إحتساب الفوائد عند التصريح بإستعمال الوديعة في القانون المدني

إحتساب الفوائد عند التصريح بإستعمال الوديعة في القانون المدني

إذا صرّح المودِع للوديع باستعمال الشيء المودع، جاز للوديع أن ينتفع به في الحدود المتفق عليها أو بحسب ما تقتضيه طبيعة الإذن. وفي هذه الحالة، يتحمل الوديع التبعة الناتجة عن الاستعمال، ويلتزم برد الشيء المودع مع فوائده أو ما جناه من ثمار منذ استعماله له، باعتبار أن الفوائد تعود للمودِع وليس للوديع. ويُحتسب ذلك من وقت بدء الاستعمال المصرح به، وتُعد هذه الفوائد بمثابة تعويض عما قد يكون قد فات المودِع من منافع، أو لضمان عدم إضرار الوديع بحقوق المودِع المالية نتيجة الاستعمال.

تقويم الوديعة عند العجز عن الرد :

إذا عجز الوديع عن رد الشيء المودع بعينه، سواء بسبب هلاكه أو تلفه أو ضياعه، وكان هذا العجز راجعًا إلى خطأه أو تفريطه أو تجاوزه حدود الإذن، التزم بتعويض المودِع بقيمة الشيء وقت الهلاك أو الضياع. ويُراعى في التقويم حال الشيء وقت فقده من حيث القيمة السوقية أو الاستعمالية، مع مراعاة ما لحق بالمودِع من ضرر. أما إذا كان العجز عن الرد لا يرجع إلى خطأ الوديع، كأن يكون بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، فإنه لا يُلزم بالتعويض، ما دام قد بذل في حفظ الشيء العناية المطلوبة قانونًا.

سرقة الوديعة :

إذا تعرضت الوديعة للسرقة، فإن مسؤولية الوديع تتحدد بحسب ما إذا كان قد بذل في حفظ الشيء عناية الشخص المعتاد أم لا. فإذا ثبت أن السرقة وقعت رغم اتخاذ الوديع ما يلزم من احتياطات معقولة، ودون أن يكون هناك تفريط أو إهمال منه، فلا يسأل عن ضياع الوديعة، باعتبار أن الحادث يُعدّ من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي. أما إذا ثبت أن السرقة نتجت عن إهماله أو تركه الشيء في مكان غير آمن أو عدم اتخاذه وسائل الحفظ المناسبة، فإنه يكون مسؤولًا عن تعويض المودِع، ويلتزم برد قيمة الشيء المودع أو إصلاح الضرر الناتج عن ضياعه.

تصرف المودع في الوديعة :

يحتفظ المودِع بملكيته للشيء المودع طوال مدة الوديعة، ويظل له الحق في التصرف فيه سواء بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات القانونية، طالما لم يتعارض ذلك مع أحكام العقد. وللأثر المترتب على هذا التصرف أن ينتقل حق استرداد الوديعة إلى الغير، كأن يطلب المشتري من الوديع تسليم الشيء إليه. ويلتزم الوديع في هذه الحالة بتنفيذ تعليمات المودِع ما لم تكن مخالفة للقانون أو لحقوق الغير، أو كان ثمة مانع مشروع يحول دون التسليم، كوجود نزاع على الملكية أو صدور أمر قضائي بالحجز على الشيء المودع.

تصرف وارث الوديع بحسن نية في الوديعة :

إذا توفي الوديع وانتقلت الوديعة إلى ورثته، ثم تصرف أحدهم فيها معتقدًا بحسن نية أنها من تركة مورثه، فإن مسؤوليته تُقدّر في ضوء هذا الاعتقاد المشروع. فإذا ثبت أن الوارث لم يكن يعلم بوجود عقد الوديعة، وتصرف في الشيء المودع على أنه ملك للورثة، فإنه لا يُسأل إلا في حدود ما عاد عليه من نفع، تطبيقًا لمبدأ عدم الإثراء بلا سبب. أما إذا تبيّن أن الوارث كان يعلم أو كان في وسعه أن يعلم بأن الشيء مودع لدى مورثه، ثم مع ذلك تصرف فيه، فإنه يُعامل معاملة الوديع المتعدي، ويُسأل عن رد الشيء أو تعويض قيمته وما ترتب على التصرف فيه من أضرار.

لمن ترد الوديعة ؟

يجب على الوديع أن يرد الوديعة إلى المودِع نفسه، باعتباره صاحب الحق فيها، أو إلى من فوضه المودِع صراحة أو ضمنًا في استردادها، كوكيله أو نائبه القانوني. ولا يجوز للوديع أن يرد الشيء إلى الغير بدون إذن المودِع، حتى لو ادعى هذا الغير أنه صاحب الحق، ما لم يثبت ذلك بحكم قضائي أو بقرار من جهة مختصة. وإذا مات المودِع، وجب رد الوديعة إلى ورثته أو من يمثلهم قانونًا، مع مراعاة تقديم ما يثبت صفتهم في الإرث، وإلا بقي الوديع مسؤولًا عن الرد حتى تمام التحقق من المستحقين.

هل يجوز رد الوديعة لنائب المودع ؟

يجوز للوديع أن يرد الوديعة إلى نائب المودِع، سواء كان هذا النائب قانونيًا كالولي أو الوصي أو القيم، أو كان وكيلًا مفوضًا تفويضًا صحيحًا في استلام الشيء المودع. ويُعد الرد في هذه الحالة صحيحًا ونافذًا في حق المودِع، طالما كان النائب يحمل الصفة القانونية أو الوكالة التي تخوله تسلّم الوديعة. أما إذا تبيّن أن صفة النائب قد زالت أو أن الوكالة قد انتهت أو أُلغيت دون علم الوديع، فإن الرد يكون غير نافذ، ويظل الوديع مسؤولًا عن رد الوديعة إلى من له الحق فيها، ما لم يكن حسن النية ولم يمكنه التحقق من زوال الصفة.

تغير أهلية المودع قبل الرد :

إذا طرأ تغيّر على أهلية المودِع قبل رد الوديعة، كأن يُصبح قاصرًا أو يُحجر عليه لسبب من أسباب انعدام أو نقصان الأهلية، فإن الوديع لا يجوز له رد الوديعة إليه مباشرة، بل يجب أن يسلّمها إلى من يمثله قانونًا، كولي أو وصي أو قيّم، بحسب الأحوال. ويُعد الرد في غير هذه الصورة غير صحيح، وقد يحمّل الوديع المسؤولية إذا ترتب على ذلك ضرر للمودِع. ويهدف هذا الحكم إلى حماية فاقدي الأهلية أو ناقصيها، وضمان عدم التصرف في أموالهم بشكل يضر بمصالحهم.

إشتراط المودع رد الوديعة إلى شخص من الغير :

يجوز للمودِع أن يشترط في عقد الوديعة أن تُرد الوديعة إلى شخص من الغير، ويكون هذا الاشتراط ملزمًا للوديع، طالما أن المودِع يملك التصرف في الشيء المودع. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الوديع تنفيذ هذا الشرط برد الوديعة إلى الشخص المسمى، متى طلبها، أو في الوقت المحدد لذلك. وإذا توفي هذا الشخص أو رفض استلام الوديعة، وجب على الوديع حينئذ ردها إلى المودِع أو ورثته. ويُراعى في تنفيذ هذا الشرط ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو ماسًا بحقوق الغير، وإلا اعتُبر الشرط باطلًا في حدود مخالفته.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: