التمكين من مسكن الزوجية – تعليمات النيابة العامة
التمكين من مسكن الزوجية – تعليمات النيابة العامة
تعليمات خاصه للنيابه العامه بمنازعات مسكن الزوجيه صادره من النائب العام
فقد جاء بنص الماده 834 من هذه التعليمات على أنه :” إذا صار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجيه يبادر أعضاء النيابه الى فحصه و تحقق عناصره و متى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه الى النيابه الكليه مشفوعه بإقتراحهم للقرار الذى يرون إصداره و السند فى ذلك
النزاع على حيازة مسكن الزوجية
- فى حاله ما إذا وقع نزاع بين الزوجين مع قيام رابطه الزوجيه يكون بتمكين كل من الطرفين من الاستمرار حيازة المسكن .
- إذا وقع طلاق رجعى يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فتره العده من استمرار حيازته للمسكن .
- فى حاله الطلاق البائن اذا لم يكن الزوجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجيه يقترح نميكن المالك او المستأجر منهما للمسكن و منع تعرض الاخر ليه فيه .
- إذا كان الطلاق بائنا و للمطلقه صغير فى حضانتها يقترح تمكين المطلقه الحاضنه من الاستمرار بمسكن الزوجيه المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل نهائيا فى أمر النزاع .
- يقوم المحامون العامون للنيابات الكليه بالتصرف فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات حيازة مسكن الزوجيه فيما عدا القضايا الوارده من النيابات الجزئيه التى تقع فى دائره نيابه متخصصه للأحوال الشخصيه فيبعثون بها الى المحام العام لنيابات الاحوال الشخصيه المتخص للتصرف فيها على أن يراعى عند إصدار القرارات فى هذة المنازاعت الاحكام المشار اليها فى البنود السابقه .