آثار وسقوط الاخذ بالشفعة فى القانون المصري
نستعرض هنا نصوص القانون المدني المتعلقة بالاثار المترتبة على الشفعة ثم المتعلقة بأثارها طبق للقانون المدني المصري
آثار وسقوط الاخذ بالشفعة فى القانون المصري
أثار الشفعة
مادة ٩٤٥ – (١) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.
(٢) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع.
(٣) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
مادة ٩٤٦ – (١) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة، كان الشفيع / ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
(٢) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.
مادة ٩٤٧ – لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى
ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ
الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية
فيما آل للمشترى من ثمن العقار.
سقوط الشفعة
مادة ٩٤٨ – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
خبير قضايا المدني في مصر – من أفضل محامين مصر
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
01006321774 – 01223232529
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب