التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري
مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري
- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير يتعهده . فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به
- أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا إلا من وقت صدوره ، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
الفرق بين التعهد والالتزام فى القانون المدني المصري
شرح التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري
واما بالوفاء عينا بالتعهد الذى ورد الوعد عليه إذا امكن ذلك دون إلحاق ضرر بالدائن ويستوى فى
هذا ان يكون الوعد متعلقا بإلتزام بنقل حق عينى أو بعمل شئ أو بالامتناع عنه.
ويتحلل الواعد من إلتزامه بمجرد اقرار الغير للوعد، والواقع ان إلتزام الواعد ينقضى فى هذه الصورة
من طريق الوفاء، ويترتب على الاقرار ان يصبح الغير مدينا مباشرة للعاقد الاخر لا على أساس الوعد
الذى قطعه الواعد، بل بناء على عقد جديد يقوم بداية من تاريخ هذا الاقرار
ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا ان يستند اثر الاقرار الى الوقت الذى صدر الوعد فيه،
وغنى عن البيان ان الاقرار ينزل منزلة القبول من هذا العقد الجديد
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2- ص 206 وما بعدها
التعهد بالزام الغير فى القانون المدني المصري
أن الواعد يتعهد بالوفاء بالتزام بعمل شئ هو الحصول على إقرار الغير للوعد الذي بذله عنه .
فليس يكفى عند رفض الإقرار أن يكون هذا الواعد قد بذل ما في وسعه للحصول عليه
ولا يشترط كذلك أن يقوم من بذل الوعد عنه بتنفيذ تعهده إذا ارتضى إقراره وهذا ما يفرق الوعد بالتزام الغير عن الكفالة
ويترتب على القرار أن يصبح الغير مدينا مباشرة للعاقد الآخر لا على أساس الوعد الذي قطعه الواعد
بل بناء على عقد جديد يقوم بداهة من تاريخ هذا الاقرار ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثرا الاقرار الى الوقت.
الذي صدر فيه الوعد وجاء بتقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عنه ويلاحظ أنه من المسلم به أن الالتزام الذى يكون ملحوظا فيه عنصر شخصى لا يتحقق بتقديم شخص آخر.
حكم نقض لنص المادة 153 من القانون المدني
النص في الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من القانون المدنى على انه ” إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده .
فإذا رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، و يجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به ” .
يؤدى بتطبيقه على واقعة النزاع إلى أنه عندما تعاقد الطاعن بإسمه لاستئجار شقة النزاع الكون مقر الجمعية فإن هذا التعاقد كان يتضمن تعهد الطاعن بأن تقبل الجمعية عند إنشائها إستئجار الشقة ، و يعتبر العقد المبرم بين الطاعن و المطعون ضده – المؤجر –
مشتملاً على إيجاب من هذا الأخير موجهاً للجمعية ، إذا قبلت صارت مستأجرة للعين محل النزاع بموجب عقد إيجار جديد بينها
و بين المؤجر ، يحل محل العقد الذي أبرمه الطاعن و تم تنفيذه بقبول الجمعية ،
و إذ حلت الجمعية فقد إنقضت شخصيتها القانونية التى كانت تستأجر العين محل النزاع ،
مما يجعل تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً لإنعدام المستأجر فينفسخ بقوة القانون عملاً
بالمادة ١٥٩ من القانون المدني ، ولا يحق للطاعن الادعاء بأنه ما زال مستأجراً للعين
إذ أن تعاقده إنتهى بمجرد قيام الجمعية وقبولها الإستئجار ، أو الإدعاء بأن جمعية خلقت الجمعية المنحلة
فى عقد الايجار لأن لكل من الجمعيتين شخصية قانونية مستقلة
تنشأ بشهر نظامها و تنقضى بحلها فيحظر على أعضائها كما يحظر على القائمين على إدارتها
و على موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٥٨ من القانون ۲۲ لسنة ١٩٦٤
بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة .
( طعن رقم ٥٢٩ لسنة ٤٥ ق – جلسة ٢٦ / ١٢ / ١٩٧٩ س ۲۰ ص ۳۷۹)
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان مؤدي نص المادة 152 من القانون المدني علي ان ”
لا يرتب العقد إلتزاما في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقوقاً ” في ضوء ما جاء بالأعمال التحضرية
وما نصت عليه المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969
ان الإلتزامات الناشئة عن العقود عامة بما في ذلك عقد الإيجار لا تقع الا علي عاتق طرفيه ، وان كان لهما بإتفاقهما ان يرتباً حقوقاً للغير .
الطعن 8797 لسنة 66 ق جلسة 23/6/2003
حكم نقض التعهد بالزام الغير مادة ١٥٣ من القانون المدني المصري
إذا إستأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة ١٥٣ من القانون المدنى يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة بإعتبارها
شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان ، فإذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بالتزامه و ينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر الشركة
كشخص معنوى و لا يعود بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر و أخذا بهذا فإن حيازة المطعون عليه – مستأجر المكان للشركة –
للعين تنتفى و لا يملك الإدعاء بإستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي عن عقد الإيجار طبقا للمادة ٥٧٥ من القانون المدنى
(الطعن رقم ١٦٩٨ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١/٩ ١٩٨٠)
شروط التعهد عن الغير
- يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم الغير الذى لة وان ينصرف الى المتعهد اثر العقد.
- تتجه إرادة المتعهد الى إلتزام نفسه لا الى إلزام
- ان يلتزم المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد فإلتزام المتعهد إلتزام بتحقيق غاية وليس إلتزاما يبذل عناية فلا يكفى ان يبذل المتعهد ما فى وسعه لحمل الغير على قبول
مستشار قانوني متخصص قضايا المدني في مصر
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق
01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .
و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق
بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.