أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
الحكم النهائي المتعلق بالأحوال الشخصية الصادر من محكمة في احدي الدول المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية قابل للتنفيذ في سائر دولها عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا في الأحوال المحددة علي سبيل الحصر .
القاعدة:
كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في احدي دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في 1952/9/14 ـ ومنها مصر والكويت ـ يكون قابلا للتنفيذ طبقا للمادة الأولي
من هذه الاتفاقية في سائر دولها ولا يجوز طبقا للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة علي سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدي محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ
( المواد 296 ، 301 مرافعات و 1 ، 2 من اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية الصادرة فى 14 / 9 / 1952 )
( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1986/2/25 س 37 ص 283 )
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
صدور حكم من محكمة مصرية يكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة علي المطعون عليه بالحكم الأجنبي في مدة حددها لا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة علة ذلك .
القاعدة:
اذ كان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوي رقم … أحوال شخصية ( نفس ) المنتزه قد قضي بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة علي المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها بما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة .
( المادتان 296 ،301 مرافعات )
( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1986/2/25 س 37 ص 283 )
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
مقصود عدم الاختصاص
الموجز:
عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.المقصود به الاختصاص المانع أو الانفرادي . اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك. شرطه.الفقرتان الأولي والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات .
القاعدة:
إذ كان النص في الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري علي أنه – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إا بعد التحقق مما يأتي : ـ 1 ـ أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد . الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونا . …… 2 ـ . …… 3 ـ 4 ـ
ان الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ….. – يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية . أما اذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة
بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلي جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك ، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية
( المادتان 30 ، 298 مرافعات)
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1960/11/28 س 41 ع 2 ص 815)
الموجز: الاعلان
وجوب التحقق من إعلان الخصوم علي الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية . صحة إعلان المحكوم عليه وفقاً للإجراءات . التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم مع الاعتداد بمدوناته النعي عليه علي غير أساس . المادتان 298 مرافعات و 22 مدني .
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط اعلان الخصوم علي الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات
واذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص علي أنه يسري علي جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه ، وكان اعلان الخصوم بالدعوي مما يدخل في نطاق هذه الاجراءات
وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن بجلسة 1977/6/30 الا أنه لم يحضر . واذ كانت تلك الاعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالاحالة وبمراحل الدعوي ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معيّن للتحقق من صحةالإعلانات ، فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه ـ والتي ليست محل نعي من الطاعن ـ تكون صالحة للاستناد اليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحي النعي علي غير أساس
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)
الموجز:
ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره . تخلف المحكوم عليه عن الحضور . بداية ميعاد الطعن في حقه من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو اعلانه به بشخصه أو في موطنه الأصلي جريان الميعاد من تاريخ الاعلان . م 192 من قانون المرافعات اليمني . مثال .
القاعدة:
النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أنه – يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك فاذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب ، سواء أكان ذلك في البداية أو بعد وقف السير في الدعوي لأي سبب من الأسباب ، فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه الا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم
له أو لوكيله أو اعلانه به بشخصه أو في موطنه الأصلي ، ويجري الميعاد في . – حق من أعلن الحكم أيضا من تاريخ الاعلان لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم
أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالاحالة المعلن إلي الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ، ورتب علي ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ اعلانه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل .مؤداه .وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها م 296 مرافعات .
القاعدة:
النص في المادة 296 من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع أخطأ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلي ذلك يتعيّن أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفي المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية ويجب علي المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها .
( المادة 296مرافعات )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 815 ع 303 قاعدة2)
أهم أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
حكم المحكمين . اكتساب قوه الأمر المقضى طالما بقى قائماً . ليس للقاضى عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالته أو صحة قضائه فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .
القاعدة:
أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طالما بقى قائماً – ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .
( المواد 1 ,2 , 1/5 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1978 و المادة 101 اثبات والمادتان 22 , 298 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )
الموجز:
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها . اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات . خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الاجنبى إلا بعد التحقيق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التى صدر فيها . أثره . عدم إعمال الحكم نص المادة 298 / أ من قانون المرافعات . لا يعيب .
القاعدة:
النص فى المادة 301 من قانون المرافعات – والتى اختتم بها المشروع الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية تقتضى بانه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهادات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية
بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ومن ثم فغنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات , لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن
نصاً يقابل ما جرى به نص المادة 298 / أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر , فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
( المادتان 22 , 298 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
ما إشترطته المادة 5 / 1 ” ب ” من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو إجراء التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبى يعد من قواعد المرافعات . خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات . م 22 مدنى .
القاعدة:
النادة 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ـ الواجبة التطبيق إشترطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل
المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات
التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانوناً على عدم صحة هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة
( المادة 22 مرافعات و المادة 5 / 1 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )
الموجز:
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة أو قصوره . لمحكمة النقض تقويم الحكم على أساس التطبيق القانونى السليم .
القاعدة:
لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه دون أن تنقضه .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 و المادة 269 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )
الموجز:
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . مفادهما
اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها
ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة 5 / 1 من الإتفاقية أو يتبين لقاضى التنفيذ أنه لا يجوز الإلتجاء إلى التحكيم أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
القاعدة:
مؤدى نص المادتين الأولى والثانى من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 / 2 / 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ـ
اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها
والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس
الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية وهى : ( أ ) ـ نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم
أو عدم صحة انعقاده ( ب ) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب
لآخر . ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لإتفاق
الطرفين أو إلغائهأو وقفه أو تبين لقاضى التنفيذ ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها ـ أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء
إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام
( المواد 1 ، 2 ، 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958و المادة 22 مرافعات والمادة 101 إثبات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )
الموجز:
قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى أو إغفاله الرد على دفاع قانونى للخصوم . لا يبطله . لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً فى نتيجته . حقها فى تكييف الوقائع الثابتة فيه اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع .
القاعدة:
لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون فى نتيجته إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
( المواد 178 ، 253 ، 273 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 561 )
الموجز:
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها . مؤداه . إقرار المشرع المصرى الاتفاق على التحكيم بالخارج .
القاعدة:
لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدى وإحالة
أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ،
وكان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقد فى نيويورك عام 1958 .
( المواد 1 من القرار الجمهورى 171 لسنة 1959 و المادتان 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 و المادتان 23 ، 27 مدنى و المواد 296 ، 299 ، 301 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )
الموجز:
اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم . شرطه . أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً
إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين – عند قيام النزاع – وفقاً لقواعدها . عدم تطلب الاتفاقية بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه . م 3/1 ، 1/2 من اتفاقية نيويورك لعام 1958 .
القاعدة:
وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن – تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع
من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم – وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه – يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف
يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير
صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين – عند قيام النزاع – وفقاً لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه .
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )
الموجز:
النص فى عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم على خضوع اى نزاع ينشا عن تفسيره او تنتفيذه لقانون التحكيم السويدى مؤداه وجوب الرجوع الى هذا القانون وحدة- دون القانون المدنى المصرى – لبيان الشروط الموضوعية اللازمة
لا نعقاد العقد المشار اليه ووجوده والاتفاق التحكيمى المتصل به تمسك لطاعنين بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى لعدم وجود اتفاق على التحكيم بقالة ان هذا العقد لم يتعقد قانونا التزامهما بتقديم الدليل على القانون السويدى
حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء تقاعسهما عن ذلك اثره وجوب الاعتداد بشرط التحكيم الوارد بعقد الايجار .
القاعدة:
اذ كان الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة ان عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه ان حكم المحكمين قد صدر دون وجود
اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الايجار انف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالاوراق انه تضمن فى البند الواحد والعشرون منه النص على ان القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو العقد السويدى وعلى احالة اى نزاع
ينشا عن تفسيره او تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لاحكام قانون التحكيم السويدى فان المرجع فى ذلك يكون الى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الاطراف ليحكم العقد الاصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده واليه وحده
يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متاخرا من عدمه الى اخر ذلك من الشروط الموضوعية لانعقاده ووجوده
دون القانون المدنى المصرى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشان واذا لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار اليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للاصل الذى يفترض فى حكم المحكمين
الاجنبى صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون
فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الامر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية قد خلص الى
الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحيم المدرج بعقد الايجار التمويلى فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجيته .
( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 27/ 3 / 1996 س 47 ص 561 )
عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي . المقصود به الاختصاص المانع أو الأنفرادي اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك . شرطه . الفقرتان الأولي و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات .
القاعدة:
إذ كان النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصرى على أنه – لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد اتحقق مما يأتى : 1 – أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر ، و أن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاُ لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها 2 ………. 3 …….. 4 …………. ان الحكم
أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية – يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة
التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية أما اذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها الي جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية .
( الطعن رقم 36 11 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 825 )
الموجز:
الصيغة التنفيذية للأحكام . المقصود بها .
القاعدة:
المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية ـ على ما تجرى به المادة 3/457 من قانون المرافعات تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم وأنه لم يستوف هذا الحق بتنفيذ سابق .
( المواد 280 ، 281 ، 296 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 590 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/28 س 20 ص 176 )
الموجز:
إنضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14. إعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق . الحكم القابل للتنفيذ . ماهيته .
القاعدة:
تقضى المادة 497 مرافعات ـ والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية ـ
أنه اذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين اعمال أحكام
هذه المعاهدات واذا انضمت الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس
جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 وتم ايداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية فى 1954/4/5 ومن جمهورية مصر
في 1954/7/25 وصارت هذه الاتفاقية نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية
تكون هى الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي وقد أبانت المادة الأولى من تلك الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في الجامعة العربية
بأنها كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية الجزائية أو متعلق
بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدي دول الجامعة العربية .
( المواد 280 ، 296 ، 298 ، 301 مرافعات ) .
( المادتان 28/23 ، 198 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 590 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/28 س20 ص 176)
الموجز:
ماهية الحكم . تحديدها منوط بقانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم . بنيان الحكم يحدده قانون القاضي الذي أصدره .
القاعدة:
لئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان
ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه الا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فان قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح وان خالف في هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر من الفصل بين أسباب الحكم و منطوقه
.
( المادة 178 من قانون المرافعات ) .
( المواد 10 ، 22 ، 26 – 28 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 590 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/28 س 20 ص176 )
نفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى . شرطه . اختصاص المحكمة التى أصدرته وفقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون الدولة التي صدر فيها الحكم دون قواعد الاختصاص النوعى أو المحلى . شرط التحكيم الوارد فى العقد لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائى الدولى ولا يؤثر في تطبيقها صدور الحكم وفقا لقواعد الاختصاص الدولى فى القانون السوداني الحكم بتنفيذه لا مخالفة فيه للقانون .
القاعدة:
مفاد نص المادة 1/293 من قانون المرافعات السابق أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى
أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة باصداره وأن تحديد هذا الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التى صدر فيها
الحكم وأن العبرة فى ذلك بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها اصدار الأمر
بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل
فى النزاع واذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التى تثار بينهما بشأنه بفرض قيامه
لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائى الدولى ولا يؤثر فى تطبيقها باعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليأً
بنظره وفقاً لقواعد الاختصاص الدولى فى القانون السودانى فان الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 1/293 مرافعات سابق المقابلة للمادتين296 ، 298 مرافعات )
( المادتان 22 ، 27مدنى )
( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 س 20 ص 717)
الموجز:
خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى . قاعدة وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد
المرافعات التى تخضع لقانون القاضي الحكم الذى لا يشتمل على أسبابه قابل للتنفيذ وفقا لقانون جمهورية السودان .
جواز الحكم بتنفيذه فى مصر متى توافرت الشروط الأخري المقررة فى هذا الخصوص لا يمنع من ذلك حكم المادة 347
من قانون المرافعات المصرى السابق الذى يتعلق بالأحكام الصادرة في مصر طالما لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين تتطلب المراجعة .
القاعدة:
اذ نصت المادة 22 من القانون المدنى على أن يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة
بالاجرءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوي أو تباشر فيه الاجراءات فقد أفاد خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي
وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات
في أي دولة أخري وباعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون هذه القواعد اللازمة لمباشرته هى الأخرى اقليمية
واذ كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم علي الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضي
وهو بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه فى مصر والصادر من محكمة الخرطوم العليا ـ قانون جمهورية السودان ومن ثم يمكن
اصدار الأمر بتنفيذه في مصر اذا استوفيت باقى الشرائط الأخرى المقررة في هذا الخصوص ولا يقدح فى ذلك ما قضت به
المادة 347 من قانون المرافعات السابق من وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التى تصدر في مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة .
( المادتان 22 ، 27 مدنى )
( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 س20 ص 717)
الموجز:
الحكم الصادر من محكمة الخرطوم العليا . عدم امكان النص على تنفيذه في الخارج . اتخاذ ما رسمه قانون المرافعات من اجراءات تنفيذه في الجمهورية العربية المتحدة الأمر بتنفيذه . صحيح .
القاعدة:
لما كان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه صادرا من محكمة الخرطوم العليا فانه لا يمكن أن ينص فيه على تنفيذه
خارج الدولة الأخرى المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبى فيها واذ اتخذ المطعون عليه السبيل القانونى الذى رسمه
قانون المرافعات للأمر بتنفيذ الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة ، فلا علي الحكم المطعون عليه ان هو أمر بتنفيذه ويكون النعى عليه بأن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قد تضمن أن تنفيذه انما يكون فى جمهورية السودان علي غير أساس .
( المادتان 22 ، 27 مدنى )
( المادتان 296 ، 298 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 س20 ص 717 )
الموجز:
مواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وجوب تطبيقها فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة .
م 301 مرافعات . ترك اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية . للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي
ترفع اليها طلبات التنفيذ . أثره . وجوب تطبيق أحكام المادة 297 مرافعات واختصاص المحكمة الابتدائية بها دون . قاضي التنفيذ
القاعدة:
لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد ـ الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية
تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة . وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة
البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع اليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه الي
أحكام قانون المرافعات . واذ نصت المادة 297 من هذا القانون ، علي أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي
الي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها . وكانت الدعوي قد رفعت بهذا الطلب الي تلك المحكمة ـ
وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ ، ففصلت فيها . فان النعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص . يكون علي غير أساس .
( م 297 ، 301 ق المرافعات)
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )
الموجز:
التحقق من انضمام احدي الدول الي اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية ، وفق الاجراءات الواردة بالمادة العاشرة منها من مسائل الواقع .
القاعدة:
انضمام احدي الدول الي اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول
الجامعة العربية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها ـ وهي ارسال اعلان
هذا الانضمام الي الأمين العام للجامعة وابلاغ الدول الاعضاء به بمعرفة الامانه العامة ـ مسألة من مسائل الواقع .
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )
الاعلان كشرط لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية
الموجز:
شرط اعلان الخصوم فى الحكم الأجنبى على الوجه الصحيح وجوب التحقق من توافره قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية.
القاعدة:
شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ، وذلك عملا بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة ( ب ) منها
( 10 ،298 مرافعات , 22 , 23 مدنى , 2 من اتفاقية الدول العربية )
( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )
الموجز:
التحقق من صحة اعلان الخصوم وفق الاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه الحكم م 22 مدنى منوط بالمحكمة المختصة بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية.
القاعدة:
اذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل
الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه ، فان اعلان الخصوم بالدعوى هو مما
يدخل فى نطاق هذه الاجراءات ، والتحقق من اعلان الخصوم وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية
( 22 مدنى ،298 مرافعات , 2 من اتفاقية الدول العربية)
( لطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )
الموجز:
تعرض المحكمة المختصة لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وصيرورة حكمها ـ الصادر بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ـ نهائيا مؤداه عدم جواز التعرض له أو اعادة بحثه من أى محكمة أخرى طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية.
القاعدة:
اذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم مدنى كلى شبين الكوم ـ المرفق بملف الطعن ـ
والقاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه عرض لتوافر الشروط
اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وفقا للاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 ،
التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 1954/8/28وكان الحكم قد صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى ،
فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو اعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفته كحكم ،
ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره
( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )
الموجز:
انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 مؤداه وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية ماهيته .
القاعدة:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت
معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين
إعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان
ذلك وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة
من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955
فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوى وقد بينت المادة الأولي
من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة .
( المادتان 301 من قانون المرافعات ، 1 من اتفاقية الدول العربية )
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619
ع 1 قاعدة 105 )
الموجز:
تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي من شروطه اختصاص المحكمة التي أصدرته تحديد الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم العبرة في ذلك بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من المحكمة المطلوب فيها الأمر بتنفيذه .
القاعدة:
مفاد المادة 298 / 1 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط ضمن
ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد
هذا الاختصاص إنما يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد
الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم
الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محلياً بنظر النزاع .
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1 قاعدة 105 )
الموجز:
الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14مؤداه وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية
الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه اذا وجدت
معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعيّن
اعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
قد انضمتا الي اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14
وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي
الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي ، وقد بينت المادة الأولي من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة
للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادرة من هيئة قضائية في احدي دول الجامعة .
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1)
الموجز:
تذييل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية . شرطه . وجوب التحقق من اعلان الخصوم على الوجه الصحيح فى الحكم الاجنبى . م 298 / 2 و م 2 / ب من اتفاقية تنفيذ الاحام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
القاعدة:
جرى قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الاجنبى قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة – ب- من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
( المادة 298 مرافعات ، 2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، من القانون 9 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )
الموجز:
المسائل الخاصة بالاجراءات . سريان قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه عليها . م 22 مدنى .
اعلا ن الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات .
القاعدة:
القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على ان تسرى على جميع
المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها واعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الا جراءات .
( المادة 22 مدنى )
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )
الموجز:
تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم الاجنبى
تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته البلاد قبل رفع الدعوى . اطراح الحكم هذا الدفاع على قالة
ان الشهادة المقدمة لاتقطع بمغادرته دولة الكويت وبالتالى تثبت اقامته بها حال محاكمته
بالدعوى فيها دول بيان انه اعلن اعلانا صجحيحا وفقا لاجراءات قانون ذلك البلد . خطا .
القاعدة:
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى
التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وان الحكم المطعون فيه اطرح
هذا الدفاع واجتزا القول بان – الشهادة التى قدمها – الطاعن – لا تقطع بمغادرته لاراضى
دولة الكويت فى 28 / 5 / 1985 ومن ثم يثبت اقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى
رقم 388 لسنة1988 مدنى الكويت الكلية – دون ان يبين ان الطاعن قد اعلن اعلانا صحيحا
وفقا للاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فانه يكون معيبا بالخطا
فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1524 )