أحكام نقض في الوقف الجزائي
أحكام نقض في الوقف الجزائي
تنبيه : ينبغى عند الإستشهاد بأحكام النقض ضرورة مراعاة التعديل الذى تم للمادة 99 بالقانون 23 لسنة 1992
وبالقانون 18 لسنة 1999 .
- النص فى المادة 99 من قانون المرافعات على أن : ” تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها , أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات … ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر , وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذ مضت مدة التوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ” . يدل على أن للمحكمة توقف الدعوى لمدة ستة أشهر إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة , وهذا الوقف له شروطه وأوضاعه الخاصة والمتميزة , وبالتالى يختلف فى مناطه وفى نطاقه عن أحكان الوقف الإتفاقى المقررة فى المادة 128 من قانون المرافعات , فلا يسرى عليه ما تقضى به تلك المادة من وجوب تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل , وإنما يخضع التراخى فى تعجيلها – بعد إنقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط الخصومة من هذا التاريخ .
نقض 22 / 6 / 1992 , طعن رقم 1349 لسنة 54 قضائية
إذا إتضح مما أورده الحكم إذ قضى بوقف الدعوى\
أن المحكمة إنما قصدت إلى توقيع جزاء على المدعى لتخلفه عن تنفيذ إجراء كلفته به , فإنها لا تكون قد إستجابت لطلب تقدم به طرفا الخصومة لوقف الدعوى عملاً بالمادة 292 مرافعات إن هى أضافت فى أسباب الحكم موافقة المدعى عليه على الإيقاف مادام الغرض من هذه الإضافة هو إثبات حصول موافقة المدعى عليه خشية أن تتأثر مصلحته بالإيقاف وتأخير الفصل فى الدعوى على ما يفيد نص الفقرة الثانية من المادة 109 مرافعات .
نقض 16 / 2 / 1956 , طعن 46 لسنة 22 قضائية
- مفاد المادة 99 من قانون المرافعات , 14 , 50 , 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته وهى الغرامة والوقف وإعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه فى الجزائين الأخيرين ولا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 , 51 من قانون الإثبات . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى أطلعت عليه وأثبتت بياناته , وكانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه , وأكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها , وأنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل , فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود ودون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
نقض 15 / 6 / 1982 , طعن رقم 1531 لسنة 48 قضائية
-
الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن
وفقاً للمادة 99 مرافعات جوازى . سلطة تقديره لمحكمة الموضوع. إلتزام محكمة الإستئناف بمراجعة تقدير حكم أول درجة فى هذا الشأن .
نقض 15 / 3 / 1989 , طعن رقم 578 لسنة 53 قضائية
- من المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – إن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن كل منهما يختلف عن جوهره عن الأخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التى يتعين إبداؤهما معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما , وكانت الهيئة المطعون ضدها قد دفعت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لإعلانها بصحيفته بعد الميعاد القانونى ,ثم عادت وتمسكت فى مذكرتها الختامية ببطلان إعلان صحيفة الإستئناف الذى تم فى الميعاد – تأسيساً على أنه قد وجه إلى إدارة قضايا الحكومة دون مركز إدارتها , وكانت لم تثر ذلك الدفع عندما تمسكت بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن , فإن حقها فى التمسك ببطلان الإعلان يكون قد سقط , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن لبطلان الإعلان الذى تم فى الميعاد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
نقض 27 / 4 / 1993 , الطعن رقم 877 سنة 59 قضائية , الطعن رقم 392 سنة 46 قضائية ,
نقض25 / 4 / 1979 , لسنة 3 ع 1 ص 187 .
إقرا ايضا بموقع محامي مصر احكام نقض في تسبيب
أحكام نقض في الوقف الجزائي 2
-
لما كانت الطاعنة وإن أوردت دفعها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ضمن أسباب إستئنافها للحكم الصادر بتاريخ 21/5/1975 .
من محكمة أشمون الجزئية غير أنه وقد قضى فى الإستئناف المذكور بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص محكمة أشمون الجزئية والإحالة إلى محكمة شبين الكون الإبتدائية لم تقرع الطاعنة سمع المحكمة الأخيرة بالدفع المذكور , سواء فى محاضر الجلسات أو بمذكرة مقدمة منها حتى الحكم الجزئى , لأنه بصدور حكم الإحالة فى الإستئناف المذكور تنتهى الخصومة فيه ولا إلزام قانوناً على المحكمة المحالة إليها الدعوى بالرجوع إلى صحيفته , لأنها لا تعتبر ورقة من أوراق الدعوى المحالة إليها والتى تلتزم بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات , كما أنها لا تعتبر إجراء فيها .
نقض 19 / 12 / 1982 , طعن رقم 1203 لسنة 51 قضائية
-
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه فى إعمال قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية
- على دعوى البيوع وقضائه تبعاً لذلك بوقف الدعوى كجزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة عملاً بنص المادة 99 من قانون المرافعات ثم قضائه بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة بعد مضى مدة الوقف , كما تقضى بذلك الفقرة الثالثة من المادة المذكورة , وكان لا يوجد نص فى القانون يستثنى دعوى البيوع من تطبيق القواعد المذكورة عليها , فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
نقض 16/12/1982 , طعن رقم 1209 لسنة 48 قضائية
- جواز الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد مضى مدة الوقف مشروط بأن يكون القاضى قد حدد جلسة لنظر الدعوى , وقام قلم الكتاب بإخطار الخصوم بها بكتاب موصى عليه وألا ينفذ المدعى قبل هذه الجلسة ما كان قد أمر به القاضى وقضى بوقف الدعوى جزاء على عدم تنفيذه .
نقض 11 / 11 / 1965 , سنة 16 ص 1036
يجوز الطعن على الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت المحكمة الحدود التى بينها النص
نص المادة 99 من قانون المرافعات – المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 – يدل على أن المشرع حرصاً منه على عدم وقوف القاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم وفق مصالحهم الخاصة منحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى , وفى هذا السبيل فقد خول له الحق فى الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق . وأجاز له فى ذات الوقت أن يقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً , كما أجاز المشرع للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تقضى بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر , ثم بإعتبارها كأن لم تكن بعد إنقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة فى هذه المدة ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأى طريق تطبيقاً لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقرر به , فإن هى لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة , فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص , ومن ثم لا يكون حكمها فى هذه الحالة معصوماً من الطعن عليه إعمالاً للمحكمة , وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات .
نقض 27 / 3 / 1994 , طعن رقم 3025 لسنة 59 قضائية ومنشور بمجموعة المكتب الفنى سنة 45 جزء أول ص 562
أحكام نقض في الوقف الجزائي
تجديد الدعوى من الإيقاف لا يتم إلا بإعلان صحيفتها فى الميعاد
تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء . إجراءاته . تحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها قبل إنقضاء الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة الوقف . المادتان 5 , 99 / 3 مرافعات المعدل بقانون 23 لسنة 1992 . النص فى المادة 63 / 1 مرافعات , بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب . إقتصاره على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وإعتداده بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال الميعاد رغم إعلانها بعد إنقضاءه كمانع من توقيع الجزاء , بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . خطأ .
نقض 20/ 2 / 1997 , طعن رقم 6939 لسنة 65 قضائية , قرب الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق – جلسة
22 / 6 / 1995