أحكام نقض فى اجراءات الشفعة
أحكام نقض فى اجراءات الشفعة
إجراءات الشفعة
اء الإنذار بالشفعة اعلان الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشتري للشفيع : اعتباره ورقة من أوراق المحضرين وخضوعه لأحكام صحتها وبطلانها : الإنذار الرسمي الموجه من البائع أو المشترى للشفيع ، ورقة من أوراق المحضرين . خضوعه الأحكام صحتها وبطلانها . وجوب تضمنه بيانات جوهرية وإلا كان باطلا ، التزام المحضر بتسليمه إلى المعلن إليه أو في موطنه . جواز تسليمه لوكيله أو من يعمل في خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره في حال عدم وجوده متى كان أيهم مقيما معه وإثبات ذلك بورقة الإعلان . وقوع عبء التحرى عن موطن المعلن إليه على عاتق طالب الإعلان . عجزه عن ذلك . عدم اعتباره قوة قاهرة . للمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطنا له بكافة طرق الإثبات دون سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى
موطنه، علة ذلك
( الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة 64 في جلسة ٢٠٠٤/٦/٢٧ )
( الإنذار الموجـه مـن البائع أو المشتري للشفيع ) لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الأوراق من أحكام الصحة والبطلان ، فيجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن إليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإلا كـان بـاطـلا وإذ لم يحدد المشرع طريقة معينة لإعلانه فإنه يتعين على المحضر تسليمه إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه فإذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمه إلى وكيله أو من يعمل في خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيما معه على أن يثبت ذلك كله في ورقة الإعلان ، ويقع على عائق طالب الإعلان التحري والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة ، كما يجوز
المعلن إليه أن يثبت أن المكان الذي أطن فيه ليس موطنا له بكافة طرق الإثبات دون أن يملك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان في المكان الذي يورده طالب الإعلان في الورقة باعتباره موطنا للمعلن إليه .
تمسك الطاعنة ببطلان الإنذار الرسمي المعلن للجهة التي تستأجر العقار المشفوع بـه لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذي تقيم فيه فضلاً عن ثبوت خلو الإنذار من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى . أثره . بطلان الإنذار . علـة ذلك . قضاء الحكـم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بسند أن العقار الذي تستشفع به يعد موطنا مختارا لها معتدا بذلك بالإنذار الباطل . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون
( الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٦٤ في جلسة ٢٠٠٤/٦/٢٧ )
اقرا ايضا غي موقع محامى مصر سقوط الحق في المطالبة بالشفعة و اسبابها
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الإنذار الرسمي المؤرخ ۱۹۹۰/۱۲/۸ لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذي تقيم فيه ولا صلة لها بالمدرسة الخاصة التي وجه اليها الإنذار والتي تستأجر العقار المشفوع بـه وإذ خلا الإنذار المذكور من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى ووجه إلى صاحب ومدير مدرسة … وهي مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستأجرة لا تثبت لـهـا الشفعة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا للجار المالك فيكون هذا الإنذار وقع باطلا وبالتالي لا ينفتح به ميعاد وإذ اعتقد الحكم المطعون فيه بهذا الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة في أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بمقولة أن العقار الذي تستشفع يعد موطنا مختارا لها على خلاف حكم القانون فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
عدم زوال الدعوى بشطبها . بقاؤها منتجة لآثارها الإجرائية الموضوعية ، سوداء. إعلان الشفوع رغبته في الأخذ بالشفعة وإقامته دعوى الشفعة ، شطبها وعدم تجديدها . اثر له على إعلان الرغبة . إقامته دعوى جديدة بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوما من وقت اعلان الرغبة ، أثره . سقوط حقه في الشفعه . م ٩٤٣ مدني . مبادرته بإعلان رغبة أخرى إقامته الدعوي الجديدة قبل انقضاء ثلاثين يوما . من الإعلان الجديد . لا أثر له . علة ذلك
( الطعن رقم ١٧٢ ) لسنة ٦٢ في جلسة ۱۹۹۹/٥/١٣ )
إقرا ايضا في موقع محامي مصر حق الشفعة عند تزاحم الشفعاء
لا كان البين من الأوراق أن الطاعن عن رعيته في الأخذ بالشفعة في العقار المنيع . بموجب إعـلان رسمي الى المطعـون صـدهم مـن الأول وحتى الخامس بتـاريخ ٢٥ ١٩٨٧/١١/٢٦ ثم أردف ذلك يرفع الدعوى رقم ۸۱۳/ ۱۹۸۷ مدني جزئي بها والتي قرر بجلسة ۱۹۸۸/١٢/٤ شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائما ومنتجـا كافة أثاره القانونية إذ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شطب الدعوى لا یعنی زوالها از تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة
باقى الحكم
بالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة التي أقامهـا بتـاريخ ۱۹۸۹/۱/۲۷ قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلثين يوما من وقت إعلان رغبته المشار إليها والقائم والمنتج لكافة أثاره القانونية على النحو أنف البيان بما يؤدي الى سقوط حقه في الشفعة طبقا للمادة ٩٤٣ من القانون المدني …………. ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ ٢٤ ، ۱۹۸۸/۱۲/۳۱ اعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوما ذلك أنه متى كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لأثاره – على النمو سالف البيان – فإنه يكون حجة عليه ومن تاریخ تمامه پیدا میعاد سقوط حقه في الشفعة توقع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة ، لا يلزم أن يكون مفوضا تفويضا خاصاً أو موكلا في ذلك بتوكيل سابق
( الطعن رقم ١٨٣٧ لسنة 60 ق جلسة ١٩٩٥/٣/٢٩ )
المشرع لم يتطلب أن يكون المحامي الموقع على إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً في هذا الشأن أو حتى موكلا في ذلك بتوكيل سابق . القاعدة
الإنذار الموجه من البائع أو المشترى الى الشفيع . بياناته . م ٩٤١ مدنى . الغرض منه . إعلام الشفيع بالبيع وأطراقه شروطه إعلاما كافيا ، لازمه . إيضاح هذه البيانات به بلا ابهام ولا غموض . تخلف ذلك . أثره . بطلان الإنذار الموجه الى الشفيع عدم انفتاح ميعاد الخمسة عشر يوما المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة .
( الطعن رقم ١٤٣ لسنة 59 في جلسة ١٩٩٣/٦/٨ )
أحكام نقض فى اجراءات الشفعة
تعيين الميعاد المحدد في القانون لحصول الإجراء بالشهور . مؤاده . وجوب إحتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجريا له . وانقضائه بالقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد . الاعتداد يعدد أيام الشهر لا محل له . م ١٥ مرافعات . ( مثال بشأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ) .
( الطعن رقم ١٠٨٨ لسنة 58 ق جلسة ۱۹۹٠/٥/٢٢ )
مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له ، وينقضى بالقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون نظر الى عدد الأيام في كل شهر ، وكان البين من الأوراق أن تبجيل البيع المشفوع فيه ثم بتاريخ ۱۹۸۲/۲/۳ مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور اللسقوط الحق في الأخذ بالشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله – بيدا من اليوم التالي لتاريخ التسجيل وينتهي بانتهاء يوم ١٩٨٢/٦/٣ – الذي لم يكن عطلة رسمية – فإن حصول الإعلان الثاني للرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ ١٩٨٢/٦/٥ يكون قد تم في الميعاد .