أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

زيادة ضمان المشترى فى المبيع

 

أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

زيادة ضمان المشترى فى المبيع

مادة [445] :

(1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق ، أو منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان .

 

(۲) ويفترض في حق الإرتفاق أن البائع قد إشترط عدم الضمان إذا کا الحق ظاهر أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري .

 

(۳) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعهد ان حق الأجنبي .

 

رأي الفقه :  

1- إن أحكام الضمان ليست من النظام العام ، فيجوز الإتفاق على تعديلها ، والإتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الخير – كالإتفاق علی تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع – قد يكون إتفاقا على زيادة هذا الضمان أو إتفاقا على إنقاصه ، أو إتفاقا علي إسقاطه ، ويجب في جميع الأحوال ان يكون الإتفاق واضحا في أن إرادة المتبايعين قد إنصرفت إلى تعديل أحكام الضمان ، فلا يساق في عبارات عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض القانوني والفعلي ، أو أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض والإستحقاق والرهون والتصرفات السابقة علي البيع أو نحو ذلك ، فمثل هذه العبارات لا تعدل شيئا في أحكام الضمان ، وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع بريد المتعاقدان به إبراز إلتزام البائع بالضمان وتأكيد هذا الإلتزام ، ولكن دون إدخال أي تعديل في أحكامه. ويراعي أيضا أن الإتفاق على إسقاط الضمان أو على إنقاصه يجب عدم التوسع في تفسيره ، فإن المشتري بهذا الإتفاق ينزل عن حق له أو بعض حق والنزول عن الحق يفسر تفسيرا ضيقا طبقا للقواعد العامة .

والاتفاق على زيادة الضمان لا يقع كثيرا في العمل ، فإن القواعد العامة لسي الضمان ضمن عادة للمشتري كل تعرض من الغير وتكفل له تعويضا كافيا يزيد في كثير من الأحيان عن الابطال على أن المته هي في الأصل ليست يستحقه بموجب هذه الأحكام العامة للضمان او زيادة على التعويض الذي يخوله اياه دعوى الفسخ أو دعوی مشتری قد يزيد في الإحتياط فيشترط على البائع ضمان إعمال داخلة في الأحكام العامة للضمان أو زيادة في التعويض هذه الأحكام مثل ضمان اعمال ليست داخلة في الأصل في الضمان أن يشترط المشتري على البائع أن يرجع عليه بالضمان : المبيع بعد البيع للمنفعة العامة فنزع الملكية للمنفعة العامة بعدالأعمال التي يضمنها البائع طبقا للأحكام العامة في الضمان البيع لا يدخل في الأعمال التي يضمن فزاد المشتري ضمان البائعينکی ضمان البائع بهذا الإتفاق وقد لا يزيد المشتري في الأعمال التي منها البائع ولكنه يعدل في شروطها بما تترتب عليه زيادة الضمان ، كان الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان البائع حسن النية وان كما أنه لا يرجع بالمصروفات الكمالية إلا إذا كان البائع سيء النية ومثل التعديل في الشروط أيضا أن يحفظ المشتري لنفسه بالحق عند الإستحقاق الجزئي في رد المبيع وأخذ تعويضات كاملة ولو كان الإستحقاق الجزئي غير جسيم بالقدر الذي لو علم به المشترى لما أتم البيع ومثل التعديل في الشروط اخيرا أن يشترط المشتري الرجوع على البائع بضمان الإستحقاق ولو قبل وقوع التعرض فعلا متی علم المشتري بسبب الإستحقاق والأصل أن ضمان الإستحقاق لا يقوم إلا إذا وقع التعرض فعلا ومثل زيادة الضمان عن طريق زيادة

ان يشترط المشتري عند الإستحقاق المبيع إستحقاق كليا إستردادا على التعويض اليمين قيمة المبيع وقت الإستحقاق أو الثمن والأصل أنه لا يسترد إلا قيمة

أما الإتفاق على إنقاص الأعمال الموجبة للضه مثل التقليل من الا ضمانه لما عسى أن يظه أو عدم ضمان حقوق لا ضمان استحقاق المبيع في ملكية البائع لعيب معين مشتري عند الإستحقاق اللا وقت الإستحقاق او بيع وقت الإستحقاق ولو نقضت هذه القيمة عن الثمن .

و على إنقاص الضمان فإنه يقع كثيرا في العمل ويتاول هو ايضا اما و الموجبة للضمان فيقلل منها أو مقدار التعويض المستحق فينقض منه ” من الاعمال الموجبة للضمان أن يشترط البائع على المشتري عدم

على أن يظهر على المبيع من حقوق ارتفاق خفية لا يعلم بها البائع بان حقوق إرفاق للمبيع إذا ظهر فيها بعد أنها غير موجودة أو عدم

و ذهب فى ذلك الدكتور / السنهورى :

في المبيع في حالة ما إذا كان هذا الإستحقاق مرتبا على إبطال سند پب معين فيه ومثل إنقاص مقدار التعويض أن يشترط البائع على الإستحقاق الكلى إلا عليه إلا بالثمن ولو نقص عن قيمة المبيع ، أو الا پرجع عليه بالمصروفات أصلا ولو كانت نافعة و من المستحق كاملة أو ألا يرجع عليه بتعويض أصلا فلا يسرد الا قيمة المبيع وقت الإستحقاق .

( الوسيط – 4 –  للدكتور السنهوري – ص 694 ومابعدها ، و المراجعة السابقة )

 

أحكام نقض المادة 445 من القانون المدنى

زيادة ضمان المشترى فى المبيع

1- إذا كان الأمل ان لا يجوز الهشدار ی ا ودول امراه بالبيع او لا استحقاق هذا المديع ان ارچه ای لوازم التمر

ر المشتري ولم والت البيع بددليل التسرطن او الإسأدفان إلا أن الن القانوني بالضمان يشل التعديل اتفأن الم الان وام لی اور بدايه أمل أن مداه أو الإبراه سله بحسب الغرض الذي السيد أنه من قالها الان إشتراط الضمان في عقد البيع بالفاشل عادة لا يعتبر تعديلا في الأحجام وضعها القانون لهذا الإلتزام إلا أنه إذا كان المشتري و المانه کلا هما ماله التعاقد بسبب التعرض أو الإستحقاق فنان في هذه الحالة بدل اللمس على ال الضمان في العقد – هو أصلا لا حاجة إليه ، على أن الفرش بله در باد المشتري من الخطر الذي يهدده تأمينا لا يكون إلا بالتزام البائع بالتعديلات علاوة على رد الثمن في حالة إستحقاق المبيع .

( نقض – جلسة 7 / 7 / 1964 – مجموعة المكتب الفني – السنة 15 ص 922 )

 

2- إلتزام البائع القانوني بضمان الإستحقاق ، قبوله للتعديل باتفاق المتعان سواء على توسيع نطاقه او تضييق مداه أو الإبراء منه

حكم محكمة النقض

النص في المادة 445 من القانون المدني على أنه يجوز للمتعاقدين بإتفاق خاص أن يزيدا ضمان الإستحقاق ، أو ينقصا منه ، أو أن يسقط هذا الضمان ……. ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي ، وفي المادة 446 من القانون ذاته على أنه “إذا إتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي إستحقاق ينشا من فعله ، ويقع باطلا كل إتفاق يقضي بغير ذلك أما إذا كان إستحقاق المبيع قد نشا من فعل الغير ، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الإستحقاق ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الإستحقاق ، أو أنه إشتري ساقط الخيار ” مفاده أن التزام البائع القانوني بالضمان يقبل التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توسيع نطاقه أو تضيق مداه أو الإبراء منه بحسب الغرض الذي يقصدانه من إتفاقهما .

( الطعن 901 لسنة 68 ق – جلسة 30 / 5 / 1999 لم ينشر بعد )

 

المشرع عرف البيع فيما نص عليه في المادة 418 من القانون المدني بانه “..عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل من نقدي” وحدد التزامات البائع فيما أورده بالمواد من 428 إلى 455 والزمه  في اولادها بان يقوم بما هو ضروري النقل الحق هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري كما اوجب

عليه فيما  ضمنته المواد 431 ، 432 ، 435  – تسليم المبيع للمشتري بالحاله ما في ذلك ملحقات المبيع وما أعد بصفة دائمة تحت تصرف المشتري بحث يتمكن لو لم يستول عليه استيلاء ماديا، ثم رتب – فيما أحكام ضمان البائع ومنها ضمان علم كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله من فعل أجنبي على النحو وبالشروط والان من 439 على 455 – أحكام ا نص المشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه على النحو وبالشروط الواردة بهذه المواد، واستكبر ذلك بين من المشتري وأورد المادة 458 متضمنة النص في   فقرتها الثانية ع اشتری ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا

حكم محكمة النقض

و أيضا هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره وأشارت المذكرة الأضاحية لمشروع القانون المدني تعليقا على هذا النص أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشترى للثمرات” وهو ما يدل جميعه على أن عقد البيع – ولو لم يكن مشهرا – ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها استحقاق الثمرات والنماء في المنقول حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف والعقار على يخالف ذلك، كما ينقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك د المبيعة وطرد الغاصب منها واستيلاء را عن غصب ما يستحقه المشتري منها واستيداء ريعها منه باعتبار أن هذا الريع تعويض المشتري من ثمرات المبيع الذي حق له شلمه وطرد من لا سند له في وضع يده وهو جزء من الحق المقرر للمشتري على المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .

( الطعن رقم 680 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 12 / 10 / 2003 )

 

error: