التنفيذ بطريق التعويض في القانون المدني المصري

التنفيذ بطريق التعويض في القانون المدني المصري

نعرض لكم اليوم نصوص القانون المدني المصري التى نظمنت التنفيذ بطريق التعويض

التنفيذ بطريق التعويض في القانون المدني المصري

مادة ٢١٥ من القانون المدني التنفيذ بالتعويض

إذا استحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه

ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه.

مادة ٢١٦ – يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.

مادة ٢١٧ – (١) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

(٢) وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ إلتزامه التعاقدى

إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته

عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ إلتزامه.

(٣) ويقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.

مادة ٢١٨ – لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.

مادة ٢١٩ – يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الاعذار

عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتبا

على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى إجراء آخر.

مادة ٢٢٠

لا ضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية:

( أ ) إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.

ب) إذا كان محل الإلتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.

(جـ) وإذا كان محل الإلتزام رد شىء يعلم المدين انه مسروق أو شىء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

(د) إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بإلتزامه.

مادة ٢٢١ – ١ – اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.

٢ – ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

مادة ٢٢٢ من القانون المدني المصري

١ – يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.

٢ – ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

مادة ٢٢٣ – ١ – يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ

فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ إلى ٢٢٠.

مادة ٢٢٤ – ١ – لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر.
٢ – ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه.

٣ – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

مادة ٢٢٥ – إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

مادة ٢٢٦ من القانون المدني المصري

اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به

كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة

فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد

من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها

وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

مادة ٢٢٧ – ١ – يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.

(٢) وكل عمولة أو منفعة، أيا أكان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها

على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، اذا ما ثبت

أن هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.

مادة ٢٢٨ – لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر لحقه من هذا التأخير.

مادة ٢٢٩

إذا تسبب الدائن، بسوء نية، وهو يطالب بحقه، فى إطالة أمد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية

كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها إطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر.

مادة ٢٣٠

عند توزيع ثمن الشىء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين

بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع إلا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن

أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع الثمن فيها، على الا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة

ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة، وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

مادة ٢٣١ – يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف إلى الفوائد، اذا أثبت أن الضرر

الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

مادة ٢٣٢

لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد

التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

مادة ٢٣٣ – الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاف الجهات

ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يفضى به العرف التجارى.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا

error: