الحيازة لا تعنى تمليك العقار أو الشقة

الحيازة لا تعنى تمليك العقار أو الشقة

المادة 961 من القانون المدنى

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازتة جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض”.

الحيازة لا تعنى تمليك العقار أو الشقة

الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضى الملك. ما يقرره الحكم بشان توافر أركان الحيازة من عدمه لا يفيد المحكمة عند الفصل فى أصل الحق.

نقض – جلسة ۱۹۸٢/٥/١١ – الطعن ٢١٦ لسنة ٤٩ق.

دعوى منع التعرض – وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها وأن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم.

نقض – جلسة ۱۹۸۲/۲/۱۸ – الطعن ١٤١٩ لسنة ٤٧ ق.

الاحكام المستعجلة فى الحيازة لا تحوز حجية أمام قاضي الموضوع فى أصل الحق

إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع التعرض الطاعن لهما في إستئجارهما وإنتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع إستناداً إلى عقد إستئجارهما له الأحقيتهما في إستئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل . تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها بإعتبارها دعوى حيازة . خطأ إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم … لسنة … الجيزة

الإبتدائي بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في إستجارهما وإنتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع إستنادا إلى عقد إستئجارهما له المؤرخ ١٩٧٦/٦/٢٠ لأحقيتهما في إستئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض أشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في إستئنافه الحكم الصادر في الإشكال والذى قضى بإلغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل ،

فإن الدعوى بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوى الحيازة إذ يتطلب الفصل فيها التصدى لعقدي إيجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقا للمادة ١٦ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ التي تحظر على المؤجر تحرير أكثر من عقد إيجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تجوز أي حجية أمام قاضى الموضوع وبعد أن قضى لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى بإعتبارها دعوى حيازة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن ۱۸۲۱) لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۹٠/٥/٣١ س ٤١ ص ٢٢٣)

دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم . مقتضاه .

الطعن ٦١٨ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩۹۲/۳/۱۸ س ٤٣ ص ٤٧١

كيف تكون الحيازة الصادرة لتمكين من مسكن الزوجية

من الامور الهامة والمختلف عليها بين الكثير، هو حين تتمكن الزوجة بقرار تمكين بالحيازة لميكن الزوجية الذى يصدر من نيابة الأسرة.

من الطبيعى أن يصدر قرار بحيازة الزوجة المطرودة من المسكن الذى كانت بة الزوجة حين الطرد ولا يكون على اى عقار يملكة الزوج ولم تسكن بة من الاساس.

وهنا قد صدر قرار التمكين وهو قرار وقتى يجكون لصاحب الحق الاساسى فى ملكية تلك الشقة أن يحصل عى شقتة التى صدر بها قرار التمكين من مسكن الزوجية.

حيث أنة طبقا لنصوص القانون المدنى تكون الزوجة الصادر لها التمكين يكون فترة التعاقدية او الاستضافة الصادرة لزوجها وهى ما حصلت على التمكين على اساسة.

بمعنى أن كان الزوج يسكن بمسكن مستأجر لمدة ثلاث سنوات فهنا قرار التميكن يكون سارى طوال فترة ذلك العقد اى فترة ال ثلاث سنوات فقط وبعد تلك المدة يكون العقد منتى وسقط قرار التمكين.

وان إمتنعت الزوجة من تسليم الشقة لمالكها فلة قيد دعوى طرد للغصب على الزوج المستأجر و الزوجة لانتهاء عقد الايجار للزوج والزوجة لعدم وجود\ سند قانونى بعد المدة المنتهية.

ومن الامور الكثيرة التى تصادفنا وهى تملك الاب للزوج الشقة ويكون الزوج الابن يقيم بزوجتة بمسكن ملك والدة، فهنا وإن صدر قرار تمكين للزوجة يكون للأب المالك أن يقيد دعوى طرد للغصب على أبنة و زوجتة الصادر لها قرار تمكين بدعوى طرد للغصب و يصدر حكم مباشر بالطرد المباشر.

مكتب محامى متخصص قضايا الحيازة ومنع التعرض

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: