الحالات التي لا يجوز فيها حق الإسترداد

الحالات التي لا يجوز فيها حق الإسترداد

الحالات التي لا يجوز فيها حق الإسترداد

حق الاسترداد هو وسيلة قانونية أتاحها المشرّع للشريك على الشيوع أو صاحب المصلحة في المال المشاع، حتى يتمكن من منع دخول شخص أجنبي إلى الشيوع عن طريق استرداد الحصة المبيعة. ويباشر المسترد هذا الحق برد الثمن والمصروفات للمشتري. لكن المشرّع لم يجعل هذا الحق مطلقاً، بل وضع له قيوداً وحالات محددة لا يجوز فيها استعماله، تحقيقاً للتوازن بين مصلحة الشركاء واستقرار المعاملات.

أولاً: إذا تم البيع لشريك آخر في الشيوع

  • لا يحق للشريك أن يستعمل الاسترداد إذا كان المشتري شريكاً بالفعل في المال الشائع.

  • السبب أن وجود الشريك الجديد لا يغيّر من طبيعة الشيوع، ولا يدخل أجنبياً فيه.

ثانياً: إذا كان المشتري من فروع المالك أو من أصوله

  • نص القانون على منع الاسترداد إذا انتقل الحق إلى الأبناء أو الأحفاد (الفروع)، أو إلى الآباء والأجداد (الأصول).

  • الحكمة أن القرابة القريبة في حكم الشركاء، وبالتالي لا تتحقق علة الاسترداد.

ثالثاً: إذا كان التصرف هبة أو بدون عوض

  • لا يجوز الاسترداد إذا تم التنازل بطريق الهبة أو أي تصرف مجاني.

  • الاسترداد قُرر فقط لحالة البيع بعوض مالي، لأنه يستهدف منع المضاربة في حصص الشيوع وليس منع التبرعات.

رابعاً: إذا أسقط المسترد حقه في الاسترداد

  • قد يتنازل الشريك عن هذا الحق صراحةً (بإقرار مكتوب مثلاً) أو ضمناً (بتصرف يدل على رضاه بالبيع).

  • في هذه الحالة يسقط حقه نهائياً ولا يجوز له الرجوع لاستعماله.

خامساً: إذا انقضت المدة القانونية لمباشرة الاسترداد

  • يشترط القانون أن يُمارس حق الاسترداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الشريك بالبيع.

  • إذا فات هذا الميعاد دون تقديم طلب الاسترداد، سقط الحق وأصبح البيع نهائياً غير قابل للإبطال بالاسترداد.

الخاتمة الحالات التي لا يجوز فيها حق الإسترداد

حق الاسترداد وسيلة استثنائية لحماية الشركاء على الشيوع، لكنه ليس حقاً مطلقاً. فلا يجوز استعماله إذا كان المشتري شريكاً آخر، أو من فروع أو أصول المالك، أو إذا كان التصرف تبرعاً، أو إذا أسقط الشريك حقه، أو إذا فاتت المدة القانونية المقررة. هذه الاستثناءات تكشف حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حماية الشركاء من الأضرار المحتملة، وضمان استقرار المعاملات المدنية والعقارية.

المادة 470 من القانون المدني

المادة 470 من القانون المدني المصري جاءت لتضع قاعدة هامة تتعلق ببيع ملك الغير، حيث تعالج أثر هذا البيع بالنسبة للمشتري، ومدى التزام البائع إذا تبين أن المبيع ليس مملوكاً له. وقد اعتبر المشرّع هذه المادة تجسيداً لمبدأ أساسي هو أن البيع لا ينقل الملكية إلا إذا كان البائع مالكاً للمبيع أو له حق التصرف فيه.

النص القانوني للمادة 470 تنص على :

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية -:

( أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.

( ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.

(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.

( د ) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار

هل يسرى الإستيراد على البيع القضائي في القانون المدني ؟

إستشارات قانونية متخصصة في قضايا حق الإسترداد

إذا كنت تواجه نزاعاً يتعلق بـ حق الاسترداد في القانون المدني وتبحث عن مستشار قانوني خبير يقدم لك الحلول العملية والآمنة، فإن المستشار محمد منيب هو الاختيار الأمثل.

يتميز بخبرة واسعة في دراسة قضايا الاسترداد وصياغة المذكرات القانونية وصياغة الاستراتيجيات الدفاعية التي تحمي حقوق العملاء وتضمن لهم أفضل النتائج أمام المحاكم.

بفضل معرفته العميقة بالنصوص القانونية وتطبيقاتها القضائية، يقدم لك محمد منيب استشارات دقيقة تساعدك على فهم موقفك القانوني واتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

مقر مكتب المستشار / محمد منيب

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

error: