إستجواب الخصوم و حجيتة فى الإثبات المدنى

إستجواب الخصوم و حجيتة فى الإثبات المدنى

 

إستجواب الخصوم و حجيتة فى الإثبات المدنى، نستعرض تعريف الإستجواب فى القانون المدنى كما نوضح ضمانات الإستجواب و من لة حق طلب الإستجواب.

الإستجواب الذي يثبت الحق أمام المحكمة و القضاء هو ما عرفتة نصوص مواد قانون الإثبات

إستجواب الخصوم و حجيتة فى الإثبات المدنى

نصوص مواد الإستجواب فى قانون الإثبات المدنى

نص المادة 105 من قانون الإثبات على أنة :

” للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب إستجواب خصمة الحاضر “.

كما نصت المادة 106 من قانون الإثبات على أنــــــة :

” للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمة، و على من تقرر إستجوابة أن يحضر بنفسة الجلسة التى حددها القرار “.

إستجواب الخصوم أمام المحكمة

تعريف الإستجواب فى القانون المصرى هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطتة الى سؤال خصمة عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها و الإقرار بها الى إثبات مزاعمة أو دفاعة أو تمكين المحكمة من أن تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات .

( الدكتور عبدالوهاب العشماوى إجراءات الاثبات فى المواد المدنية و التجارية – الطبعة الولى 1985 ص 16 )

الاستجواب هو طريق من طرق تحقيق عدالة الدعوى، و يقصد منه الحصول على إقرار أو اعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها.

وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الموضوع .إستجواب الخصوم و حجيتة فى الإثبات المدنى

وقد قضت فى ذلك محكمة النقض المصرية على أن:

إستجواب الخصم من طرق تحقيق الدعوى شرع لإستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلا

الى معرفة وجة الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بحدوث التصرف ”

( طعن رقم 381 لسنة 58ق – جلسة 11 / 2 / 1993 )

الإستجواب فى الدعوى المدنية – الإستجواب فى قانون الإثبات المصرى – إستجواب الخصوم أمام المحكمة

الإستجواب أمام محكمة الأسرة – إعلان بحكم الإستجواب – كيفية الإستجواب فى الجنايات – إستجواب المتهم

من لة حق الإستجواب

نوضح من نص المادة 105 من قانون الإثبات من لة حق طلب الإستجواب للخصوم فيما يلى :

  • أصليا للمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر من تلقاء نفسها دون توقف على طلب أحد الخصوم .
  • القاضي المنتدب للتحقيق يثبت لة فى إستجواب الخصوم .
  • كما يجوز لكل خصم بالدعوى طلب إستجواب الأخر و يستوى أن يكون الخصم طالب الاستجواب مدعيا أو مدعى علية
  • ولا يجوز طلب من المدعى علية بإستجواب مدعى علية أخر .
  • النيابة العامة بصفتها خصم أصيل و وفقا لنص المادة 87 مرافعات يجوز لها طلب الإستجواب .
  • الإستجواب غير جائز لمن إختصم بالدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتة .

إستجواب المتهم فى الجنايات

قرر المشرع فى نص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية على انة يجب السماح للمحامى بإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب

أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك، كما لا يجوز للمحقق أن يفصل بين المتهم و محامية أثناء التحقيق

فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محامية الحاضر معة أثناء التحقيق .

كما أن المشرع إهتم أثناء وضع قانون الإجراءات الجنائية بحماية الحرية الشخصية لكل مواطن فى الدولة

بالإضافة إلى تحديد السلطات التى منحتةحق تجريم الإفعال، و تحديد قواعد سيرالدعوى الجنائية منذ لحظة وقع الجريمة الى حين صدور حكم نهائي فيها و تنفيذة.

ما هى الوقائع التى يجوز فيها الإستجواب

طبقا لنص المواد فى قانون الإثبات المصرى، يشترط فى الوقائع التى يتنازلها الإستجواب ما يلـــــــى :

  • أن تكون الواقعة المراد الإستجواب عنها متعلقة بالدعوى منتجة فيها و جائزة القبول، لان الغرض من الإستجواب هو منتجة فيها.
  • أن تكون الوقائع شخصية بالنسبة للخصم المطلوب إستجوابة و يقصد بالوقائع الشخصية بالنسبة للأشخاص المعنوية الوقائع المتعلقة بالشخص الإعتبارى.

حالات لا يجوز فيها الإستجواب

القاعدة العامة أنة يجوز الإستجواب فى كل موضوع قائم بشأنة نزاع أمام المحاكم مهما كان نوع الإجراءات المتبعة بالنسبة لة. من المقرر طبقا لنصوص مواد قانون الإثبات أنة توجد حالات لا يجوز الأمر بالإستجواب فى حالات أتية.

  • إذا كان الغرض منة نفى ما تضمنة حكم حاز قوة الشئ المقضي بة.
  • إن كان الغرض منة المنازعة فى وقائع تناولتها اليمين الحاسمة و اعتبرت صحيحة لهذا السبب.
  • إذا كان الغرض من نفي وقائع تناولتها ورقة رسمية لإذا كان الموظف الذى إثبتها قد عمل فى حدود وظيفتة بأعتبار أنة رأها أو سمعها أو باشرها لانها فى هذة الحالة حجة على الناس .
  • إذا كان الغرض منة التوصل لإثبات عقد لا يعتبرة القانون موجودا الا اذا اتخذ شكلا خاصا .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

إجراءات الإستجواب أمام المحكمة

طبقا لنص المادة 106 من قانون الإثبات بينت إجراءات الإستجواب امام المحكمة .

لم يكن الخصم حاضرا أمام المحكمة و رأت المحكمة استجوابة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم أمرت المحكمة بحضور الخصم لإستجوابة.

فإذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب و رأت المحكمة أن تخلفة عن الحضور كان لعذر مقبول.

أو تعين أحد قضاتها للأنتقال لمحل الخصم لاستجوابة إذا كان حضورة للمحكمة ممتنعا و يراعى أنة لا يجوز للخصم أن ينيب عنة شخصا أخر فى الاستجواب.

بل يجب أن يجيب على الاسئلة بنفسة غير أن هذا لا يمنع من حضور محام معة .

للمحكمة أن تجيز الإستجواب و تقوم بإجرائة دون صدور حكم منها بذلك و هذا ما يستشف من عبارات النص و الحكمة من ذلك الا تتعطل الإجراءات مطلقا بسبب صدور حكم .

أحكام نقض فى الإستجواب

قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنة :

أن من حق المحكمة فى سبيل استجلاء الحقيقة أن تناقش الخصوم ولها أن تكون رأيها فيما قضت بة من بطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير من الدلائل التى أسفر عنها التحقيق و من القرائن التى عرضت عليها أو مما استخلصتة من استجواب الخصوم انفسهم و بحسب الحكم أن يكون قد اقيم على اسباب مسوغة تكفى لحملة .

( طعن رقم 217 لسنة 20ق – جلسة 8 / 1 / 1953 )

حيث قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنة :

ليس فى القانون ما يمنع القاضى المنتدب للتحقيق من مناقشة طرفى الخصومة فى كل ما يراة موصلا الى إستجلاء الحقيقة و إستكمال التحقيق الذى ندب لإجرائة .

( طعن رقم 325 لسنة 21ق جلسة 10 / 2 / 1955 )

كما قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنة :

و إنة و أن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمة إلا أن المحكمة ليست ملزمة بإجابة هذا الطلب بل الأمر متروك لسلطاتة المطلقة فى التقدير، فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق الوقائع المطلوب الإستجواب عنها بالدعوى كان تسبيبة كافيا و لا تجوز إثارة الجدل فى شأنة .

( طعن رقم 103 لسنة 14ق – جلسة 3 / 5 / 1945 )

قضت محكمة النقض فى الإستجواب على أنة :

لا يجوز قانونا استجواب من ليس خصما فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابة أن ينيب عنة فى الإجاة على الإستجواب شخصا أخر .

( طعن رقم 166 لسنة 31ق – جلسة 2 / 12 / 1965 )

محامى قضايا و قوانين المدنى 

محامى متخصص قضايا المدنى و ما بة من قوانين المرافعات و الإثبات المدنى المستشار محمد مجدى منيب المحامى 

أشهر محامى متخصص أساليب الإستجواب أمام المحكمة و النيابة العامة فى مصر .

خبرة قانونية تعدت ال 18 عاما أمام المحاكم المدنية و الجنايات و محاكم الأسرة المصرية

للتواصل مع المستشار و تحديد موعد الإستشارة القانونية الاتصال على الأرقام الأتيـــــــــــة:.

01223232529  –  01006321774 

error: