أحكام نقض فى بطلان الاعتراف فى تحقيق الجنايات
من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف – و الذى تمسك الطاعن بأنه كان وليد ضغط و تهديد من وكيل المنطقة بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 179 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/4 )
أحكام نقض فى بطلان الاعتراف فى تحقيق الجنايات
من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .
و لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين الإصابات المقول بحصولها لإكراه الطاعن عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ .
و لما كان الثابت أنه كان بالطاعن إصابات أشار إليها التقرير الطبى الشرعى و قدجاءت نتيجة الكشف الطبى عليه فى 7 يناير سنة 1970 كما أنه كانت هناك إصابات أخرى به أشير إليها بالتحقيقات نتجت عن هجوم كلب الشرطة على الطاعن عند عرضه عليه فى 8 يناير سنة 1970 و
لم يعرض الطاعن فى شأنها على الطبيب الشرع أو أى طبيب آخر ،
و قد كانت هذه الإصابات معاصرة لإعتراف الطاعن بما إعترف به فى أول مرة ، و كان إعترافه اللاحق فى اليوم نفسه تالياً للإعتراف السابق و إثر إتجاه كلب الشرطة نحوه فى عملية إستعراف أخرى ” فإرتاع ” – حسب تعبير المحقق بمحضر الإستعراف المشار إليه –
فإذا جاء الحكم من بعد و كان من بين ما إستند إليه فى إطراح دفاع الطاعن فى شأن وقوع إكراه عليه أدى به إلى الإدلاء بما أدلى به فى تحقيقات النيابة العامة يقول بأن الإصابات التى وجدت بالطاعن عبارة عن آثار سحجات بوجهه من آثر المقاومة التى أبدتها المجنى عليها
و التى حدثت فى وقت معاصر للجريمة دون أن يفطن إلى أن الإصابات التى أشار إليها الطبيب الشرعى فى تقريره ليست هى الإصابات التى ورد بالتحقيقات أنها حدثت بالطاعن عند إستعراف كلب الشرطة عليه ، فإنه لا يكون قد ألم بعناصر الدعوى إلماماً كافياً و أحاط بظروفها إحاطة كاملة ،
و قد أدى به ذلك إلى عدم التعرض لمبلغ تأثير الإصابات التى نتجت عن وثوب كلب الشرطة على الطاعن – و التى علل بها إدلاءه بما أدلى –
فى الأقوال التى صدرت منه إثر ذلك مباشرة و الصلة بينهما ، مما يعيب الحكم و يوجب نقضه . و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة آخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى
بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 1148 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )
كيفية اثبات بطلان الاعتراف
المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف – و لو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الإختيار بين الإنكار و الإعتراف و يؤدى إلى حمله على الإعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الإعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت التعويل على الدليل
المستمد من الإعتراف أن تبحث الصلة بينه و بين ما وقع له من وعد أو إغراء و نفى أثر ذلك على الإعتراف الصادر منه فى إستدلال سائغ . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية – الشاهد الرابع – على أنه قدم للطاعن و هو مساعد بالقوات الجوية الورق الذى سطر عليه إعترافه ،
من بعد أن أفهمه بمساعدته فى توضيح موقفه لدى رؤسائه كى لا يتهموه بأنه مجرم يحترف إختطاف الأطفال و كان ذلك الحكم لم يبين مدى تأثير وعد رئيس قسم التحريات بالقوات الجوية على الطاعن و هو مساعد بها – و لم يبحث الصلة بين ذلك الوعدو بين إعتراف الطاعن ،
فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذى يتسع له ذلك الوجه من الطعن . و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/25 )
الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه
المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف ،
و أن الإعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون إختيارياً ، و لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً –
إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان
قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة و قد دفع < الطاعنون الثلاثة >
أمامها بأن إعتراف الطاعنين الثانى و الثالث كان نتيجة إكراه أدبى تعرضاً له من التحقيق معهما فى دار المباحث العامة ،
و إكراه مادى تمثل فيما أصابهما من الأذى الذى قدما عليه الدليل من وجود إصابات بهما – أن تتولى هى تحقيق دفاعهما
.و تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوالهما ، فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها أنه لم يقع ثمة إكراه على الطاعن الأول
و بأن إصابات الطاعن الثانى من التفاهة بحيث لا تدعوه للإعتراف و بأن إصابات الطاعن الثالث قد تنجم من إحتكاكه بالأرض ،
كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات و بين الإعترافات التى عولت عليها ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ،
و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً
و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر
الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .
( الطعن رقم 948 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/13 )
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة و على المذكرة المقدمة من وكيل الطاعن أمام المحكمة الإستئنافية أنه لم يضمن دفاعه . الدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه ، فإنه لا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 649 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/1/6 )
إذا كان الطاعن لم يدفع بأن إعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
( الطعن رقم 988 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/1 )
من المقرر أن القول ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى أثار البطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانه على هذا الإقرار ،
لما كان ذلك ، و كان المحامى الحاضر مع المتهم الأول … … ” الطاعن الأول ” دفع بأن إعترافه كان وليد إكراه ،
و كان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند إليه –
إلى إقرار هذا المتهم – الطاعن الأول – على نفسه و على الطاعنين الثانى و الرابع و لم يعرض الحكم المطعون
فيه إلى ما أثير فى صدد هذا الإعتراف و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1193 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 726 )
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً
بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى
ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان
بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة ” الإيعاز ” هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل
من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .
( الطعن رقم 120 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 596 بتاريخ 15-05-1977 )
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه
قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض
لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .
( الطعن رقم 2260 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 474 بتاريخ 02-04-1980 )
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضع مناقشته و الرد عليه .
( الطعن رقم 0275 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795 بتاريخ 01-11-1981
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529