التطليق للغيبة في قانون الأحوال الشخصية
في قانون الأحوال الشخصية، يُعد التطليق للغيبة أحد الحقوق الممنوحة للزوجة إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة دون عذر مقبول، ولم يوفر لها نفقة أو رعاية.
ويشترط القانون أن تكون الغيبة لمدة معينة يحددها التشريع، وعادةً ما تكون سنة أو أكثر، سواء كانت الغيبة داخل البلاد أو خارجها.
فإذا تضررت الزوجة من غياب الزوج ولم يكن لها مصدر للنفقة، يجوز لها رفع دعوى تطليق أمام المحكمة.
ويحق للقاضي التفريق بينهما إذا ثبت الضرر وتعذرت الحياة الزوجية، حتى لو كان الزوج حاضرًا لكنه يهجر زوجته دون سبب مشروع. ويهدف هذا الحكم إلى حماية حقوق الزوجة ومنع الإضرار بها نتيجة الغياب الطويل للزوج دون التزام بواجباته الزوجية.
النص القانوني :
تنظّم المادة 12 و13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق للغيبة على النحو التالي:
المادة 12: «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بُعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
أراء المذاهب الفقهية في التطليق للغيبة والمصدر التشريعي لأحكام المادتين 12 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 في قانون الأحوال الشخصية :
تختلف آراء المذاهب الفقهية في مسألة التطليق، حيث يرى المذهب الحنفي أن التطليق بيد الزوج فقط، بينما يشترط المذهب الشافعي أن يكون الطلاق على إرادة الزوج، لكن يجوز للقاضي التدخل إذا كانت هناك أسباب ضرر تستدعي تطليق الزوجة. أما المذهب المالكي فيؤكد على ضرورة إثبات الضرر من الزوجة قبل أن يتم الطلاق من قبل القاضي، في حين أن المذهب الحنبلي يتيح للزوجة طلب الطلاق إذا تضررت من الزوج.
أما فيما يتعلق بالمادتين 12 و13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 في قانون الأحوال الشخصية، فهما تتعلقان بحق الزوجة في طلب التطليق. المادة 12 تمنح الزوجة حق طلب التطليق في حالة امتناع الزوج عن النفقة أو الهجر أو إذا كان هناك ضرر غير مبرر من الزوج. بينما المادة 13 تتعلق بحق الزوجة في طلب التطليق إذا ثبت عدم قدرة الزوج على الوفاء بالتزاماته الزوجية أو إذا كان هناك عجز مستمر.
المصدر التشريعي لهذه الأحكام هو المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، الذي صدر لتحديد حقوق وواجبات الزوجين في عقد الزواج والطلاق. وقد أُضيفت التعديلات المتعلقة بحماية حقوق الزوجة بموجب القانون رقم 100 لسنة 1985، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في الزواج والطلاق في إطار التشريع المصري.
شروط التطليق للغيبة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ( المعدل ) :
تحدد شروط التطليق للغيبة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل في قانون الأحوال الشخصية، في إطار حماية حقوق الزوجة التي تُعاني من غياب زوجها لفترة طويلة دون أن يكون لها سبيل للتواصل معه. وفقًا للمادة 6 من هذا القانون، يحق للزوجة طلب التطليق إذا غاب الزوج عنها لمدة تزيد عن سنة كاملة دون أن يكون لها علم بمكانه أو سبب غيابه، ولا يُعرف عنه شيء.
يشترط في ذلك أن تكون الزوجة قد حاولت الاتصال بزوجها أو التوصل إلى مكانه بطرق معقولة، وفي حالة عدم نجاحها، يجوز لها رفع الدعوى أمام المحكمة. كما يُشترط أن تكون الغيبة غير مبررة، أي دون وجود أسباب قانونية مقبولة للغياب، مثل السفر لأغراض مشروعة أو ظروف قاهرة تمنع الزوج من العودة.
وفي حال تحقق هذه الشروط، يمكن للزوجة أن تطلب التطليق أمام المحكمة التي تدرس القضية وتصدر حكمًا بناءً على الوضع، مع مراعاة حماية حقوق الزوجة من خلال حصولها على حقوقها المالية مثل المتعة والنفقة في حال الطلاق.
الشرط الأول : غياب الزوج مدة سنة فأكثر :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُعتبر غياب الزوج لمدة سنة فأكثر سببًا مشروعًا للزوجة لطلب التطليق. وفقًا للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة تزيد عن سنة دون أن يكون لها علم بمكانه أو سبب غيابه، يحق للزوجة رفع دعوى أمام المحكمة لتطليقها للغيبة.
يشترط أن تكون الغيبة غير مبررة، أي أن الزوج لا يقدم أسبابًا قانونية أو قهرية تبرر غيابه، مثل السفر بسبب العمل أو مرضه. كما يجب أن تكون الزوجة قد بذلت جهدًا معقولًا للبحث عن الزوج أو محاولة التواصل معه، مثل التواصل مع أفراد العائلة أو الجهات الرسمية.
إذا توافرت هذه الشروط، يتم منح الزوجة الحق في الطلاق، على أن يحصل الزوج على فترة زمنية معينة من المحكمة (قد تصل إلى سنة) للعودة أو تقديم أسباب غيابه. وإذا لم يثبت الزوج وجوده أو عودته، يصدر حكم الطلاق، ويحق للزوجة عندئذ المطالبة بحقوقها المالية مثل المتعة والنفقة في حال الطلاق.
الشرط الثاني : أن يكون الغياب بلا عذر مقبول :
في قانون الأحوال الشخصية، يشترط أن يكون غياب الزوج عن زوجته بلا عذر مقبول حتى يحق لها المطالبة بالتطليق.
بمعنى أن غياب الزوج لا يُعتبر سببًا للتطليق إلا إذا كان دون مبرر شرعي أو عذر مشروع. على سبيل المثال، إذا كان الزوج غائبًا بسبب السفر للعمل أو أداء واجب ديني مثل الحج، فهذا يُعتبر عذرًا مقبولًا لا يتيح للزوجة طلب التطليق.
أما إذا كانت الغيبة نتيجة لتجاهل الزوج لواجباته أو تركه زوجته دون سبب معقول لفترة طويلة، فيحق للزوجة رفع دعوى للتطليق على أساس “الغيبة بلا عذر مقبول”.
وفي هذه الحالة، يُشترط أن تكون الغيبة قد استمرت فترة زمنية معينة تُحدد وفقًا للقانون، مما يتيح للزوجة الخروج من العلاقة الزوجية التي أصبح فيها استمرارها مستحيلًا بسبب إهمال الزوج.
الشرط الثالث : أن تتضرر الزوجة من غيبة الزوج عنها :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، تُعتبر غيبة الزوج عن زوجته لفترة طويلة سببًا مشروعًا لطلب التطليق إذا تضررت الزوجة من هذه الغيبة. وفقًا للمادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل، إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة سنة فأكثر دون أن يكون لها علم بمكانه أو سبب غيابه، ويترتب على ذلك ضرر للزوجة سواء من الناحية النفسية أو المادية، فإنها يحق لها طلب التطليق للغيبة.
يشترط أن تُثبت الزوجة تضررها من غياب الزوج، حيث أن الضرر قد يتخذ أشكالًا عدة، مثل عدم قدرتها على ممارسة حياتها الزوجية بشكل طبيعي، أو تعرضها لصعوبات مالية نتيجة عدم توفير الزوج للنفقة. كما يجب على الزوجة أن تُظهر أنها قد بذلت جهودًا معقولة للبحث عن زوجها أو التواصل معه، سواء من خلال الاتصال بأسرته أو الجهات الرسمية.
إذا أثبتت الزوجة تضررها من الغيبة ومرور سنة كاملة دون عودة الزوج أو تقديم سبب مقنع لغيابه، فإن المحكمة قد تقضي بالتطليق للغيبة، مع منح الزوجة حقوقها المالية مثل النفقة أو المتعة إذا كان الطلاق لأسباب تضرر الزوجة.
إجراءات القضاء بالتطليق في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية، تتطلب إجراءات القضاء بالتطليق عدة خطوات قانونية لضمان حقوق الطرفين، خاصة الزوجة. تبدأ الإجراءات عادةً برفع الزوجة دعوى أمام المحكمة تطلب فيها التفريق أو الطلاق على أساس السبب الذي يبرر ذلك، مثل عدم الإنفاق، أو الإضرار الجسدي أو النفسي، أو الغيبة الطويلة، أو تعدد الزوجات بدون عدل، أو غيرها من الأسباب الشرعية.
تقوم المحكمة بعد ذلك بفحص الدعوى والاستماع إلى أطراف القضية، ثم قد تأمر بإجراء جلسات تصالحية بين الزوجين في محاولة لحل النزاع وديا. إذا لم تنجح محاولات التصالح، تتابع المحكمة إجراءات الدعوى وتصدر حكمًا بالتطليق إذا رأت أن هناك سببًا مشروعًا يبرر ذلك.
كما أن المحكمة قد تأخذ في الاعتبار حقوق الزوجة المترتبة على الطلاق، مثل النفقة والمتعة وحضانة الأطفال إن وجدت، وتحددها وفقًا لأحكام القانون. في حال كان هناك اتفاق بين الزوجين حول هذه الأمور، يتم التصديق عليه من المحكمة. وفي النهاية، يصدر الحكم بالتطليق، الذي يكون نافذًا بعد فترة معينة من الطعن أو اعتراض الطرفين عليه، مما يمنح الزوجة الحق في الحصول على حقوقها القانونية بعد التفريق.
وجوب بذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُشترط أن تبذل المحكمة جهدًا جادًا في محاولة الصلح بين الزوجين قبل إصدار حكم بالطلاق. هذا المبدأ يتجسد في العديد من مواد القانون، حيث تنص المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يجب على المحكمة في قضايا الطلاق أو التفريق بين الزوجين أن تبذل قصارى جهدها لتحقيق الصلح بينهما.
وفي حال تقديم أحد الطرفين طلب الطلاق أو التفريق، تتخذ المحكمة خطوات عدة لمحاولة معالجة النزاع بين الزوجين، مثل استدعائهما للجلوس معًا أمام القاضي أو تشكيل لجنة من خبراء أو متخصصين في شؤون الأسرة للبحث عن حلول ودية.
إذا لم تنجح محاولات الصلح بعد فترة معينة، يمكن للمحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل إصدار حكم بالطلاق أو التفريق. وتُعتبر هذه المحاولات خطوة هامة للحفاظ على استقرار الأسرة، حيث أن القانون يعترف بأهمية مصلحة الزوجين وأطفالهما، ويفضل إيجاد حلول تعاونية تحفظ حقوق الجميع قبل اللجوء إلى الطلاق كحل نهائي.
التطليق للغيبة طلاق بائن :
في قانون الأحوال الشخصية، يُعد التطليق للغيبة طلاقًا بائنًا إذا استوفى الشروط القانونية المنصوص عليها. فإذا غاب الزوج عن زوجته لمدة طويلة دون عذر مقبول، وكان غيابه يؤدي إلى تعذر الحياة الزوجية بينهما، يحق للزوجة طلب التطليق أمام المحكمة. ويُشترط أن تكون مدة غياب الزوج قد تجاوزت الفترة المحددة قانونًا (غالبًا سنة أو أكثر)، وأن يكون هذا الغياب بلا عذر مشروع مثل السفر للعمل أو أداء الواجبات الدينية.
عند الحكم بالتطليق للغيبة، يعتبر الطلاق بائنًا بينونة صغرى، مما يعني أن الزوجة تصبح غير مرتبطة بالزوج ويحق لها الزواج بشخص آخر. ولكن لا يُلزم الزوج بدفع نفقة المتعة بعد الطلاق، إذ إنه تم الطلاق بسبب غيابه وتركه لها دون أي مبرر. كما أن الزوجة تبقى محتفظة بحقوقها الأخرى، مثل حقها في حضانة الأطفال إذا كانت هناك أطفال من الزواج.