الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها للمحكمة دون قضاءها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، ۱۱۳ فقرة أولى وثانية ورابعـة والمادة 113 مكـرر فـقـرة أول والمادتان 114 ، 115 مـن قـانون العقوبات وعلـى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة و الموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

وذلك ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد والرد بجميع صورة لا يعتبر عقوبة وإنما المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها

( الطعن رقم 4071 لسنة ٦٢ ق جلسة ١٩٩٣/٩/٨ ) .

إذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها بسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها وتستمر المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية إذا كانت مرفوعة إليها ووفاة أحد طرفي الخصوم بعـد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع على ما تقضى به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية .

( الطعن رقم ٢٧٣٥٤ لسنة 59 ق جلسة 1994/11/15 ) .

لما كان من المقرر أنه يتعين أن يكون الحكم منبئا بداتـه عـن قـدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه ، وكانت المادة ٢٠٨ مكررا / د من قانون الإجراءات الجنائية نصـت فـي فقرتهـا الأولى على أن

” لا يحـول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفـاة قـبـل أم بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۲ ، 133 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 فقـرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات ” .

كما نصت فقرتها الثانية على أن ” وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة و الموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكـم نـافـذا فـي مـال كل منهم بقدر ما استفاد ” الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة التي نسب لمورثة الاستيلاء عليها والتي

يعتبر التزامهم بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 4880 لسنة 69 ق جلسة ۲۰۰۲/۱/٢٨ )

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

اعتبار الحكم المطعون فيه تاريخ صدور الحكم ببطلان إعلام الوراثة تاريخاً لـوقـوع جريمة شهادة الطاعن الزور في حين أن شهادته كانت في الدعوى قبل صدور الحكم فيهـا ـ و دون تحقيق دفاع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الحكم ، قصور وإخلال بحق الدفاع .

إن القاعدة العامة في انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مـدتها تبـدأ مـن تـاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر فـي ذلـك جهـل المجنـى عـلـيـه بـوقـوعهـا و ليست جريمـة شـهـادة الـزور مستثناة مـن هـذه القاعدة ، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتيه تقع وتنتهى بمجرد وقوع قول الشهادة ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت .

فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت في تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها ، وكانت محكمتا أول و ثانى درجة لم تجر أيهما تحقيقا في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت في ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة .

احكام نقض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم

في حين أن شهادة الطاعن في تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم حسبما حصله الحكم الأبتدائي في مدوناته وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعـه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الأبتدائي يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه

( الطعن رقم 46613 لسنة 59 ق جلسة ٢٠٠١/٥/٢٦ ) .

إن توالى تأجيل نظر الطعن حتى جلسة لم يتخذ إجراء فيه إلى أن نظر بجلسة اليوم ، وكان البين من ذلك أنه قد مضى بين هاتين الجلستين ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في
مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة .

فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة بما في ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليـه فـي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك هو عقوبة تكميليـة

تنـطـوي على عنصر التعويض ويسـرى فـي شـأنها القواعد العامة في شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن الحكم ببراءة المتهم أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يشمل حتما عقوبة التعويض التكميلية .

حكم نقض

لما كـان مـا تقـدم ، فإنه يتعين تقض الحكم المطعون فيه و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

( الطعن رقم 818 لسنة 63 ق جلسة ٢٠٠٢/٤/١٦ ) .

error: