الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع

الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع

الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع

يُعد الدفع بالإحالة أحد الدفوع الشكلية التي نظمها قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويهدف هذا الدفع إلى نقل نظر الدعوى من محكمة إلى أخرى متى توافرت إحدى الحالات التي نص عليها القانون. ويُثار هذا الدفع أمام المحكمة التي رُفع إليها النزاع إذا تبين أن هناك محكمة أخرى مختصة بنظر الدعوى، سواء لاختصاصها النوعي أو المحلي أو لوجود ارتباط بين الدعاوى.

مفهوم الدفع بالإحالة

الدفع بالإحالة هو وسيلة قانونية يطلب من خلالها أحد الخصوم، أو تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى تراها مختصة بنظرها. ويأتي هذا الدفع حمايةً لمبدأ تحديد الاختصاص القضائي وتجنب صدور أحكام متعارضة من محاكم مختلفة.

الأساس القانوني للدفع بالإحالة

نص قانون المرافعات المصري في المواد من 110 إلى 113 على أحكام الإحالة بين المحاكم، سواء لعدم الاختصاص أو لقيام الارتباط.
فالمادة (110) من القانون تقضي بأنه إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها، وجب عليها أن تحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ويعتبر حكم الإحالة ملزمًا للمحكمة المحال إليها.

أنواع الإحالة

  1. الإحالة لعدم الاختصاص المحلي أو النوعي:
    وتكون عندما تُرفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة بنظرها، فتُحال إلى المحكمة المختصة.

  2. الإحالة لقيام الارتباط:
    حيث يجوز إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إذا كان هناك ارتباط وثيق بين دعويين أمام محكمتين مختلفتين، وذلك ضمانًا لحسن سير العدالة ومنع تعارض الأحكام.

شروط الدفع بالإحالة

  • أن يُثار الدفع قبل التطرق إلى موضوع الدعوى، لأن الدفع بالإحالة من الدفوع الشكلية التي يجب إبداؤها قبل التعرض للموضوع.

  • أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر النزاع.

  • أن يكون الدفع مبنيًا على سبب قانوني واضح، سواء لعدم الاختصاص أو لقيام الارتباط.

أثر الحكم بالإحالة

يترتب على الحكم بالإحالة نقل الدعوى بجميع ما اشتملت عليه من إجراءات إلى المحكمة المحال إليها. وتصبح هذه المحكمة ملتزمة بنظر الدعوى والفصل فيها من النقطة التي توقفت عندها. كما أن حكم الإحالة لا يُعد فاصلًا في موضوع النزاع، وإنما هو حكم ولائي لا يقيد المحكمة من حيث تقدير الموضوع.

الطعن في حكم الإحالة

الأصل أن حكم الإحالة لا يجوز الطعن فيه استقلالًا إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، إلا إذا صدر الحكم بالإحالة من محكمة الاستئناف، ففي هذه الحالة يكون الطعن عليه جائزًا بطريق النقض وفقًا للقواعد العامة.

أهمية الدفع بالإحالة

تكمن أهمية هذا الدفع في تحقيق العدالة الإجرائية وضمان عرض النزاع أمام المحكمة المختصة، فضلًا عن منع تناقض الأحكام وتكرار الدعاوى، وهو ما يسهم في استقرار المعاملات القضائية وتحقيق حسن سير العدالة.

خاتمة الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع

إن الدفع بالإحالة أمام المحكمة التي رفع إليها النزاع يُعد من الأدوات القانونية الجوهرية التي تكفل احترام قواعد الاختصاص القضائي، وتحقق التوازن بين سرعة الفصل في الدعاوى ودقة تطبيق القانون. لذا فإن على المحامي الحاذق أن يكون على دراية تامة بشروط هذا الدفع وآثاره حتى يحسن استعماله في الوقت المناسب لصالح موكله.

احكام النقض

النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۱۱۲ من قانون المرافعات على أنه ” إذا دفع بالإحالة للإرتباط جاز إبداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ” – يدل على أن المحكمة المقدم إليها الدفع للإرتباط لا تلتزم بأجابته ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم إستعمالها في الرخصة.

الطعن رقم ١٩٤١ – لسنة ٥٤ ق – جلسة ٢٧ / ٢ / ١٩٩١ -س ٤٢ – ج ١ – ص ٦٢١

لئن كان الأصل أن ضم دعوى إلى أخرى للإرتباط لا يفقد أياً منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيهما و بالتالي لا يغير هذا الضم من قابلية الحكم المنهى للخصومة في إحداهما من الطعن فيه على استقلال . إلا أنه في الأحوال التي يؤدى فيها الضم إلى فقد إستقلال الدعويين يضحى الطلب المقام به ايا منهما مجرد شق في دعوى واحدة فلا يجوز الطعن على استقلال في

الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهى به الخصومة في الدعوى كلها ما لم يكن من بين الأحكام التي أجازت المادة ٢١٢ من قانون المرافعات

إستشاء – الطعن فيها على إستقلال ، و لما كانت الدعوى المقامة من المطعون ضدهم السبعة الأول على الطاعنين بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر من مورثهم ، تعتبر دفاعاً موجهاً إلى دعوى الطاعنتين الأولى و الثانية بطلب حصتهما في ربع ذات العقارات محل الدعوى الأولى على سند من ملكيتهما لحصتهما بالميراث و عدم صحة تصرف مورثهما بالعقد المشار إليه ، فإن الضم قد دمج الدعويين و أفقدهما إستقلالهما و جعل منهما دعوى واحدة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رتب على قضائه بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ … إلزامه الطاعنتين بتسليم المطعون ضدهم السبعة الأول العقارين محل هذا العقد و هو ما يقبل تنفيذه جبراً فمن ثم يكون القضاء بصحة التعاقد و التسليم مما يجوز فيه الطعن على إستقلال .

أما قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف و بندب خبير في خصوص ما قضى به حكم محكمة أول درجة في طلب الريع ، فهو حكم غير منه للخصومة كلها و ليس من بين الأحوال المستثناه بالمادة ۲۱۲ سالفة الذكر ، و من ثم يكون الطعن بالنسبة له غير جائز .

الطعن رقم ٢٣٧٦ . لسنة ٥٤ ق – جلسة ٢٤ / ٤ / ١٩٨٦ – س ۳۷ – ج ١ – ص ٤٦٣

لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منها إستقلالها ، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى .

الطعن رقم ۸۲۹ – لسنة ٤٣ ق – جلسة ٦ / ١١ / ۱۹۸۰ – س – ج ۲ – ص ۱۸۹۹

إذ كان ضم الدعويين المختلفين سبباً  و موضوعاً تسهيلاً للإجراءات . يترتب عليه إندماج الواحدة في الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو اتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الموضوع و السبب و الخصوم في إحدى القضيتين بذاتها فى القضية الأخرى فإنه في هذه الحالة تندمج الدعويان بضمهما بحيث تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الإبتديئة – بعد أن قضت بقبول الدعوى المرفوعة بتكليف بالحضور شكلاً أمرت بضم الدعوى المرفوعة بصحيفة أودعت قلم الكتاب – إليها ليصدر فيهما حكم واحد ، ثم قضت في الموضوع بتخفيض أرباح المطعون ضده فإن الحكم الإبتدائى ينصرف إلى الفصل في موضوع الدعويين معاً ، بإعتبار أنهما طلب واحد مرفوع بطريقتين قد تم الإندامج فيهما ، و فقدا استقلالهما ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر بأن قضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف إستناداً إلى أن الدعوى قد رفعت صحيحة شكلاً ، فإن النعى بالبطلان على الدعوى الأخرى يكون غير منتج .

الطعن رقم ٢٢١ – لسنة ٤١ ق – جلسة ١٣ / ٥ / ١٩٧٦ – س ۲۷ – ج 1 – ص ١١٠٥

الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها و إن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى وفقاً لنص المادتين ۱۳۲ ، ۱۳۳ من قانون المرافعات السابق رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التي يبدى أمامها الدفع و قبل صدور الحكم بالإحالة فإذا ما صدر هذا الحكم و أصبح

نهائياً بعدم الطعن فيه امتنع التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائي في الدفع .

الطعن رقم ٧١٤ – لسنة ٤٠ ق – جلسة ٢٢ / ١٢ / ١٩٧٥ – س ٢٦ – ج ٢ – ص ١٦٤٠

رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار و بسقوط حق المؤجر في أجرة المدة من ……. إلى ……. أمام إحدى المحاكم ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل في ذات الطلب، ما دام قد رفع إليها ولم يتمسك أحد من الخصوم بالدفع بإحالة الدعوى بشأنه إلى المحكمة الأولى لقيام ذات النزاع أمامها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعرض عن الفصل في طلب وقف سريان عقد الإيجار فى المدة المذكورة وسقوط حق المؤجر في الأجرة خلالها لقيام النزاع بشأنها أمام محكمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الطعن رقم ٣٣٢ – لسنة ٣٨ ق – جلسة ١٤ / ٦ / ١٩٧٣ – س ٢٤ – ج ۲ – ص ۹۱۹

إنه وإن كان الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لم يفصل في موضوع الدعوى ، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام المحكمة التي أصدرته ، و من ثم يكون قابلا للطعن المباشر في الميعاد . و القول بأن الخصومة التي ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة ۳۷۸ من قانون المرافعات السابق هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحيحا على إطلاقه ، ذلك أن المادة ٤٠٤ من ذلك القانون و إن كانت قد نصت على أن : ” إستئناف الحكم الصادر في الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام السابق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة ، إلا أن هذه العبارة – و على ما جرى به قضاء هذه

المحكمة – إنما تنصرف إلى الأحكام القطعية التي لا تمنع المحكمة من المضي في نظرها ، و هى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل القاعدة الواردة في المادة ۳۷۸ المشار إليها دون الأحكام المنهية للخصومة .

الطعن رقم ٢٢٦ – لسنة ٣٧ ق جلسة ٦ / ٤ / ١٩٧٢ – س ۲۳ – ج ٢ – ص ٦٥٧

لكل حكم قضائي قطعى حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره و لو كان قابلاً للطعن فيه . و هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بإدعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم و لا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته و لا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقته و تقف بمجرد رفع إستئناف عن هذا الحكم و تظل موقوفة إلى أن يقضى في الإستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية .

و يترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الإستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الإستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى . و قد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة في المادة ٣٩٧ منه فأجاز إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به و يطرح الحكم السابق على المحكمة الإستئنافية إذا لم يكن قد صار إنتهائيا عند رفع الإستئناف . و مفاد ذلك أن المحكمة التي يرفع إليها الإستئناف عن الحكم الثاني المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل إن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن

الحكم الأول لم يكن قد صار إنتهائيا وقت صدور الحكم الثاني لأنه بهذه الإنتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التي لا تجوز مخالفتها .

الطعن رقم ٢٢٣ لسنة ٣٤ ق – جلسة ١٨ / ٤ / ١٩٦٨ – س ۱۹ – ج ۲ – ص ٧٩٥

الدفع بطلب الاحالة الى محكمة اخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة وان كان يسقط الحق فيه بعد ابداء اى طلب او دفاع موضوعي في الدعوى الا ان التمسك بهذا السقوط يجب ان يتم امام المحكمة التي يبدى امامها الدفع وقبل صدور الحكم بالاحالة.

نقض مدنى – جلسه ۱۹۷۵/۱۲/۲۲ – س – ٢٦ – ص ١٦٤٠

– من المقرر في قضاء هذه المحكمة – انه متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافيه لتكوين عقيدة المحكمة ، فلا تثريب عليها اذا هي لم تأمر بضم اوراق اخرى استجابة لطلب احد الخصوم ، وان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم اليها من الادلة وترجيح ما تطمئن الى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله اصل ثابت في الاوراق.

الطعن رقم ١٦٧٦ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٦/۱۱/۱۹ س ٣٧ ص ٨٥٧

لئن كان الاصل ان ضم الدعوييين المختلفتين سببا موضوعيا تسهيلا للاجراءات لا يترتب عليه ان تفقد كل منها استقلالها ولو اتحد الخصوم فيها الا انه لما كانت الدعوى الثانية الرقميه …….. بطلب عدم سريان البيع لا تعدو أن تكون دفاعا واردا فى دعوى ثبوت الملكيه رقم ٥٢٧٣ لسنة ١٩٧٧ قوامه ان تصرف الحارس العام بيبع المنشأة تصرف غير نافذ في حق مورث المطعون ضدها الأولى لا يخرج المبيع عن ملكه بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو اساس المنازعة فى الدعويين فانه ينبني على ذلك اندماج دعوى سريان البيع فى دعوى ثبوت الملكية وفقدان كل منهما استقلالها عن الأخرى وصيرورتها خصومة واحدة ويصبح الاعتداء في خصوص الطعن هو بالحكم المنهى للخصومة كلها فى دعوى ثبوت الملكيه.

الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد

أفضل مكتب محاماه للإستشارات القانونية في قانون المرافعات وإعداد وصياغة الدفوع القانونية

يُعد محمد منيب المحامي من أفضل المتخصصين في مجال الاستشارات القانونية المتعمقة في أحكام الاختصاص وفقًا لقانون المرافعات المصري، حيث يقدم من خلال مكتبه خدمات قانونية احترافية تعتمد على التحليل الدقيق للنزاعات وتطبيق القواعد الإجرائية بشكل متكامل.

يتميز المكتب بخبرة واسعة في إعداد وصياغة الدفوع القانونية والمذكرات، مع التركيز على دقة العرض القانوني والالتزام الصارم بأحكام القانون، مما يجعله الوجهة المثلى للباحثين عن استشارات قانونية موثوقة ومبنية على فهم عميق لمبادئ الاختصاص القضائي في مصر.

مكتب المستشار محمد منيب /أشهر مكتب محاماة في الهرم و فيصل

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: