الأشتراك في جريمة لعب القمار بمحل عام في القانون المدني

الأشتراك في جريمة لعب القمار بمحل عام في القانون المدني

يُعد الاشتراك في جريمة لعب القمار في محل عام فعلاً معاقبًا عليه إذا توافرت فيه إحدى صور المساهمة الإجرامية، كالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة، سواء تم الاشتراك قبل البدء في الفعل أو أثناء تنفيذه. ويُساءل الشريك جنائيًا شأنه شأن الفاعل الأصلي، إذا ثبت علمه بطبيعة النشاط غير المشروع للمكان، وشارك فيه بإرادته. ويُفهم من محل الجريمة “المحل العام” أنه المكان المفتوح لدخول الناس، سواء كان مرخصًا أو غير مرخص، ويكفي أن يكون القمار قد تم فيه بحضور جمهور أو عدد من الأفراد لإثبات العلنية. وتشتد المسؤولية على من يقوم بتنظيم أو تسهيل اللعب، كصاحب المكان أو القائم على إدارته، أما الزبائن أو المشاركون فإن اشتراكهم يكون معاقبًا عليه إذا ثبت علمهم بطبيعة النشاط وممارستهم له بإرادتهم. ولا يتطلب القانون تحقق ربح فعلي، بل يكفي الدخول في لعبة قمار في محل عام حتى تتحقق الجريمة ويُسأل عنها كل من ساهم فيها بأي صورة.

الجريمة الثانية : ترك مستغل المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه أي شخص يمارس لعب القمار :

يُعاقب القانون كل من يتولى إدارة أو إشراف أو استغلال محل عام إذا أهمل أو تغاضى عن ممارسة القمار داخله، حتى دون أن يشارك فيه مباشرة. فالمشرّع يعتبر هذا الترك أو التغاضي نوعًا من المساهمة السلبية في الجريمة، لأنه يدل على توافر العلم والرضا الضمني من قبل المسؤول عن المكان. ويقع عبء الرقابة والمسؤولية القانونية على كل من يملك سلطة فعلية في إدارة أو الإشراف على المحل، سواء كان هو المستغل الفعلي أو المدير أو المشرف الإداري. وتتحقق الجريمة بمجرد ثبوت أن أحد رواد المحل كان يمارس لعب القمار علنًا أو خفية، دون أن يُتخذ ضده إجراء أو يُمنع من الاستمرار، ويكفي العلم الضمني بهذه الممارسة حتى يُسأل المسؤول جنائيًا. ويهدف هذا النص إلى ردع التواطؤ أو الإهمال الذي يسمح بتحويل المحال العامة إلى أوكار للقمار، عبر تحميل القائمين عليها مسؤولية مباشرة عن الأنشطة التي تجري بداخلها.

مكررا ـ عقوبة الجريمة :

يعاقب على الجريمة سالفة الذكر بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه.

ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرها من الأشياء التي استعملت في

ارتكاب الجريمة (م٣٤) .

ويحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين فإذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سنتين الجريمة مماثلة وجب الحكم بإغلاق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

وفى حالة الحكم بالإغلاق تكون مصاريف الضبط والإغلاق على

عاتق المخالف (م (٣٦) .

وطبقا للمادة ٣٧ يجوز للمحكمة في أحوال الحكم بالإغلاق أن تأمر بالنفاذ رغم الطعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف

وينفذ الحكم بالإغلاق دون الاعتداد بأى استشكال في تنفيذه.

عقوبة المقامر طبقا للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 (المعدل) بشأن المتشردين والمشتبه فيهم :

يُدرج المشرع المصري، في إطار المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم، الأشخاص الذين يعتادون ارتياد أماكن القمار أو يكتسبون قوتهم من المقامرة ضمن فئة المشتبه فيهم الخاضعين للتدابير الاحترازية. ويُعد الشخص “مشتبهًا فيه” إذا ثبت اعتياده على المقامرة أو ارتياد أماكن تُمارَس فيها بانتظام. ولا يُشترط ثبوت ارتكابه جريمة محددة، بل يكفي قيام سلوك متكرر يدل على خطر اجتماعي. وتتمثل العقوبة في هذه الحالة في وضع المشتبه فيه تحت مراقبة الشرطة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، وقد تفرض عليه المحكمة تدابير احترازية أخرى كالإقامة الجبرية أو منعه من التردد على أماكن معينة. وتهدف هذه الأحكام إلى منع انتشار ظاهرة المقامرة كمصدر عيش أو سلوك دائم، وحماية المجتمع من الفئات التي يرى فيها المشرع خطرًا على النظام العام والأمن الاجتماعي.

إستثناءات من تحريم المقامرة والرهان

الإستثناء الأول : الرهان الذي يعقده فيما المتبارون شخصيا في الألعاب الرياضية :

يُعد الرهان الذي يُبرم بين الأشخاص الذين يشاركون فعليًا في المباريات أو الألعاب الرياضية من الاستثناءات التي تخرج عن نطاق الحظر العام على عقود المقامرة والرهان. فالمشرّع يميز بين الرهان القائم على مجرد الحظ أو المضاربة، وبين الرهان الذي ينطوي على اختبار للمهارة البدنية أو الذهنية في نطاق رياضي مشروع. ولهذا، إذا كان الرهان قد تم بين متسابقين أو لاعبين يتبارون بأنفسهم، وكان الغرض منه هو تحفيز التنافس الشريف دون أن يكون القصد الأساسي منه تحقيق الربح المالي المحض، فإن مثل هذا الرهان لا يُعد باطلاً، ويجوز المطالبة به أمام القضاء. ويشترط في هذا الاستثناء أن يكون كل طرف في الرهان مشتركًا في التباري أو اللعب بنفسه، لا مجرد متفرج أو طرف خارجي، وألا يتضمن الرهان خروجًا على الآداب أو النظام العام. وبهذا يعترف القانون بصحة بعض صور الرهان التي ترتبط بالمنافسات المشروعة، طالما كانت قائمة على اللياقة والمهارة لا على الحظ والاحتيال.

النص القانوني للمادة 740 مدني :-

(1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه .

(2) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب .

مضمون الإستثناء :

يقوم مضمون الاستثناء من القاعدة العامة التي تُبطل عقود المقامرة والرهان على أساس أن بعض صور الرهان لا تُعد من العقود الباطلة، متى توافرت فيها شروط معينة يُقرّها المشرع. ويتمثل جوهر هذا الاستثناء في أن الرهان لا يكون محظورًا إذا كان قائمًا على أساس مشروع، لا يتنافى مع النظام العام أو الآداب، ولا يقوم على مجرد الحظ أو المغامرة. ومن أبرز الصور التي تدخل في نطاق هذا الاستثناء: الرهان الذي يعقده المتبارون شخصيًا في الألعاب الرياضية، إذ يُعد هذا النوع من الرهان مشروعًا لكونه مرتبطًا بمنافسة فعلية بين أطراف يشتركون بأنفسهم في النشاط، ويعتمد على المهارة أو الكفاءة وليس الحظ. كما قد يشمل الاستثناء الرهانات التي تنظمها جهات مرخصة، أو التي تكون ذات طابع خيري أو ترفيهي لا يهدف إلى الاستغلال. ويُفهم من ذلك أن النية والغرض والمشاركة الفعلية في النشاط محل الرهان، هي عناصر جوهرية في تحديد ما إذا كان الرهان مشروعًا أم باطلاً.

وجوب أن يكون عقد الرهان بين المتبارين أنفسهم :

يشترط القانون لصحة الاستثناء المتعلق بالرهان في الألعاب الرياضية أن يكون عقد الرهان مبرمًا بين المتبارين أنفسهم دون تدخل أي طرف خارجي. فالعلة في هذا الاستثناء تقوم على أن المتراهنين يشتركون فعليًا في النشاط أو المنافسة التي يدور حولها الرهان، مما يجعله جزءًا من التحدي الرياضي المشروع، لا مقامرة بالمعنى المحظور. أما إذا كان الرهان بين أشخاص لا يشاركون في التباري وإنما يراهنون على فوز أحد المتبارين، فإن الرهان يكون في هذه الحالة باطلًا، لأنه يتحول إلى وسيلة للمقامرة تعتمد على الحظ لا المهارة. وبالتالي، يجب أن تكون المصلحة في الرهان شخصية ومباشرة، تنبع من مشاركة فعلية في النشاط الرياضي، لا من مجرد المشاهدة أو التوقع، حتى يُعترف للرهان بصحته القانونية ويُستثنى من الحكم بالبطلان.

جواز تخفيض قيمة الرهان :

من المبادئ المقررة في الاستثناءات الواردة على بطلان الرهان، أنه إذا كان الرهان صحيحًا، كما في حالة الرهان بين المتبارين شخصيًا في الألعاب الرياضية، فإن المحكمة تملك سلطة تقديرية في تخفيض قيمته إذا رأت أن المبلغ المتفق عليه مبالغ فيه أو يشكل استغلالًا لأحد الطرفين. ويستند هذا التخفيض إلى فكرة الرقابة على التوازن العقدي ومنع الإفراط في تحميل أحد الطرفين التزامًا لا يتناسب مع طبيعة المنافسة أو الغرض المشروع من الرهان. فحتى في الحالات التي يُقر فيها المشرّع صحة الرهان، لا يُترك الأمر للمتراهنين مطلق الحرية، بل يجوز للقاضي أن يتدخل لتعديل قيمة الرهان، حماية للعدالة ومنعًا للغُبن أو التلاعب.

الخبير القانونى  محمد منيب أحسن محامى قضايا مدنية فى مصر

التواصل مع mohamymasr.com مكتب المستشار محمد منيب

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774 

 

error: