن حقه فيها – لا تعد من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات في مفهوم المادة ٤٣ من قانون المرافعات ومن ثم تختص المحكمة الابتدائية بنظرها عملاً بنص المادة ٤٧ من القانون المشار إليه.
الطعن رقم ١١٥١٠ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ٧ / ٦ / ١٩٩٨ – س ٤٩ – ج ٢ – ص ٤٨٣
وإن كانت المادة ٤٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ والمعمول به من أول أكتوبر سنة ١٩٩٢ قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة ۱۲ منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكاماً قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها وكانت دعوى المطعون ضدهم بطلب تسوية حالاتهم ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط وما ينتج عن ذلك من منحهم علاوتين على بداية الأجر من تاريخ التعيين ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ولا تندرج ضمتها بل هي دعوى تسوية غير قابلة للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات فإن بنظرها ينعقد
للمحكمة الابتدائية.
الطعن رقم ٦٦ – لسنة ٦٧ ق – جلسة ١١ / ۱ / ۱۹۹۸ – س ٤ – ج 1 – ص ٩٨
أنه وإن كانت المادة ٤٣ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ والمعمول به من أول اكتوبر سنة ۱۹۹۲ قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة ۱۲ منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها وإذ كان يدل التمثيل لا يصرف الا لشاغلى بعض الوظائف المواجهة بعض
الالتزامات التي تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق الا بتحقيق سببه وهو شغل الوظيفة التي تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم لا يعتبر أجرا ولا يستحق الا بتحقيق سببه وهو شغل الوظيفة التي تقرر لها أو القيام بأعباتها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة لهذا البدل فإن استمرار المحكمة في نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون .
الطعن رقم ٢٩١١ لسنة ٦٦ ق – جلسة /٦ / ٣ / ۱۹۹۷ – س – ج 1 – ص ٤٦١
مفادة نص المادتين ۸۳۸ – فقرة أولى ” و ٨٤١ من القانون المدنى والمادة ٤٣ من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع وذلك بتقويمه وقسمته حصصا فإذا ما تحققت من عدم إمكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمزايدة.
الطعن رقم ۲۳۱۱ لسنة ٦١ ق – جلسة ١١ / ٦ / ١٩٩٦ – س ٤٧ – ج ٢ – ص ٩٤٥
الاعتراض على قائمة شروط بيع العقار الذي تعذر قسمته عينا بالمزاد لا يعدو أن يكون من المنازعات المتفرعة عن دعوى القسمة التي تختص بالفصل فيها المحكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام محكمة الجزئية ويكون استئناف الحكم الصادر في شأنها أمام محكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أيا كانت قيمة الدعوى وذلك طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٤٧ من قانون المرافعات.
الطعن رقم ۲۳۱۱ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١١ / ٦ / ١٩٩٦ – س ٤٧ ج ٢ ص ١٤٥
اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.
الطعن رقم ۱۳۱۲ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٣ / ٣ / ١٩٩٦ – من ٤٧ ج ١ ص ٤٦٨
إذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام دعواه رقم ……. لسنة ……. الجيزة الابتدائية في شقها الأول على أساس وجود حق ارتفاع بالرى لأرضه على أرض الطاعنين وذلك عن طريق مسقاه تم في أرضهم لرى أطيانه وقلم مورثهم بهدمها بالمخالفة لنص الإتفاق المؤرخ …… المبرم بينهما مما ترتب عليه تلف زراعته وهو ما طالب التعويض عنه وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل ردمها وكان الطاعنون قد أنكروا على المطعون ضده حق الإرتفاق الذي ادعاء بإقامتهم الدعوى رقم ……. لسنة …… مدنى الجيزة الابتدائية بطلب ندب خبير لإثبات عدم وجود هذه المسقاه وأنها أزيلت منذ أكثر من خمسة عشر عاما واعتبار عقد الإرتفاق موضوع هذه المسقاه كأن لم يكن فإن دعواهم بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دفاعا في الدعوى الأخرى المقامة من المطعون ضده بما يؤدى إلى اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها ولو لم تجمعهما صحيفة واحدة.
الطعن رقم ٥١٠٩ – لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٤ / ١٢ / ١٩٩٤ – س ٤٥ ج ٢ – ص ١٥٩٤
مفاد نص المادتين ۸۳۶،۸۳۸/۱ من القانون المدنى يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائيا بنظر دعوى قسمة المال الشائع أيا كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المناغزعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادى، فإذا ما أثير في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وهي لا تكتفى في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقرونا بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين المخصوم الجلسة التي يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت امام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانونا بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعوى.
الطعن رقم ١٥٠١ – لسنة ٥٦ ق – جلسة ٤ / ٤ / ١٩٩٣ ٤٤ ج ٢ – ص ٩]
الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا إستثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد إختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في إختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الإختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الإبتدائية وإتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعوى المنصوص عليه في المادة ٦٣ من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة ۸۳۸ من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون.
الطعن رقم ٧٤ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٩٠ – من 1 – ج ١ – ص ٢٥٨
مناط إختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات – أياً كانت قيمتها – المتعلقة بالأراضي وما في حكمها الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها بمقتضى المادة ٣٩ مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ لسنة ١٩٧٥ إلى المرسوم بقانون ۱۷۸ لسنة ٥٢ بالإصلاح الزراعى أن يكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من ۳۲ حتى ٣٦ مكرر …………… .
من قانون الإصلاح الزراعى و التي يخضع حكم أنشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الأساسية التي شرعها القانون الأخير الحماية مستأجر الأرض الزراعية وفي حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من إختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعي سالفي الإشارة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات – و كان النزاع في الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى ألغى إنعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون .
الطعن رقم ۱۱۰ – لسنة ٥٤ ق – جلسة ٢١ / ٥ / ۱۹۸۹ – من ٤٠ – ج ٢ – ص ۳۲۹
النص في المادة ٤٣ من قانون المرافعات على تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و إنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلى : ١- الدعوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف . . و من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه – الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الرى ، و إذا كانت الدعوى التي أقامها المطعون ضده ابتداء أمام محكمة دمياط الإبتدائية هي بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى و من ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه التي عنتها المادة ٤٣ سالفة الذكر و تدخل بالتالي في الإختصاص الإستثنائي لمحكمة المواد الجزئية .
الطعن رقم ١٤٢٦ – لسنة ٤٧ ق – جلسة ١٥ / ٤ / ١٩٨١ -ص ۳۲ – ج 1 – ص ١١٤١
المشرع بإصداره القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ الذي ألغى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل في المنازعات الزراعية التي كانت من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الزراعية ، كما أجاز إستئناف أحاكم المحاكم الجزئية الصادرة في هذا الشأن إلى المحاكم الابتدائية و التي كانت من قبل من إختصاص اللجان الإستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها في تاريخ العمل بهذا القانون فقرر بإحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية ، و ما كان منظوراً أمام اللجنة الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية . و يكون لازم ذلك أن الحكم الذي يصدر في منازعة زراعية من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية هو حكم إنتهائي غير جائز إستئنافه .
الطعن رقم ١٢٥٧ – لسنة ٤٧ ق – تاريخ الجلسة ١٤ / ١ /۱۹۸۱ – مكتب فني ۳۲ – ج ۱ – ص ۲۰۳
مفاد نص في المادتين ٣٩ مكرراً و ٣٩ مكرراً ١٠ ٠ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافتين بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ المعمول به من تاريخ نشره في ۱۹۷۵/۷/۳۱ و الفقرة الأولى و الثانية من المادة 3 من هذا القانون ، أن الشارع إذ إستبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل في المنازعات الزراعية و المحكمة الإبتدائية باللجان الإستئنافية ، فقد ناط – بصريح النص – بالمحكمة الجزئية أن تفصل في النزاع – أيا كانت قيمة الدعوى – إبتدائياً ، و ناط بالمحكمة الإبتدائية – وحدها – أن تفصل إستئنافيا في قضاء المحكمة الجزئية في المنازعات المذكورة ، و الطعون في القرارات التي صدرت من لجان الفصل في المنازعات الزراعية و لم تكن قد إستؤنفت بعد أمام اللجان الإستئنافية عند صدور القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ ، و من ثم فإن المحكمة الإبتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر باعتبارها محكمة الدرجة الثانية ، و الحكم الصادر منها في هذا الشأن هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الإستئناف ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف ، على أن المحكمة الإبتدائية تنظر التظلم فى قرار لجنة المنازعات الزراعية و المحال إليها من اللجنة الإستئنافية بإعتبارها محكمة أول درجة و أن حكمها في هذا التظلم جائزاً إستئنافه ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
الدفع بعدم الإختصاص والنوعي لإختصاص قاضي التنفيذ بنظر النزاع
مكتب استشارت قانوني متخصصة في الدفوع المدنية وصياغة المذكرات القانونية أمام جميع المحاكم المصرية
يُعد مكتب المستشار محمد منيب من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية المتخصصة في الدفوع المدنية وصياغة المذكرات القانونية أمام جميع المحاكم المصرية. يتميز المكتب بخبرة واسعة في إعداد دفوع عدم الاختصاص النوعي والولائي والمحلي، وتحليل عناصر النزاع بدقة لضمان توجيه الدفوع في المسار القانوني الصحيح.
يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة تشمل إعداد صحف الدعاوى والدفوع والمذكرات القانونية، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والاحترافية وفقًا لأحدث المبادئ القضائية وأحكام القانون المدني وقانون المرافعات.
إذا كنت تبحث عن خبير قانوني متخصص في صياغة الدفوع المدنية والدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحاكم، فإن مكتب المستشار محمد منيب هو وجهتك الأمثل لتحقيق أقوى دفاع قانوني يحمي مصالحك ويضمن لك نتائج فعالة أمام القضاء.
مكتب محامي مصر محمد منيب
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.
حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني