إعلان الأمر بالأداء لشخص المدين أو في موطنه

إعلان الأمر بالأداء لشخص المدين أو في موطنه

إعلان الأمر بالأداء لشخص المدين أو في موطنه

نص المادة 205 مرافعات بالاعلان في امر الاداء

يعلن المدين لشخصيته أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر بالأداء…………..

اقرا ايضا في موقع mohamymasr : بطلان الإعلان لعدم إشتمالة على اسم أو اقامة المعلن

وجوب إعلان العريضة والأمر الصادر عليها خلال ثلاثة شهور:

طبقا للفقرة الثانية من المادة رقم205 مرافعات

تعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر”

التظلم من أمر الأداء:عندما يصدر أمر الأداء بناء علي طلب علي عريضة التي يقدمها الدائن إلي قلم الكتاب متضمنةالبيانات التي يطلبها القانون مرفقا بها سند الدين ودليل التكليف بالوفاء فإن القاضي يجيب الدائن إلي طلباته ويصدر أمره إلي المدين بأداء الدين أو تسليم المنقول بنوعه أو بذاته؛ وذلك في غيبة المدين؛إلا أنه قد يكون لدي المدين أسباب لو طرحها علي القاضي لأمتنع عن إصدار الأمر؛لذا أجاز المشرع التظلم من أمر الأداء وقصر هذا الحق علي المدين وحده.

رفع التظلم:يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفته قلم الكتاب المحكمة المختصة وهي التي يتبعها القاضي الأمر؛ويلزم أن تتضمن الصحيفة كافة البيانات الواجب إشتمال صحف الدعوي عليها .

إعلان الأمر بالأداء لشخص المدين أو في موطنه
إعلان الأمر بالأداء لشخص المدين أو في موطنه

بيانات صحيفة التظلم في أمر الاداء

يجب أن تشتمل صحيفة التظلم على امر الاداء علي البيانات الأتية:

1_إسم المتظلم ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه؛ وإسم من يمثله ولقبه ومهنته وصفته وموطنه.

2_أسم المتظلم ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.

3_تاريخ تقديم صحيفة التظلم؛وهو بيان يدل علي تاريخ رفع التظلم إذ يعتبر التظلم مرفوعا يوم تقديم صحيفته إلي قلم الكتاب المختص.

4_المحكمة المرفوع أمامها الدعوي وهو بيان جوهري يجب أن تتضمنه صحيفة التظلم.

5_بيان موطن مختار للمتظلم في البلدة التي بها مقر المحكمة وإن لم يكن موطن بها.

6_وقائع التظلم وأسبابه وطلبات المتظلم.

7_توقيع المحام علي صحيفة التظلم.

 

اعلان صحيفة طعن بالإستئناف

بإعتبارها ورقة من أوراق المحضرين يتعين أن تتوافر أيضا فيها البيانات الواجب ذكرها في صحيفة افتتاح الدعوي

فيجب أن تشتمل علي بيانات المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وعلي اليوم والساعة الواجب الحضور فيها

وعلي مطلوب المستأنف وما إذا كان يريد تعديل الحكم أو إلغاؤه الحكم طلبا للقضاء بما رفضه الحكم من طلبات

هذا البيان بطرقة لاتترك.مجالا للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ومن ثمفإن الخطأ المادي

في رقم الدعوي المستأنف حكمها خطئا وكلفته المحكمة بالإرشاد من الرقم الصحيح ولم يمتثل تعين

علي المحكمة أن تقضي ببطلان صحيفة الإستئناف إذا طلب المستأنف عليه ذلك أما إذا كان لم يطلب القضاء بالبطلان جاز للمحكمة أن تقضي بوقف الدعوي أو بالغرامة.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: