أحكام نقض في ايداع الثمن للأخذ بالشفعة
أحكام نقض في ايداع الثمن للأخذ بالشفعة
إيداع الثمن في الشفعة
” مناط جواز تمسك الشفيع بالعقد الظاهر ” الشفيع . اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع . مؤداه . له التمسك بالعقد الظاهر . عدم الاحتجاج عليه بالعقد المستتر . شرطه . أن يكون حسن النية غير عالم بصـورية الثمن أو أنه روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشتري
( الطعن رقم ٩٠٤ لسنة 68 في جلسة ۲۰۱۱/۳/۱۳ )
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير ، بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له التمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المشتتر إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالما بصورية الثمن المحدد للعقار المشفوع فيه أو روعي في تحديده اعتبارات شخصية بين البائع والمشتري بحيث لا تتناسب البته مع الثمن الحقيقي وذلك وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة .
أقرا في موقع محامي مصر ما هي موانع الشفعة في القانون المصري
عدم تمسك اي من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك . تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذا الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقيا عليه عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا العقد قضاؤه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة .مقررة بنص المادة 948 من القانون المدني المعدة
و كان الدين من الأوراق أن أيا من المعلمون ضدهم أم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه إثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والوارد في العقد متخذا الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقى عليه تبعا لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في العقد المسجل هو ما أدى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب انتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
( الطعن رقم ٥٧٣٧ لسنة ٦٢ ق جلسة ۲۰۰۰/١/١٣ )
اقرا في موقع محامي مصر الثمن الصورى و حكمة في الاخذ بالشفعة
أحكام نقض في ايداع الثمن للأخذ بالشفعة 2
صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر عدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه . شرطه . أن يكن حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . عبء إثبات علم الشفيع بالصورية وقوعه على عاتق المشفوع ضده . إثبات الأخير سء نية الشفيع وعلمه بالصورية وبالثمن الحقيقي من قبل إعلانه الرغبة في الأخذ بالشفعة . اعتبار الإيداع ناقصا م ٢/٩٤٢ مدنى . أثره . سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة . عدم إثبات المشفوع ضده ذلك للشفيع الأخذ بالشفعة
لقاء الثمن المبين في العقد . اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانونا
( الطعن رقم ٥٧٣٧ لسنة ٦٢ في جلسة ۲۰۰۰/1/13 )
متى كان الثمن المسمي في عقد البيع المشفوع فيـه صـوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع – باعتباره من الغير في هذا العقد ـ أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعب، إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه هو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلانـه
رغبته في الأحد والشفعة فان افلح في إثبات هذين الأمرين مما كان الإبداع الذي قام به الشايع نا اي مخالفا لما أوحيته المادة ٢/٩٤٢ من القانون المدني بما يستحق هذا الشارع في الأخذ بالشفعة ، أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن الميين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي ، أثبت ذلك لكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فإن الثمن المبين في العقد يعتبر من الناحية القانونية انه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع ليحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء أبداع على هذا النحو صحيحا قانونا .
اقرا ايضا الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية
عدم إنذار الشفيع بالبيع . أثره . جواز إيداعه الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع على أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإبداع . تخلف الشفيع عن إبداع الفرق بين الثمن الحقيقي الذي قدره الخبير والمبلغ الذي كان قد أودعه على أنه الثمن الذي علم أن البيع حصل به . آثره . سقوط حقه في الأخذ بالشفعة .
( الطعن رقم ١٠٢٧ لسنة 63 في جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۹ )