التكليف بالوفاء في امر الاداء
التكليف بالوفاء في امر الاداء
تنص المادة رقم202مرافعات علي أنه
علي الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء
من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحوال
مالم يقبل المدين إختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف.
ويقوم الدائن بتكليف المدين بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم عدم الدفع مقام هذا التكليف.
ويقوم الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالدين قبل أن يقدم عريضة الأمر إلي قاضي الأداء؛ويمهل الدائن مدينة خمسة أيام حتي يتمكن من سداد الدين أو المنازعة في هذا الدين.وهذه المهلة وجوبية حدها الأدني خمسة أيام تحسب من تاريخ وصول التكليف بالوفاء إلي المدين وبين تقديمه عريضة الأداء إلي قلم الكتاب ؛ولا يوجد مايمنع من أن يمهل الدائن مدينة مدة أطول.
شكل التنبيه بالوفاء
والتكليف بالوفاء كما يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول فإنه يتم بإعلان علي يد محضر أو بمقتضي
بروتستو عدم الدفع في الأوراق التجارية
المهلة:والمهلة هنا خمسة أيام ويجوز للدائن أن يمنح المدين مدة أكبر ولايجوز أن تقل عن خمسة أيام
ومهلة الأيام الخمسة مابين التكليف بالوفاء والتقدم بالعريضة هي الحد الأدني اللازم وهي من المواعيد الكاملة
التي يجب أن تنقضي قبل التقدم بالعريضة أمر الأداء ولذا فإن يم التكليف لا يحتسب وفقا لنص المادة رقم15مرافعات
بإعتباره اليوم الذي تم فيه الإعلان أو الإجراء الذي يعتبرمجريا للميعاد ثم تحتسب بعد ذلك خمسة أيام وفي اليوم التالي
لإنقضاء اليوم الخامس يمكن للدائن أن يتقدم بعريضة بالأداء.
تقديم الطلب علي عريضة إلي قلم الكتاب
هذا الطلب علي عريضة يقدم إلي قلم الكتاب وهو يعمل علي إتصال الخصومة بين القاضي والأداء وهي تعادل صحيفة إفتتاح الدعوي التي تودع إلي قلم الكتاب
تنص المادة رقم 203 مافعات علي أنه
يصدر الأمر بالأداء علي عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين ومايثبت حصول التكليف بوفائه
ويبقي السند في قلم الكتاب إلي أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريصة من نسختين متطابقتين
وأن تشتمل علي وقائع الطلب وأسانيده وأسم المدين كاملا ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها
أن يعين الطالب فيها موطنا مختار له في البلدة التي بها مقر المحكمة ويجب أن يصدر الأمر علي إحدي نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام
علي الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه.من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذلك المصاريف
البيانات الاساسية فى عريضة دعو أمر الأداء
جعل المشرع من الطلب علي عريضة الذي يقدم لإستصار أمر الأداء بديلا لورقة التكليف بالحضور
وبه تتصل الدعوي بالقضاء مما مؤداه وجوب أن يتضمن كافة البيانات الجوهرية التي يتعين أن تتوافر
في صحيفة الدعوي طبقا للمادة63مرافعات ويقدم الطلب علي عريضة مباشرة للقاضي المختص دون
أن يعلن للمدين ودون أن يعلم به ويكون من نسختين متطابقتين يصدرعلي إحداها الأمر.وتسلم الأخري وعليها صورة الأمر للدائن.
إجراءات استصار امر الأداء
بيانات الطلب امر الاداء علي عريضة
طبقا لنص المادة 203 مرافعات يجب أن تشتمل العريضة التي تقدم لإستصدار أمر بالأداء علي مايلي:
- وقائع الطلب وأسانيده.
- أسم المدين كاملا ومحل إقامته.
- أسم الدائن أو وكيله ومحل إقامته.
- اتخاذ موطن مختار للطالب.
- ضرورة توقيع محام علي العريضة.
مرفقات الامر علي عريضة
يتعين أن يرفق الدائن بالطلب علي عريضة المستندات التالية
- سند الدين.
- مايفيد تكليف المدين بالوفاء.
- المستندات المؤيدة للعريضة.
- مايدل علي أداء الرسم كاملا.