احكام نقض سقوط حق الشفعة بالايداع الخاطئ

احكام نقض سقوط حق الشفعة بالايداع الخاطئ

احكام نقض سقوط حق الشفعة بالايداع الخاطئ

سقوط الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة

إبداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيـه ، وجب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة . حصول الإبداع بخزينة المحكمة الجزئية الكان بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى ، أثره سقوط الحق في الأخذ بالشفعة . المادتان ٩٤٢ ٩٤٣٠ من القانون المدني

( الطعن رقم ١٨٣٦ لسنة 55 ق جلسة ۱۹۹٠/١١/٧)

كيفية إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة

القاعدة إن كانت المادة ٩٤٢ من القانون المدني قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يجب – خلال تنين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة – أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كامل الثمن

الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة ، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال

الموعد الذي حددته السادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه ينعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظر تلك الدعوى ، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى

الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة ٣/٩٤٢ السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة في النصين بمعنى اصطلاحي أحد يدل على وجوب إبداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه خزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا

سقط الحق فيها. جوب ابداع الثمن الحقيقي الذي به البيع في الميعاد خزانة المحكمة الكائن بدائرتها الحار المشفوع فيه . م ۹۱۲ مدنی ، شرط لقبول دعوى الشفعة . اثر مخالفة للك . المحكمة الموضوع القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبولها . لمحكمة النقض إشارة ذلك باعتباره مسالة متعلقة بالنظام العام ، شرطه . إيداع الثمن الحقيقة ، وجوب اتخاذه أمام المحكمة المختصة وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة .

( الطعن رقم ١١٨٥ لسنة ٥٤ في جلسة ١٩٩٠/٥/٢ )

اقرا ايضا أثار سقوط الخصومة

– إذ أوجب المشرع في المادة ٩٤٢ من القانون المدني على الشفيع أن يودع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي لاذى حصل به البيع ورتب

على عدم إتمام الإيداع على هذا النحو سقوط حق الشفيع بالأخذ بالشفعة فقد دل – وعلى ما جرى به قضاء

هذه المحكمة – على أن إبداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع

هو شرط لقبول دعوى الشفعة مما يخول محكمة الموضوع أن تقتضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى

إن أخل به الشفيع . ويجيز لمحكمة النقض أن تثير ذلك من تلقاء نفسها باعتباره مسألة تتعلق بالنظام العام

متى كانت وارده على ما رفع عنه الطعن وكانت جميع العناصر التي تتيح الإلمام بها قد توافرت لدى محكمة الموضوع

وإيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع باعتباره إجراء من إجراءات دعوى الشفعة يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانونا بنظرها وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة .

الثمن الحقيقي . استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سالفة . استخلاص أن الثمن الوارد بالعد المسجل هو الثمن الحقيقي وليس الثمن المدعى بالعقد الابتدائي الذي يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك . سائغ .

( الطعن رقم ١٢٢١ لسنة ٥٨ ق)

اقرا في موقع محامي مصر شروط سقوط الخصومة و إنقضائها

في استخلاص الثمن الحقيقي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع على الامت قضاءها على أسباب سائغة

لما كانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها ومدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل برقم

فانتهى الخبير من بحثه الى أن ثمنها الحقيقي يبلغ ۳۰۰۰ جنبه استنادا لما هو ثابت بعقد البيع المسجل أنف البيان أشار في تقريره الى أن الطاعن أدعى بـان الثمن الحقيقي يبلغ 4868.750 جنيها حسبما اتفق الطرفان في

عقد البيع الابتدائي دون أن يقدم دليلا على ذلك سوى العقد المسجل . وكان الحكم المطعن فيه قد صدق على

ما انتهى إليه الخبير في تقريره بخصوص الثمن الحقيقي للأرض المشفوع فيها . لمـا كـان ذلك ، كانت أوراق

الدعوى قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الابتدائي لأرض النزاع استدلالا

على أن ثمنها الحقيقي بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل ، كان ما أورده الحكم المطعون فيه باسبابه

سالفة البيان سائغة يكفي لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقي الذي حصل به بيع تلك الأرض هو ٣٠٠٠ جنيه ، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

جلسة ۱۹۹۰/۳/۱٥ )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: