أقسام حقوق الإرتفاق
تنقسم حقوق الإرتفاق إلي ثلاثة أقسام هي
أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري
يكون الإرتفاق مستمرا إذا كان من الممكن أن يستمر إستعماله دون تدخل الإنسان.
ومنهامما لا يحتاج إلي تدخل الإنسان أصلا,مثل الإرتفاق بعدم التعلية أو الإرتفاق بعدم البناء,وهو إرتفاق سلبي
ومنها ما يحتاج إلي القيام ببعض الأعمال,إلا أنها متي أنشئت هذه الأعمال أمكن إستعمال حق الإرتفاق دون تدخل الإنسان.
ومثال هذه الإرتفقات المطلات.فكل ماتستلزمه اللمطلات هو إقامة فتحاتهافقط,أماإستعمالهافلايستلزم تدخل صاحب العقار.المرتفق.وأيضاحق المجري,وهوجلب المياه.
اللازمة للري من قناة تمرفي الأرض الغير.
أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري
أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري
أماحقوق الإرتفاق غير المستمرة فهي التي لايلزم لإستعمالهاعمل الإنسان أي التدخل الحالي للإنسان بأعمال متوالية من جانب مالك العقارالمرتفق.
فالفكرة الجوهرية في التمييز بين الإرتفاقات المستمرة وغير المستمرة ليست في إستمرار الحق بما لهذااللفظ من معني معروف,ولكنها تدور حول ضرورة تدخل الإنسان لإستعمال الإرتفاق أو عدم ضرورة ذلك.
وتظهر أهمية هذاالتقسيم فيما يتعلق بإحتساب مدة التقادم المسقط عند إنتهاء حق الإرتفاق بعدم الإستعمال.
أقسام حقوق الإرتفاق فى القانون المدني المصري
الإرتفاقات الظاهرة والإرتفاقات الغير ظاهرة
تنقس الإرتفاقات إلي إرتفاقات ظاهرة وإرتفاقات غيرظاهرة.
وحقوق الإرتفاق الظاهرة هي التي يكون لهامظهرمادي خارجي يدل علي وجودها أي يكون لهاعلاقة ظاهرة تدل علي وجودحق الإرتفاق.
فحقوق الإرتفاق الظاهرة هي التي يتوافر فيها شرط الإعلان الذي يتطلبه وضع اليد.
فيجب أن يظهرحق الإرتفاق لمالك العقارالمرتفق به وأن يعلن بطريقة محققة لالبس فيه وجود هذا الإرتفاق.
أماحقوق الإرتفاق الغير ظاهرة,فهي التي لايكون لها مظهر مادي خارجي يدل علي وجودها,فلا يكون لهاثمة علامة تميزها.
ومثل ذلك الإرتفاق بعدم البناء أوعدم التعلية عن إرتفاع معين,وبصفة عامة جميع حقوق الإرتفاقات السلبية:.
ولئن كان الإستمرار أو عدم الإستمرار بالنسبة إلي كل إرتفاق صفة غير متغيرة تعين له مكان ثابت,فإن الحال بخلاف ذلك بالنسبة إلي ظهور وعدمه, فنفس الإرتفاق قديكون تارة ظاهرا وتارة غير ظاهرا.
الإرتفاقات الإيجابية والإرتفاقات السلبية
حقوق الإرتفاق الإيجابية هي تلك التي تمنح اصحابهاالحق في إجراءالفعل علي العقار
المقررة عليه مماتدخل عادة ضمن حق المالك في إستعمال الشئ أو إستغلاله
مثل حق المرور,وحق المرعي,وحق إغتراف المياه.
أماحقوق الإرتفاق السلبية فهي التي لاتسمح لأصحابهابإجراء أعمال مباشرة
بل تمنع مالك العقارالمقررة عليه من الحق في إجراء بعض الأعمال,مثل عدم فتح مناور
أو مطلات علي العقارالمجاور,أوعدم البناءوأوعدم التعلية أكثرمن إرتفاع معين.
وكل حقوق الإرتفاق السلبية مستمرة وغيرظاهرة.