الخلاف بين المستأجر والمؤجر على عمل الترميم
حصول خلاف بين المؤجر والمستاجر علي اجراء اعمال الترميم
الخلاف بين المستأجر والمؤجر على عمل الترميم
اذا وقع خلاف بين المؤجر والمستاجر علي حق الاول في اجراء الترميمات
او في طريقه القيام بها جاز الالتجاء الي قاضي الامور المستعجله فيطلب المستاجر وقف الاعمال التي بداها المؤجر
حتي يبت قاضي الموضوع في النزاع او يطلب المؤجر الترخيص له في القيام بالاعمال التي منعه عنها المستاجر
مدي حق المؤجر في زياده الاجره بعد اجراء الترميمات
اذا ترتب علي الترميمات التي قام بها المؤجر زياده في منفعه المستاجر بالعين المؤجره علي مستوي المنفعه
التي روعيت عند التعاقد فانه يحق للمؤجر ان يطلب بزياده الاجره بما يتناسب مع زياده في المنفعه
ويمكن استنساخ هذا الحكم بمفهوم المخالفه من حكم الماده 569/2التي تنص علي انه اذا نقص الانتفاع نقصا كبيرا
ولم يكن للمستاجر يد فيه جاز لهذا الاخير ان يطلب انقاص الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن المستاجر يد فيه جاز لهذا الاخير
ان يطلب انقاص الاجره اذا ان الحكم المفهوم المخالف لهذا النص هو زياده الاجره عند زياده الانتفاع وهو حكم يتفق
مع العداله وقواعد الاثراء بلاسبب