آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات

آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات

آثار الدفع بالرد في القانون المصري وفقًا للمادة 162 مرافعات

يُعد نظام رد القضاة أحد أهم الضمانات التي أقرها المشرّع المصري لضمان الحياد والنزاهة القضائية، فهو وسيلة قانونية تحفظ ثقة المتقاضين في العدالة وتمنع أي شبهة تمس استقلال القاضي.
ومن أبرز المسائل المتفرعة عن هذا النظام ما يُعرف بـ الدفع بالرد، أي طلب أحد الخصوم استبعاد القاضي عن نظر الدعوى لقيام سبب من أسباب الرد المقررة قانونًا.
وتبرز أهمية هذا الدفع في آثاره القانونية والإجرائية على سير الدعوى، وهو ما نظمه المشرّع تفصيلًا في المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


النص القانوني للمادة (162) من قانون المرافعات

نص المادة 162 مرافعات:

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا ممن طلب رده.(27) .”


 ماهية الدفع بالرد

الدفع بالرد هو طلب قانوني يقدمه أحد الخصوم إلى الجهة المختصة، يهدف من خلاله إلى تنحية القاضي عن نظر الدعوى لقيام سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المواد (146 إلى 151 مرافعات).
ويُعد هذا الدفع من الدفاعات الشكلية التي تتعلق بالنظام العام من حيث تأثيرها على صحة تشكيل المحكمة وسلامة إجراءات التقاضي.


 الغاية من تقرير الدفع بالرد

يهدف المشرّع من تقرير هذا النظام إلى:

  1. صون مبدأ الحياد القضائي وضمان عدم تأثر القاضي بعلاقة شخصية أو مصلحة ذاتية.

  2. تحقيق مظهر العدالة، إذ لا يكفي أن يكون القاضي نزيهًا، بل يجب أن يبدو كذلك في نظر الخصوم.

  3. منع تعارض المصالح بين القاضي وأطراف الدعوى أو موضوعها.


 إجراءات تقديم الدفع بالرد

حدد قانون المرافعات آلية دقيقة لتقديم طلب الرد:

  1. تقديم عريضة الرد إلى رئيس المحكمة المختصة قبل المرافعة أو أثناءها، مع ذكر أسباب الرد.

  2. سداد الرسم القانوني المقرر لقبول الطلب.

  3. وقف السير في الدعوى مؤقتًا حتى يتم الفصل في طلب الرد، ما لم تكن أمام محكمة النقض.

  4. إحالة الطلب إلى دائرة أخرى للفصل فيه بقرار مسبب خلال فترة وجيزة لضمان سرعة العدالة.


 آثار الدفع بالرد وفقًا للمادة 162 مرافعات

نصت المادة 162 على مجموعة من الآثار القانونية الجوهرية التي تترتب بمجرد تقديم طلب الرد، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

1. وقف السير في الدعوى الأصلية

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون حتى يتم الفصل في الطلب.
🔹 الهدف من هذا الوقف هو منع القاضي المطلوب رده من اتخاذ أي إجراء في الدعوى قد يؤثر على موضوعها أو حقوق الخصوم.
🔹 ويستمر الوقف إلى حين صدور قرار في طلب الرد سواء بالقبول أو الرفض.


2. استثناء دعاوى محكمة النقض

استثناءً من القاعدة السابقة، لا يترتب على تقديم طلب الرد أمام محكمة النقض وقف نظر الدعوى، وذلك لمراعاة طبيعة محكمة النقض باعتبارها جهة قانون وليست موضوعًا.
🔹 ومع ذلك، أجاز المشرّع للمحكمة أن تأمر بوقف نظر الدعوى إذا رأت ضرورة لذلك، تحقيقًا للتوازن بين سرعة الفصل وضمان الحياد.


3. بطلان الإجراءات التي يتخذها القاضي بعد تقديم الطلب

إذا اتخذ القاضي المطلوب رده أي إجراء في الدعوى بعد تقديم طلب الرد، فإن هذا الإجراء يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، لصدوره ممن لا ولاية له في نظر الدعوى خلال فترة الوقف القانوني.


4. استئناف السير في الدعوى بعد الفصل في طلب الرد

بعد أن تفصل المحكمة المختصة في طلب الرد:

  • إذا تم قبول الرد، تُحال الدعوى إلى قاضٍ آخر لاستكمال نظرها.

  • إذا رُفض الطلب، تستأنف الدعوى سيرها أمام القاضي ذاته، ويُعتبر الوقف كأن لم يكن.


 التفرقة بين آثار الرد الجوازي والرد الوجوبي

وجه المقارنة الرد الوجوبي الرد الجوازي
طبيعة الرد إلزامي بحكم القانون جوازي للخصم وفق تقديره
أثر تقديم الطلب وقف السير في الدعوى فورًا وقف الدعوى أيضًا لحين الفصل في الطلب
نوع البطلان بطلان مطلق للإجراءات بعد قيام السبب بطلان نسبي مشروط بقبول الطلب
الهدف حماية العدالة من تضارب المصالح تعزيز الثقة في حياد القضاء

 الأثر العملي للدفع بالرد في الواقع القضائي

أظهرت التطبيقات القضائية أن الدفع بالرد يُعد من الدفوع الدقيقة التي تتطلب جدية وأساسًا قانونيًا صحيحًا، لأن تقديمه بسوء نية أو بغرض تعطيل الفصل في الدعوى قد يعرض صاحبه إلى غرامة مالية طبقًا للمادة 153 مرافعات.
كما أكدت محكمة النقض أن الوقف الناتج عن الرد يظل قائمًا حتى يتم الفصل في الطلب بحكم نهائي، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء فترة الوقف.


 التحليل القانوني للمادة 162 مرافعات

يتضح من نص المادة أن المشرّع راعى تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين:

  • مصلحة الخصوم في ضمان حياد القاضي.

  • ومصلحة العدالة في سرعة الفصل في النزاع.
    فجاء النص ليوقف الدعوى كأصل عام، لكنه منح لمحكمة النقض سلطة تقديرية بوقفها أو الاستمرار فيها، وهو ما يعكس مرونة تشريعية دقيقة تستجيب لطبيعة كل مرحلة من مراحل التقاضي.


 خبير قانوني في القضايا المدنية ورد القضاة – محمد منيب

يُعد الأستاذ محمد منيب من أبرز الخبراء القانونيين المتخصصين في القضايا المدنية وقضايا رد القضاة في مصر، حيث يملك خبرة واسعة في تطبيق أحكام المواد 146 إلى 162 من قانون المرافعات.
يؤكد الخبير القانوني محمد منيب أن الدفع بالرد ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضمانة جوهرية لتحقيق العدالة، إذ يوقف الدعوى مؤقتًا لحين التأكد من حياد القاضي، مما يعزز الثقة في نزاهة القضاء واستقلاله.


خاتمة

يتضح من نص المادة 162 مرافعات أن المشرّع المصري أحسن التوفيق بين حماية العدالة وسرعة الفصل في القضايا، فجعل أثر الدفع بالرد وقف الدعوى ضمانًا لحياد القاضي، مع استثناء محكمة النقض مراعاةً لطبيعتها القانونية.
ويظل هذا النظام أحد الركائز الجوهرية لضمان الثقة في القضاء المصري، بما يعكس توازنًا تشريعيًا بين حقوق الخصوم وهيبة القاضي واستقلال القضاء.

حالات الرد الجوازي في القانون المصري وفقًا للمادة 148 مرافعات

أحكام نقض أثار الدفع بالرد

النص في المادة ١٦٢ من قانون المرافعات وإن جرى على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا …… بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص في المادة ١٦٢ مكررا على أنه “إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة” يدل – وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .

على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد – وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن –

وقفها بما يكون معه هذا الوقف في هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت في نظر الاستئناف رقم ٨٩٤ لسنة ١٩٨٨ مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ ۱۹۹٠/٦/١٦ برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ ۱۹۸۸/۱۱/۳۰ تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة تنظر الاستئناف المشار إليه مادام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان.


الطعن رقم ٤٠٠٨ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٥ / ٢ / ١٩٩٩ -س ٥٠ – ج 1 – ص ۳۱۰

من المقرر قانوناً أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه نهائياً ، وأن هذا الوقف يقع وجوبا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد ويترتب على ذلك أنه إذا اتخذ القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى على الرغم من تقديم طلب رده وأصدر فيها حكما كانت إجراءته باطلة وكذلك حكمة لتعلقة بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى تحقيق العدالة .

لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة ١٨ أكتوبر سنة ۱۹۹۰ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب رد هيئة المحكمة وتنحيها عن نظر الدعوى بيد أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت بالحكم المطعون فيه دون أن تعرض لطلب الطاعن والذي هو بمثابة دفع بانعدام الولاية لأجل معين في الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ اجراءات الرد أو الرد على هذا الطلب إن رأت عدم إجابته وإذ لم تفعل يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلا عن خطئه في تطبيق القانون.


الطعن رقم ۲۱۲۸۳ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٢ / ٠٥ / ١٩٩٨ – س ٤٩ – ج 1 – ص ٦٩٩

لما كان مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرفعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فى طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائيا في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيه حتما بالرفض ، وقضاؤه فى الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقم باطلاً لتعلقة بأصل من أصول المحاكمة

تقرر الاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة لما كان ما تقدم وكانت المحكمة لم تستجيب الى طلب محامى الطاعن التأجيل لاتخاذ اجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه ، رغم أن محامى الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ اجراءات الرد وأصدرت حكمها المطعون فيه .

فإن الحكم – يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد بنى على اجراءات باطله أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضة ، ولا يغير من ذلك أن محاميين أخرين عن الطاعن قد ترافعا في موضع الدعوى بعد أن أبدى زميلهما طلب الرد بما قد يثيره ذلك من اعتبار مسلكهما تنازلا ضمنياً عن طلب الرد ذلك أن البين من محضر الجلسة أن المحكمة هي التي طلبت اليهما الترافع في موضوع الدعوى رغم أن الدعوى بمجرد ابداء طلب الرد تكون موقوفة بقوة القانون وتكون يد المحكمة مغلولة عن النظر في موضوعها حتى يفصل في هذا الطلب من المحكمة المختصة ، ومن ثم فما كان لمحكمة الموضوع أن تطلب من المحاميين الأخريين الترافع في موضوع الدعوى وتحيطهما بالحرج مما اضطرهما إلى الاستجابة الى طلبها لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .


الطعن رقم ٤٥٥٦ – لسنة ٦٦ ق – جلسة ١١ / ٣ / ۱۹۹۸ – س ٤٩ – ج ١ – ص ٤٣٦

لما كانت المادتان ٢٤٨ ، ۲۵۰ من قانون الاجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة ١٦٢ منه على أنه .

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ………. وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أى قبل جميع المتهمين فيها.

وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة ١٦٢ مكرراً من قانون المرافعات.


الطعن رقم ۲۱۰ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٣١ / ٣ / ۱۹۹۷ – س ٤٨ – ج ١ – ص ٤٠٩

المواد ۱٤٨ و ۱۵۱ و ۱۵۲ و ۱۵۳ و ۱۵۵ و ١٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية طلب الرد ليس إجراء من إجراءات الدعوى أو مرحلة من مراحلها – طلب الرد هو سبيل لمنع القاضي عن نظرها بادعاء أنه غير صالح لها لقيام سبب من أسباب الرد الواردة في القانون على سبيل الحصر – يترتب على تقديم طلب الرد وقف الخصومة الأصلية المطلوب رد القاضي عن نظرها الى ان يحكم في طلب الرد نهائيا – يتم الوقف بقوة القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك – يمتنع على القاضي وعلى الخصوم في تلك الدعوى القيام بأى نشاط إجرائي فيها – يختص بنظر طلب رد المستشار بالمحكمة الإدارية العليا إحدى دوائرها غير الدائرة التي يكون المطلوب رد عضو فيها – اذا حكم برد القاضي فإنه يصبح غير صالح لنظر الدعوى فإذا نظرها كان حكمه باطلاً – الاثر الواقف لا يترتب إلا إذا قدم طلب الرد الى قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده – يجلب من الفصل في الدعوى الأجل معين، ومن ثم يكون الحكم العالمين.

أن يكون الطلب موقعاً من الطالب أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير – يجب أن يشمل الرد على أسبابه – يجب أن تكون من بين الأسباب التي أوردها قانون المرافعات في المادة ١٤٨ حصراً وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له – على طالب الرد ان يودع مع التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيها وأن يقدم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى – إذا قدم بعد ذلك فلا يترتب عليه وقف الدعوى تقديم طلب الى الرئيس مجلس الدولة بمجرد التلويح برد هيئة المحكمة بكاملها لا يصلح طلبا للرد بالمدلول المشار اليه – تطبيق .


الطعن رقم ٣١٥٠ – لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩ / ٢ / ١٩٩٤ -س ۳۹ – ج ۱ – ص ۹۳۷

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة ٢٤٨ منه على أنه للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى ثم نص في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٠ على أنه يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ولئن نصت على أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه إلا أن المادة ١٥٢ قد نصت على أنه يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد كما نصت الفقرة الأولى من المادة ١٦٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالف الإشارة على أنه يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن تقديم طلب الرد يحكم فيه نهائياً” فإن مفاد ذلك أنه يجوز في حالات محددة : بعد المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٥١ سالفة الذكر، وأن وقف الدعوى الأصلية يقع وجوبا بقوة القانون بمجرد تقديم طلب الرد.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ١٠ من مايو سنة١٩٩٠ وكان البين من إفادة قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المرفقة بالأوراق أن طلبي الرد المقدمين من الطاعنين قد قدما بتاريخ ٦، ٨ من مايو سنة ١٩٩٠ وقضي فيهما بجلسة ١٦ من يونيه سنة ١٩٩٠ برفض الطلب المقدم من الطاعن الأول.

وبسقوط الحق في طلب الرد بالنسبة للطب المقدم من الطاعن الثاني لما كان ذلك، وكانت المحكمة – رغم اتصال علمها بتقديم طلبي الرد على ما كشفت عنه في أسباب حكمها – لم تعمل مقتضى القانون ومضت في نظر الدعوى وفصلت فيها – قبل أن تفصل الهيئة المختصة بنظر طلبي الرد فيهما – فإن قضاءها المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر الاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة.

ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم من أن الطاعن الثاني قد تنازل عن طلب الرد المقدم منه، وأن الطلب الآخر قدم بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يقصد به سوى إطالة أمد التقاضي لما ينطوي عليه هذا القول من الفصل في طلبي الرد على الرغم من أن الهيئة بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد لا يصح أن يقع لها قضاء في طلب هي خصم فيه بل ينعقد الاختصاص بذلك للمحكمة المنوط بها النظر في طلب الرد دون غيرها.

كما لا يغير من الأمر كذلك أنه قضى من بعد صدور الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في أحد الطلبين ورفض الآخر وذلك لما هو مقرر من أن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك.

لما كان ما تقدم، وكان قضاء الهيئة المطلوب ردها في الدعوى قبل الفصل في طلبى الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و …….. دون حاجة لبحث والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني باقي أوجه طعنهما لباقي الطاعنين دون حاجة إلى النظر في أوجه طعونهم الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما و…… الذي لم يقرر بالطعن في الحكم، وذلك كله لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهم .


الطعن رقم ۲۰۹۹۷ – لسنة ٦٠ ق – جلسة ٧ / ۱۱ / ۱۹۹۱ – س ٤٢ – ج ۲ – ص ۱۱۸۸

مفاد ما نصت عليه المواد من ١٦٢ ١٤٨ من قانون المرافعات في شأن رد القضاء وتنحيتهم أن طلب رد القاضي هو في حقيقته – و على ما جری به قضاء هذه المحكمة – نوع خاص تختلف في طبيعتها و أفرادها و موضوعها و إجراءات رفعها و نظرها و الفصل فيها عن باقى الدعاوى و الخصومات الأخرى من ذلك ما نص عليه في المادة ١٥٥ من قانون المرافعات من أنه ” يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع و عشرين ساعة و على رئيس المحكمة التي تقرر أمامها بالرد أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً و أن يرسل صورة منه إلى النيابة ” و هو ما يشير إلى قصد الشارع بتنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه هو إتاحة الفرصة للنيابة للعلم بخصومة الرد حتى يتمشى لها تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها و إبداء رأيها التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها الشارع و هي تأكيد الضمانات التي أحاط بها القانون خصومة الرد مراعياً فيها الحفاظ على هيبة القضاء وعدم المساس به طالما أن طالب الرد لا يبتغى من طلبه سوى منع القاضي من نظر الدعوى

و الفصل فيها للأسباب التي أوردها القانون في هذا الصدد على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذا الإجراء يعتبر من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفته أو الأعراض عن تطبيقه كما تلتزم المحكمة المطروح عليها طلب الرد التحقق من إعماله .


الطعن رقم ٢٧٦٣ – لسنة ٥٨ ق – جلسة ٢٥ / ١١ / ١٩٩٠ – س ٤١ – ج ٢ – ص ٧٥٤

وإن كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها للتقرير بعده صلاحيتهم و ردهم و تنحيتهم تضمنتها المواد من ١٤٦ ١٦٥ من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي إستنها لمسائلة من إنحراف عن استعمال حق التقاضي بإلزامه بتعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق و هو ما أشار إليه حين نص في المادة ١٦٥ من ذات القانون على أنه إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى و يتعين عليه أن يتنحى عن نظرها و إذ لم يحظر المشرع رفع دعوى التعويض قبل الفصل نهائياً في طلب الرد فإنه يحق للقاضي إقامتها سواء قبل الفصل فيه أو بعده و محكمة الموضوع و شأنها في الفصل في الطلبين معاً أو في كل منهما مستقلا عن الآخر .


الطعن رقم ٧٢ – لسنة ٥٧ ق – جلسة ٢٥ / ٢ / ١٩٩٠ – من 1 – ج 1 – ص ٦٠٠

إذ كان المشرع قد خص القضاء بإجراءات حددها التقرير بعدم صلاحيتهم و ردهم و تنجيهم ضمنها المواد من ١٤٦ – ١٦٥ من قانون المرافعات فإنه لم يخرج بذلك عن القاعدة العامة التي إستثناها لمساءلة من إنحراف عن استعمال حق التقاضي على النحو السالف بيانه و هو ما أشار إليه حين نص في المادة ١٦٥ من ذات القانون على إنه ” إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها ” مؤكداً بذلك حق التقاضي الذي تقرر برده في أن يلجأ إلى القضاء للحكم له على طالب الرد بالتعويض لما كان ذلك و كان البين من الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه أقام بإلزام الطاعنة بالتعويض المحكوم به على قوله أن .

الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى و على الحكم الصادر في طلب الرد الرقيم ….. و القاضي برفض طلب الرد المقدم من المدعى عليها الطاعنة في الدعوى المطروحة أنه تضمن في حيثياته أن الأسباب التي بنت عليها طالبة الرد طلبها ليست من الأسباب الواردة بنص المادة ١٤٨ مرافعات و تقيداً بقوة الأمر المقضى للحكم المذكور و أخذاً بما ثبت للمحكمة من باقي أوراق الدعوى فإنه يكون من الثابت لدى المحكمة أن المدعى عليها و هي تباشر حقها في طلب رد المدعى قد انحرفت عن السلوك المألوف للشخص العادى و إنحرفت بهذا الحق عما وضع له و إستعملته إستعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة المدعى الأمر الذي يتوافر به الخطأ التقصيري في حقها و تسأل معه عما أصاب المدعى من أضرار مترتبة على هذا الخطأ ….. و و أي ضرر أقسى و أمر على نفس القاضي ….. أن تجعل المدعى عليها نزاهته وحيدته محل الشك من الخصوم و سمعته مضغة في الأقواة و كان ما استند إليه هذا الحكم في إثبات الخطأ في جانب الطاعنة وعلاقة السببية بينه و بين الضرر الذي أصاب المطعون عليه سائغاً كافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص و يؤدى إلى ما إنتهى إليه من مساءلة الطاعنة عما أصاب المطعون عليه من جراء هذا الخطأ .


الطعن رقم ١٨٣ – لسنة ٥٥ ق – جلسة ١٥ / ١ / ۱۹۸۹ – س٤٠ – ج ١ – ص ١٣٢

على أن – النص في المادة ١٦٢ مرافعات ، ١٦٢ مكرر المضافة بالقانون رقم ٩٥ سنة ١٩٧٦ يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة المشرع قصد من إستحداث النص الأخير – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة و ذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى قاضي بنظرها ، فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه فإن أى طلب آخر بالرد من أى من الخصوم و لو كان موجهاً إلى قاضي آخر لا يترتب على مجرد تقديمة وقف السير فيها ، و إنما يكون وقفها في هذه الحالة أمراً جوازياً للمحكمة التي تنظر طلب الرد .


الطعن رقم ٤٨٩ – لسنة ٥٥ ق – جلسة ١٤ / ١ / ۱۹۸۷ -س ۳۸ – ج ۱ – ص ۱۰۲]

يدل نفس المادة ١٦٢ من قانون المرافعات على أن وقف الدعوى الأصلية بعد تقديم طلب الرد هو وقف من نوع خاص يقع بقوة القانون و لا يتصل سببه بالدعوى الأصلية و إنما بشخص القاضي المطلوب رده ، و يستهدف منه المشرع منع قيام القاضي المطلوب رده بأى نشاط إجرائي في الدعوى الأصلية و إلا وقع باطلاً و لا تعود الخصومة إلى السريان أمامه إلا إذا قضي نهائياً في طلب الرد ، بما ينبنى عليه أن منع القاضي المطلوب رده عن نظر الدعوى لا يحول دون أن ينظرها غيره ، و إذ كان المشرع قد حرص بالنص السالف على أن لا تنزع الدعوى الأصلية من قاضيها له برد تقديم طلب الرد فأورد الأحوال التي يجوز فيها ندب قاضي غيره لنظرها ، فإنه لا يوجد كذلك ما يحول دون تعجيل نظر تلك الدعوى في أحوال زوال ولاية القاضي في الفصل فيها سواء لتركه الخدمة أو نقله للعمل بمحكمة أخرى و كذا في حالة إسناد عمل آخر إليه إذ في جميع الأحوال يزول المبرر لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية بعد أن أصبحت غير مطروحة أمام القاضي المطلوب رده .


الطعن رقم ۱۰۸۰ – لسنة ٥٢ ق جلسة ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٦ – س ۳۷ – ج ۲ – ص ۱۰۸۱

مؤدى نص المادة ١٦٢ من قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد – يتم بقوة القانون و دون ما حاجة إلى صدور حكم بذلك ، و قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين ، و من ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر الإعتبارات تتصل بالإطمئنان إلى توزيع العدالة .


الطعن رقم ٢٦٧ – لسنة ٤٣ ق – جلسة ٢٤ / ٤ / ١٩٨٣ – س ٣٤ – ج ۱ – ص ۱۰۳۷

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً طبقاً لنص المادة ۳۳۲ من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٥٠ منه، ويكون قضاء القاضي قبل ذلك باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر الاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، ولا يغني عن ذلك كون طلب الرد قضي فيه استئنافياً بالرفض إذ العبرة فى قيام المصلحة فى الطين هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك.


الطعن رقم ١٤٤ – السنة ٢٩ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٥٩ س۱۰ – ج ٢ – ص ٦٦٢

قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية، مما يتعين معه إعادتها إليها.


الطعن رقم ١٤٤ – لسنة ۲۹ ق – جلسة ٢٣ / ٦ / ١٩٥٩ – س ۱۰ – ج ٢ – ص ٦٦٢

لم يقصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة ٢٥٠ إجراءات أن يخالف القاعدة الأصلية التي وضعها في الفقرة الأولى من تلك المادة من أن المحكمة المنظورة أمامها الدعوى هي المختصة بالفصل فيه، وإنما أراد بيان الجهة التي تفصل في هذا الطلب ما دام القاضي الجزئي بمجرد انعقاد الخصومة بتقديم طلب الرد لا يصح أن يقع له قضاء في طلب هو خصم فيه.


 أكبر مكتب إستشارات قانونية في إعداد المذكرات القانونية وصياغة الدفوع المدنية في القاهرة

في قلب العاصمة المصرية، يبرز مكتب محمد منيب للاستشارات القانونية كأحد أكبر وأهم المكاتب المتخصصة في إعداد المذكرات القانونية وصياغة الدفوع المدنية باحترافية ودقة فائقة.

يعمل المكتب وفق منهج قانوني متكامل يعتمد على التحليل العميق للنصوص التشريعية، والاطلاع الدائم على أحكام محكمة النقض لضمان قوة الدفوع وسلامة الأسس القانونية التي تبنى عليها المذكرات.

يضم مكتب محمد منيب نخبة من الخبراء والمحامين المتخصصين في القانون المدني والمرافعات، ممن يمتلكون خبرة طويلة في إعداد مذكرات الدفاع وصياغة الدفوع القانونية التي تُحدث فارقًا حقيقيًا أمام القضاء.

ويتميز المكتب باتباع أسلوب دقيق في الصياغة القانونية يجمع بين الوضوح والعمق، مع الحرص على تقديم حلول قانونية واقعية واستراتيجيات دفاع متقدمة تلائم طبيعة كل نزاع مدني.

للتواصل مع الاستاذ محمد منيب المحامى

للحصول على استشارة قانونية دقيقة والحصول على الرد القانوني السليم وسرية تامة، يمكنكم التواصل مع الأستاذ محمد منيب – محامٍ متخصص في القاهرة والجيزة.

📍 الموقع الإلكتروني: www.mohamymasr.com
📞 الهاتف: متاح للتواصل المباشر والاستشارات القانونية

📞 للتواصل: متاح عبر الهاتف أو من خلال الموقع مباشرة

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

    1. أرقام تليفونات المكتب :
    2. خدمة العملاء: 01006321774
    3. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
    4. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
    5. احجز موعد مسبق  01006321774  –  0122323252
error: